صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4349
- الإثنين 04 أغسطس 2014م الموافق 08 شوال 1435هـ
القضاء يحدد 2 سبتمبر موعداً لنظر طعن «العدل» في مؤتمرات «الوفاق»
علمت «الوسط» أن المحكمة الكبرى الإدارية حددت تاريخ
(2 سبتمبر/ أيلول 2014) موعداً لأولى جلسات محاكمة جمعية «الوفاق» بشأن القضية التي
رفعها ضدها وزير العدل بصفته.
يأتي ذلك بعد أن حددت المحكمة ذاتها تاريخ (9 سبتمبر) المقبل موعداص لجلسة نظر
القضية المرفوعة ضد جمعية «وعد»؛ إذ قال القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي
الموسوي إن الجمعية تسلمت الخميس (31 يوليو/ تموز 2014) إخطاراً من «المحكمة الكبرى
الإدارية يحدد أولى جلسات المحكمة بشأن القضية التي رفعها وزير العدل بصفته ضد
الجمعية في 9 سبتمبر المقبل».
وأشار الموسوي في تصريحٍ لـ «الوسط» إلى أن «الإخطار لم يحدد تفاصيل سبب رفع
الدعوى، ولكننا نعتقد أن الموضوع سياسيٌ بحت»، وبيّن أن «السبب بحسب الجدول الذي
نشرته وزارة العدل في وقتٍ سابقٍ هو بقاء إبراهيم شريف في منصب الأمين العام رغم
حبسه».
وتابع الموسوي «كان يجب الإفراج عن شريف؛ لأنه سجين رأيٍ لا أن تحاكم جمعيته».
وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،أعلنت قيامها برفع دعوى قضائية بطلب
وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها غير القانوني
إثر بطلان أربعة مؤتمرات عامّة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم
التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها.
وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي إن ذلك يأتي في ضوء إصرار الجمعية المذكورة على
مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعها عن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة
انعقاد مؤتمراتها العامة غير القانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة،
والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب
تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت إليها.
وذكرت الوزارة أن «حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتها العامة وخصوصاً
الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي - هو انحراف عن
أهداف العمل السياسي المشروع القائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية
قيام الجمعية بتطبيق مفهوم شاذ للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين
صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل
الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام».
وشددت الوزارة على أن «هذه المخالفات تُعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة
الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس
ديمقراطي»، مؤكدة أن «شفافية العمل السياسي في ظل القانون هي أحد الأركان الأساسية
للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد».
وأشارت إلى أنه «ومن خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة
بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات
عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء
موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية».
وتابعت «هذا وقد أوردت الدعوى المخالفات تفصيلاً حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات
العامة المشار إليها من دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة
لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما».
وفي تغريدات بثها على موقع التواصل الاجتماعي، قال وزير العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «عقد أربعة مؤتمرات عامة باطلة بعضها بنسبة
مشاركة تقل عن خمسة في المئة أبقت تلك الجمعية في حالة مزمنة من اللامشروعية
باختطاف إرادة أعضائها». وأضاف وزير العدل أن «عدم إجراء مؤتمرات عامة صحيحة ولجوء
القائمين على تلك الجمعية إلى عدم نشر أية معلومات عن مؤتمرهم العام خوف الفضيحة،
وممارسة السرية في «العمل السياسي» هو عودة للوراء، ويعد تقويضاً لأسس العمل
السياسي المشروع، وعدم اتباع أصول العمل الديمقراطي في تلك الجمعية منذ تأسيسها
أثبت فشلها في تقديم نموذج لجمعية سياسية مدنية تقوم على أسس ديمقراطية».
وأردف «تم اختطاف الجمعية بتفسير شاذ بنظامها الداخلي أدى إلى تهميش المؤتمر العام
وسيطرة بعض الأشخاص على أجهزة الجمعية عن طريق ما يسمى بالتزكية».
وأفاد الوزير بأن «السبيل الصحيح الوحيد لتلك الجمعية هو أن تدعو لمؤتمر عام
لانتخاب القائمين عليها بشكل شفاف وإجراءات صحيحة وتنهي حالة فوضى الزعامات
داخلها».
وتابع «من المخزي للقائمين على تلك الجمعية أن تكون هي الجمعية السياسية الوحيدة
التي تواتر بطلان عقد مؤتمراتها العامة، بتعمد منهم لتجاهل الإجراءات».
وواصل «ومن المخزي أيضاً أن تختلق تلك الجمعية طريقة شاذة، يتم من خلالها اختيار
أمين عام ونائب له من دون السماح لمنافسين ومن دون العرض على المؤتمر العام، ورداً
على الناعق بأن سبب الدعوى مطالب أو أن سببها انتخابات نيابية أو أن سببها ما كان
يسمى بعلمائي، نقول اعقد مؤتمراً عاماً صحيحاً تنتهي القضية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم
(48) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
قرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن
تعديل النظام الأساسي للجمعية الإسلامية للرعاية الاجتماعية
قرار رقم
(38) لسنة 2005 بشأن توفيق أوضاع جمعية الوفاق الإسلامية وفقاً لأحكام القانون رقم
(26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية