الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/06/2014 » العاهل يصادق على قانون بالموافقة على نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بالخليج » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4307 - الإثنين 23 يونيو 2014م الموافق 25 شعبان 1435ه

العاهل يصادق على قانون بالموافقة على نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية بالخليج

 المنامة - بن
صادق عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على قانون رقم 17 لسنة 2014 بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاء في القانون:
المادة الأولى: ووفق على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل الزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الإثنين والثلثاء (24 و25 محرم 1433 هـ) الموافق (19 و20 ديسمبر/ كانون الأول 2011) المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية: في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة (الجهة المختصة) الإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزارة المختصة بشئون الثروة الحيوانية، كما يقصد بعبارة (الوزير) الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية.
المادة الثالثة: يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانها أو نشرها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فاذا رفض النظام وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.
ولا يقبل الطعن على أي من القرارات المشار اليها مباشرة أمام المحكمة المختصة الا بعد التظلم منها.
المادة الخامسة:
أ. مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات او أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الآتية:
1. زاول مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص بذلك من الادارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.
2. قدم بيانات غير صحيحة او التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة او أي من الاعمال التي يشترط القانون (النظام) المرافق ترخيصاً لمزاولتها.
3. انتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ان يكون مؤهلا لذلك.
4. استعمل نشرات او لافتات او لوحات او أية وسيلة اخرى من شأنها ان تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري او احدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق.
ب. تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حالة إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات او قيامه بإرسال عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية الى خارج الدولة بدون موافقة الادارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.
ج. للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تقام أو تدار بدون ترخيص او خلافا للترخيص ومصادرة الآلات واللافتات، ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل الا بعد ازالة اسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم والا كان للإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في الغاء الترخيص.
المادة السادسة: مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بموجب احكام هذا القانون، كل منشأة او عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية يتم بدون ترخيص او خلافا للترخيص يكون للإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية وقف الترخيص او غلق المنشأة بالطريق الاداري حتى يتم الفصل في المخالفة أو ازالة اسباب المخالفة.
المادة السابعة: مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية تتولى الادارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية المساءلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو احدى المهن البيطرية المساعدة فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون (نظام) المرافق او اصول وتقاليد واخلاق وآداب المهنة.
المادة الثامنة: يصدر الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى ان يتم اصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

قانون رقم (8) لسنة 2003 بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

قرار رقم (4) لسنة 1997 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الأطباء البيطريين البحرينية

قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (58) لسنة 2011 بشـأن تنظيم العيادات البيطرية الخاصة

قرار رقم (7) لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك