صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4494 - السبت 27 ديسمبر 2014م الموافق 06 ربيع الاول 1436ه
المؤبد لأي عسكري تجنس في دولة أجنبية دون موافقة «الدفاع»
نصت المادة 133 من
قانون العقوبات العسكري وفقاً للتعديل عليه بالمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 الذي
سيتم إخطار مجلس النواب به الثلثاء المقبل (30 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، عبر
الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء «أنه يعاقب بالسجن المؤبد
كل من تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو انتهائها دون الحصول على موافقة
الجهات المختصة في قوة الدفاع».
كما ذكرت ذات المادة أنه «كما يعاقب بذات العقوبة من التحق أثناء الخدمة أو
انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو الشركات الأمنية داخل أو
خارج المملكة، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع».
وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة
جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية
تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات
الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة
أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر
بتشكيل هذه اللجنة وقواعد
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 بإصدار قانون قوة دفاع
البحرين
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن قوة دفاع البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11)
لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
البحرين والأمن العام
مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 بإصدار قانون القضاء العسكري