الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/10/2014 » الملك يصدر 3 قوانين بشأن جرائم تقنية المعلومات وتعويض «متضرري الحوادث» ومكافحة الغش التجاري  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4408 - الخميس 02 أكتوبر 2014م الموافق 08 ذي الحجة 1435ه

الملك يصدر 3 قوانين بشأن جرائم تقنية المعلومات وتعويض «متضرري الحوادث» ومكافحة الغش التجاري

المنامة - بن
صادق وأصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأربعاء (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، بعد موافقة السلطة التشريعية على ثلاثة قوانين مهمة أولها بشأن جرائم تقنية المعلومات، والثاني يخص صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، والثالث بخصوص مكافحة الغش التجاري.
فأما عن القانون الأول رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات فيشمل القانون كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها، وحدد القانون الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات ونص على العقوبات المقررة لها، حيث نص القانون على معاقبة كل من قام بدون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وكذلك كل من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، كما يعاقب القانون كل من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو أداء عمل أو الامتناع عنه، كما عاقب القانون كل من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع أو عرض للبيع أو للاستخدام أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة أداة - بما في ذلك أي برامج - تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها، وكذلك إتاحة كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات كالقيام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها على أنها صحيحة سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تضمن القانون العقاب على الجرائم ذات الصلة بالمحتوى مثل إنتاج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وبيّن القانون الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، وأعطى القانون للنيابة العامة سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية المعلومات التي يتم الدخول إليها استناداً إلى المادة (15) من القانون.
ومثلما نص القانون على عقاب الشخص الطبيعي، فقد نص أيضاً على عقاب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وأخيراً فقد نص القانون على أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فيه، فإن كل من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة، واختتمت نصوص القانون بوجوب تنفيذ أحكامه والعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأما عن القانون الثاني رقم (61) لسنة 2014 بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات فقد نص القانون على إنشاء صندوق يسمى (صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات) تكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويخضع لرقابة وإشراف محافظ مصرف البحرين المركزي، ويكون مقره في المكان الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، ويمثل هذا الصندوق الرئيس سواء أمام القضاء أم في صلاته بالغير.
ويهدف هذا الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في أي من الحالات المنصوص عليها في القانون وهي عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو إفلاس المؤمن، أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها، وتقتصر التغطية التي يكفلها الصندوق على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي وما يترتب عليها من أضرار معنوية وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات، كما نص القانون على كيفية إدارة الصندوق وذلك بأن يكون مجلس إدارة يتولى تصريف شئونه، واستقلال موارده، وللصندوق لجنة تشكل بقرار من المجلس من بين أعضائه تكون مسئولة أمام مجلس الإدارة، ويكون للصندوق ميزانية مستقلة تتكون مواردها بنسبة من إجمالي أقساط التأمين والمساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي يقرر مجلس الإدارة قبولها وكذلك من عوائد استثمار أموال الصندوق، ومن التعويضات المستردة طبقاً لأحكام القانون.
كما نص القانون على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الرجوع على الصندوق بما تكون قد دفعته للمتضررين من حوادث المركبات من تعويضات تلتزم بها بموجب القوانين أو بموجب علاقة عقدية.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة على أموال الصندوق، كما نص القانون على معاقبة كل من حصل على أية مبالغ من الصندوق على سبيل التعويض استناداً إلى مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وأخيراً نص القانون على وجوب تنفيذه والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأما القانون الثالث رقم (62) لسنة 2014 فهو خاص بمكافحة الغش التجاري حيث عرّف القانون السلع التي يرد عليها الغش بأنها جميع أنواع المواد الغذائية والمنتجات الأساسية والكمالية والعقاقير الطبية والأدوية والنباتات الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الخام المصنعة ونصف المصنعة وغير ذلك مما ينتج أو يصنع أو يزرع أو يستنبت، كما عرف السلع المغشوشة بأنها كل سلعة أدخل عليها تغيير أو عبث بها بصورة ما، مما أفقدها شيئاً من قيمتها المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص، أو بتغيير في ذاتها أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو خواصها أو شكلها أو عناصرها أو وكيلها أو مقاسها أو عددها أو طاقتها أو عيارها أو منشئها أو مصدرها، كما عرف السلعة الفاسدة بأنها السلعة التي تغيرت خواصها نتيجة التحلل الكيماوي أو الميكروبي أو إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية أو إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال.
وحدد القانون بنصوص قاطعة الجرائم التي تعتبر من قبيل الغش التجاري، وعاقب عليها في نصوصه المختلفة، كما يعاقب القانون في حالة ما إذا نشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه إصابة شخص بعاهة مستديمة بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
ونص القانون على أن يصدر الوزير المعني بشئون التجارة القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة (7) منه.
كما نص القانون على مسئولية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقرة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة. كما نص القانون على أنه في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبة المقرة للجريمة مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه. ومن أهم الأحكام التي تضمنها قانون مكافحة الغش التجاري معاقبة كل من حال دون تأدية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي لأعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المخازن أو المصانع أو المتاجر التي توجد بها السلع والمواد موضوع المخالفة أو الحصول على عينات منها أو بأية طريقة أخرى، وأخيراً فقد نص القانون على وجوب تنفيذه والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائيةfont> 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات

الالمرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك