الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 25/10/2014 »  جريمة الحرق الجنائي  » 

جريدة الوطن - السبت 25 أكتوبر 2014 - العدد 3241

جريمة الحرق الجنائي

جريمة الحريق العمد تعد من الجرائم الخطيرة في حد ذاتها فضلاً عن أنها تنبئ عن خطورة فاعلها، الذي يلجأ إلى مباغتة المجني عليه باستخدام المواد الحارقة أو القابلة للاشتعال لإلحاق الضرر الجسيم بحياة الأشخاص وأموالهم، وقد يلجأ بعض الخارجين على القانون إلى إشعال النار في الممتلكات العامة أو الخاصة بهدف ترويع الآمنين أو بزعم التعبير عن الرأي.
ويتعرض كل من يرتكب هذه الأفعال أو يشارك فيها بأي صورة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة للعقوبات المقررة ولا يعفيهم من ذلك أنهم ليسوا الفاعلين الأصليين، فقد نص قانون العقوبات البحريني بالمادة (277) منه على تجريم إشعال الحريق عمداً، وحدد عقاباً على ذلك بحسب الفعل الذي يتم به إشعال الحريق والضرر الناشئ عنه، حيث قررت الفقرة الأولى من هذه المادة عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات على كل من أشعل حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر سواء كان ذلك المال ثابتاً أو منقولاً، وكذلك لو كان هذا المال مملوكاً للفاعل أو غير مملوك له.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على تقرير ظرف مشدد على هذا الفعل إذا تم إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة، أو في محل مسكون أو معد للسكن، وكذلك إذا تم في إحدى وسائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو أنابيب وآبار البترول.
ومفاد هذه الفقرة أن المشرع البحريني شدد العقوبة مراعاة لمحل الجريمة إذا كان من الأموال العامة أو إذا كان مبنى مسكوناً نظراً لخطورة إشعال الحريق في هذه الأماكن لما ينجم عنه من أضرار وخسائر كبيرة بتلك الأموال والأنفس والأشخاص وتقوم هذه الخطورة أيضاً إذا ما تم إشعال الحريق في الذخائر أو الوقود أو المتفجرات أو البترول.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها على عقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة، وهذا يعني أن العقوبة قد تصل إلى 15 سنة، وهي مسألة تقديرية للقاضي بحسب تقدير هذه العاهة ونسبتها وظروف الواقعة، كما حدد المشرع عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا أفضى الحريق إلى وفاة شخص.
ومن ذلك يتضح أن المشرع تدرج بالعقوبة من السجن إلى الإعدام بحسب النتيجة المترتبة على إشعال الحريق وفقاً لما سلف بيانه وأن هذه الجريمة تفترض توافر القصد الجنائي الذي يقوم على العلم والإرادة ويتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في الأماكن المشار إليها في هذه المادة.
ويتم استخلاص القصد الجنائي من ظروف الواقعة وملابساتها وأن العمد في هذه الجريمة هو توجه إرادة الفاعل اختياراً إلى وضع النار، أياً كان الباعث عليه، سواء كان الغرض إحراق المكان ذاته أو وسيلة لتحقيق غرض آخر.
ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة أن يكون الجاني قد تحقق من خلو المكان من ساكنيه أو أن النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة الناس للخطر، بل تطبق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، إذا ما أدى إشعال الحريق إلى وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة حتى لو لم يقصد الجاني إحداث العاهة أو الوفاة طالما أن إشعال الحريق تم عمداً.
أما إذا أسفر البحث والتحري عن أن الجريمة قد ارتكبت بغرض إرهابي، وأخذت سلطة الادعاء في تحقيقاتها بالاتجاه الإرهابي لجريمة الحرق فإن قانون الإرهاب يشير إلى أن الجناة قد تصدر عليهم أحكام تصل إلى عشر سنوات سجن في حالة عدم وجود إصابات أو وفيات، أما في حالة حدوث عاهة مستديمة فإن العقوبة هي السجن المؤبد، ولا شك أن عقوبة الإعدام هي العقوبة المناسبة التي أقرها المشرع في قانون الإرهاب حينما تكون نتيجة الجريمة الوفاة ..

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك