صحيفة الوطن - العدد 3262
السبت 15 نوفمبر 2014
إتلاف الممتلكات
جريمة عمدية تعاقب بالحبس والغرامة
يعد إتلاف الممتلكات جريمة عمدية تتحقق من خلال تعمد
الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته
إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين
وتهدد الأمن العام لذا تصدى لها المشرع الجنائي بقانون العقوبات البحريني في المادة
409 والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز
مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالاً ثابتة أو منقولة أو
جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأي طريقة.. وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن
الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة
الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين
إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل، وللمحكمة أن تلزم الجاني
بدفع قيمة الشيء الذي أتلفه، أما إذا كان الغرض من جريمة الإتلاف هو غرض إرهابي فإن
المتهم يقع تحت قانون الإرهاب وفي هذه الحالة سوف تكون العقوبة أقصى من عقوبة قانون
العقوبات ذلك أن هدف الجاني هو ترويع وإخافة الآمنين من المواطنين والمقيمين.
أركان الجريمة
الركن الأول: فعل مادي هو الهدم أو الإتلاف
لا يشترط أن يكون الإتلاف أو الهدم تاماً، بل يصح أن يكون جزئياً ومن شأنه جعل
الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله، ولا يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة
غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو استعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت
نصوص الحريق العمد أو استعمال المفرقعات.
كما يشترط لتوافر الركن المادي أن يقع الإتلاف على أي مال ثابت أو منقول إلا ما خرج
من حكمه بنص آخر وقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة سالفة
الذكر وفرض لها عقوبات خاصة أشد والبعض الآخر أخف.
الركن الثاني: القصد الجنائي
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب
أو التعطيل أو الهدم مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وهذا مجرم قانوناً.
أمثلة: على جرائم الإتلاف والتخريب
• قيام مجموعة مكونة من خمسة طلاب بتكسير وإتلاف المدرسة الحكومية التي يتعلمون
فيها قد يعرض هؤلاء الطلبة إلى عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجن.
• قيام مجموعة من الخارجين على القانون بتعطيل شبكات الكهرباء أو الماء أو هدم
مباني ذات النفع العام كالحدائق والمتنزهات العامة فإن العقوبة في هذه الحالة قد
تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات.
• قيام شخص بتحطيم كاميرا السرعة «الرادار» قد تصل العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من
المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات