جريدة
الايام - العدد 9220 الثلاثاء 8 يوليو 2014 الموافق 10 رمضان 1435
حذف
المادة 20 من قانون المرور أتوماتيكياً ولا حاجة لإعادتها للنواب
قال النائب علي زايد إن قرار حذف المادة 20 من قانون
المرور والتي نصت على منع الأجانب من السياقة سيكون أتوماتيكياً بعد صدور حكم
المحكمة الدستورية بوجود شبهة دستورية في المادة، وأنه لا حاجة لإعادة المادة إلى
مجلس النواب، وذلك وفق رأي المستشار القانوني لمجلس النواب.
وأكّد النائب علي زايد أن قرار المحكمة الدستورية ملزم لجميع السلطات حسب المادة
106 من الدستور وعليه فإنها الفيصل في أي موضوع يختلف عليه من أي جهة ويعتبر حكمها
نافذ.
وقال: الآن بعد أن رأت المحكمة الدستورية عدم دستورية المادة 20 من قانون المرور
فإن الأمر يعتبر ملزما لكافة السلطات بتنفيذه مشيرا إلى أنه قام باستشارة بعض
القانونيين من ضمنهم مستشار مجلس النواب د. صالح الغثيث والذي أكد بدوره على أن
قرار المحكمة الدستورية ملزم لكافة الأطراف.
وتابع: أكد مستشار مجلس النواب أن قانون المرور في هذه الحالة بالإمكان أن يُقر من
قبل جلالة الملك دون إرجاعه من جديد لمجلس النواب للنظر في المادة 20 لأنها تعتبر
ملغية بعد أن حكمت فيها المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وتعتبر أساسا الآن غير
مودجودة بالقانون.
وأضاف: في هذه الحالة فإن القرار الصادر من قبل المحكمة الدستورية نافذ على الجميع
حسب الدستور في المادة 106 ولا يمكن النقاش فيه وعليه فإنه لا معنى من إرجاع
القانون للسلطة التشريعية.
وأكد زايد على احترامه لحكم القضاء لافتا إلى أنه وبالرغم من أنه يرى أن من حق أي
دولة أن تنظم قوانينها وفق ما يناسب ظروفها إلا أن القانون هو الفيصل في
اختلافاتنا. من جانبه قال نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي العطيش
أنه وبرغم ما كان مجلس النواب يراه حول دستورية وأهمية المادة 20 من قانون المرور
إلا أنهم في نفس الوقت يحترمون حكم القضاء.
وقال: تعتبر المحكمة الدستورية الجهة المختصة في تفسير جميع القوانين ولها أن تحكم
في أي لبس أو خلاف بين السلطات الثلاث لأنها الفيصل بحكم الدستور.
وتابع: إذا كانت هيئة الافتاء والتشريع ملزمة فما بالنا ونتكلم عن المحكمة
الدستورية والتي تعتبر الجهة الأعلى والملزمة على الجميع وعليه فإنه لا قول بعد
المحكمة الدستورية وفق ما أورده الدستور وعلينا فقط احترام القضاء في مثل هذه
الحالات. وفي ذات الوقت رأى العطيش أن كثيرا من القوانين العالقة تحتاج إلى انعقاد
المجلس الوطني مشيرا إلى أن هناك تعطيلاً للمادة المتعلقة بالمجلس الوطني وعدم
تفعيلها في حال اختلف المجلس لمرتين فإنه لا بد من انعقاد للمجلس الوطني وهذا عتاب
أوجهه للرئاسة.
وتنص المادة (20) من قانون المرور على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها
في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت
طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح
بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
اللائحة وفقا لأخر
تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979