صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4320 - الأحد 06 يوليو 2014م الموافق 08 رمضان 1435ه
إدارات مدارس متهمة
بـ «شخصنة» قوائم المستحقين
استثناء معلمين من الحوافز والمكافآت السنوية... و«التربية»: نُطبِّق معايير
«الخدمة المدنية»
الوسط - زينب التاجر
مع نهاية كل عام دراسي تتكرر شكاوى العاملين من المنتسبين لوزارة
التربية والتعليم ولاسيما المعلمين منهم من «استثناء» عدد كبير منهم من صرف الحوافز
والمكافآت السنوية، والتي سبق أن رفعت قوائمها إدارات المدارس للوزارة على أن تصرف
مع نهاية العام 2014، ففي الوقت الذي عبر فيه كثير من المعلمين من «حرمانهم» من
المكافآت والحوافز لأكثر من ثلاث سنوات لأسباب وصفوها بـ «السياسية»، علقت وزارة
التربية والتعليم بأنها «لا تحرم أي موظف عام من الحصول على الحوافز والمكافآت
التشجيعية، وهي حريصة على تطبيق نظام الخدمة المدنية بالنسبة للشروط والمعايير التي
تطبق على المرشحين»، فيما تطرقت إلى المخالفات الوظيفية لبعض المرشحين والتي تعد
جزءاً من النظام في ديوان الخدمة المدنية وعليها يتم استثناء البعض من الحوافز
والترقيات بأنه لا يجوز منح العلاوات والمكافآت التشجيعية للموظف الصادر بحقه جزاء
تأديبي إلا بعد محو هذا الجزاء، كما لا يجوز منح هذه العلاوة للموظف الموقوف عن
العمل لمصلحة التحقيق.
وتحدث موظفون عن أن كثير منهم عانوا من «استثنائهم» من العلاوات والمكافآت السنوية
منذ نهاية العام 2011 وهي السنة التي شهدت بدء الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد
منذ الرابع عشر من فبراير 2011، لافتين إلى أن الوزارة ربطت الأمر آنذاك بتغيب
المعلمين خلال فترة الإضراب، فيما نوّهوا إلى أن ذلك يتعارض مع تقرير اللجنة
البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والذي ذكر في الفقرة (1448) بأنه «ليس بوسع
اللجنة أن تثبت ما أكده ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل وعدة شركات من أن
إضرابات الموظفين التي حدثت خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 غير قانونية لأن لا
علاقة لها بقضايا عمالية ولكن يبدو أن إضرابات العمال التي وقعت خلال فبراير ومارس
2011 كانت في الحدود التي يجيزها القانون، فدعوات عدد من النقابات العمالية للإضراب
تتعلق على الأقل جزئياً، بالمخاوف على السلامة وسوء معاملة العمال، والدعوات لتحسين
الظروف الاجتماعية الاقتصادية لأعضائها وعائلاتهم، والتطمينات بعدم الانتقام من
الأعضاء المشاركين، وذلك طبقاً للأهداف المبينة في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم
33».
وقالوا: «على رغم أن قانون الخدمة المدنية يسقط الجزاءات التأديبية بعد مرور 6 أشهر
عليها وتحذف من ملف الموظف إلا أن الوزارة ما زالت تحرم البعض من المعلمين من
المكافآت والحوافز للأسباب ذاتها كما وتحرم آخرين من المكافآت دون أسباب واضحة».
وتابعوا: إن المشكلة لا تقف عند الوزارة وديوان الخدمة المدنية فقط، وإنما تبدأ
أيضاً مع إدارات المدارس، موضحين بأن كثيراً من الإدارات تلجأ لرفع قوائم للمستحقين
للمكافآت والحوافز السنوية وفقاً لـ «اعتبارات شخصية».
وأضافوا: إن الآلية تسير في عدد من القنوات والتي تبدأ بترشيح من إدارات المدارس
للمستحقين ومن ثم ترفع لمدير المدرسة ومن ثم لرئيس المدارس وأخيراً إدارة التعليم
المختصة وإدارة الموارد البشرية.
وطالبوا الوزارة بصرف الحوافز والمكافآت للمستحقين منهم وفقاً للشروط والمعايير دون
اعتبارات سياسية، فيما طالبوها بمراقبة إدارات المدارس في هذا الصدد على حد قولهم.
يُذكر أن نظام الحوافز المتبع في ديوان الخدمة المدنية يقسم الحوافز والمكافآت إلى
عدة أنواع ولكل نوع معايير واشتراطات لاستحاقها ومن أنواع المكافآت مكافأة مدة
الخدمة، مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء مدة خدمتهم، مكافأة
العمل الخاص، مكافأة الانضباط الوظيفي ومكافأة الاقتراحات فضلاً عن مكافأة موظف
السنة ومكافأة رسائل التقدير والإطراء إلى جانب مكافأة نوعية العمل والتي تعد أكثر
المكافآت صرفاً للمعلمين وتشمل رتبة أو رتبتين في درجة الموظف، أما مكافأة موظف
السنة، فهي عبارة عن مكافأة تهدف إلى تحفيز الموظف على الإبداع والتميز والاعتراف
بجهوده في عمله وتتراوح ما بين 500 و1000 دينار، هذا وتختص مكافأة الاقتراحات
للموظف أو مجموعة من الموظفين الذين يقدمون اقتراحات جديدة لتطوير الأداء
والإنتاجية وتتراوح ما بين 100 و500 دينار.
أما بشأن مكافأة العمل الخاص، فيشير قانون الخدمة المدنية المعمول به إلى أنها
عبارة عن مبلغ مقطوع يمنح للموظف أو مجموعة من الموظفين تقديراً لعمل خاص أو خدمة
قاموا بها لخدمة العملية التربوية والتعليمية وتتراوح ما بين 100 و500 دينار، وتصرف
مكافأة الانضباط الوظيفي للموظف تقديراً لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وتصل إلى
200 دينار، هذا وتمنح مكافأة مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه مدة 10، 20، 30، 40
سنة خدمة في العمل الحكومي، أما مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند
انتهاء خدماتهم فهي مكافأة نقدية أو عينية تمنح للموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد
عند انتهاء خدمته بسبب وصوله السن القانونية للتقاعد العادي أو المبكر أو لأسباب
صحية أو عند الوفاة أو عند التقاعد المبكر الإلزامي أو الفصل بغير الطريق التأديبي،
وأخيراً فإن نظام ديوان الخدمة المدنية يشمل أيضاً تحرير رسالة تقدير أو إطراء لعدد
من موظفي المؤسسات الحكومية وتحفظ في ملفهم وتسمى برسائل التقدير والإطراء.
مرسوم رقم (35) لسنة 2011 بإعادة
تشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998
بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة
تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات
والمبيعات الحكومية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار
مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010