صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4394 - الخميس 18 سبتمبر 2014م الموافق 24 ذي القعدة 1435ه
نص الفتوى القانونية
بشأن وقف اجتماعات وجلسات المجالس البلدية لحين تشكيل الجديدة
أرسل المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات
والتخطيط العمراني، لمجلس بلدي العاصمة أمس الأربعاء (17 سبتمبر/ أيلول 2014) نص
الفتوى القانونية بشأن مدى جواز عقد اجتماعات المجالس البلدية القائمة إلى حين
تشكيل المجالس البلدية الجديدة، والتي صدرت في العام 2010 وأطلعت المجالس عليها
للتو.
وجاءت رد هيئة الإفتاء والتشريع بناءً على طلب من وزير شئون البلديات جمعة الكعبي
خلال العام 2010، بشأن “مدى جواز عقد اجتماعات المجالس البلدية القائمة من شهر
سبتمبر إلى حين تشكيل المجالس البلدية الجديدة، وكذلك قيام المجالس البلدية الحالية
بتسيير شئون المجالس خلال هذه الفترة”، كالتالي:
من حيث ان المادة (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010
والمستبدلة بالقانون رقم (38) لسنة 2006 تنص على أن (مدة كل مجلس من المجالس
البلدية أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة
للانتخابات، وتجري خلال الشهرين الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجالس البلدية
الجديدة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تأجيل موعد انتخابات المجالس البلدية
الجديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وتستمر المجالس البلدية القائمة في مباشرة مهماتها إلى حين إتمام تشكيل المجالس
البلدية الجديدة).
وتنص المادة (24) بند (أ) من القانون المشار إليه على أن “مدة دور انعقاد المجلس
البلدية عشرة أشهر، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام. ومع ذلك يجوز
بقرار من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد لمدة لا تزيد على ستين يوماً، وفي هذه
الحالة فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الانعقاد”.
ومن حيث إنه يبين من النصين المشار إليهما أن المشرع حدد مدة كل مجلس من المجالس
البلدية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان النتيجة العامة
للانتخابات، يجري خلال الشهرين الأخيرين منها انتخابات المجالس البلدية الجديدة،
كما حدد مدة دور انعقاد المجلس البلدي بعشرة أشهر تبدأ من الأسبوع الأول من شهر
سبتمبر من كل عام، ويجوز تأجيل الموعد لمدة لا تزيد على ستين يوماً بقرار من مجلس
الوزراء تحسب ضمن مدة الانعقاد، وعلى هذا فإن المشرع يكون قد حدد أدوار الانعقاد
للمجالس البلدية بأربعة أدوار انعقاد تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر وتنتهي
بنهاية شهر يونيو من كل عام، وهو التصور المنطقي طبقاً للنصين المشار إليها في
الظروف المعتادة.
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2006 تضمن تأجيل انتخابات المجالس،
ما انعكس على مدة دور الانعقاد الأول التي قلت بحكم تأجيل الانتخابات، إلا أن أدوار
الانعقاد الثلاثة المتبقية لهذه المجالس تبدأ من شهر سبتمبر وتنتهي في شهر يونيو،
وتكون مدة كل منها عشرة أشهر كاملة، وبالتالي فإن انعقاد المجالس البلدية في هذه
الحالة بعد فض دور الانعقاد الأخير في شهر يونيو 2010 يكون قد تجاوز عدد أدوار
الانعقاد المشار إليها، باعتبار أن مدة دور انعقاد المجلس البلدي محددة بعشرة أشهر
طبقاً لما نصت عليه المادة (24) من القانون، والتي أوردت على انتقاص مدة دور
الانعقاد استثناءً وحيداً – لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه – وهو انتقاصها بما
لا يزيد على ستين يوماً في حالة تأجيل موعد دور الانعقاد بقرار من رئيس مجلس
الوزراء.
وترتيباً على ذلك فإن ما تختص به المجالس البلدية الحالية خلال المدة المتبقية
بنهاية دور الانعقاد الأخير في شهر يونيو 2010 حتى إتمام تشكيل المجالس البلدية
الجديدة لا يتعدى متابعة المهمات وتسيير ما تبقى من أعمال لهذا المجلس، باعتبار أن
عضوية أعضاء المجالس البلدية تظل قائمة ولهم التمتع بكافة مزايا العضوية حتى إتمام
تشكيل المجالس البلدية الجديدة.
قانون رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية
واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية
قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية
والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001