جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٢٧ - السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٦ ه
للحفاظ على سمعة الوظيفة العامة
مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية
يبحث مجلس النواب في
جلسته الثلاثاء القادم مرسوما بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية ينص على:
(م1) يستبدل بنص البند (9) من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010, النص الآتي:
«يجوز مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل
خروجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو
الجهة التي ينتمي إليها».
(م2) يضاف بند جديد برقم (7 مكررا) إلى المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010, نصه الآتي:
«مع عدم الإخلال بحكم البند (7) من هذه المادة يجوز وقف الموظف عن العمل إذا ما
أحيل إلى التحقيق الجنائي أو أثناء محاكمته جنائيا.
ويكون الوقف لمدة ستة أشهر مع صرف الراتب كاملا خلال فترة الوقف.
ويجوز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نصف الراتب إذا ما كان للوقف عن العمل
أسبابه ولضرورة تقتضيها مصلحة العمل, وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل ومده
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة
المختصة بعد موافقة الديوان بالنسبة لباقي الموظفين, وذلك كله وفقا للضوابط التي
تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يصرف للموظف ما سبق إيقافه من راتبه إذا حفظ التحقيق أو حكم
ببراءته, كما يصرف له ما سبق إيقافه من راتبه كذلك إذا ما أحيل للمساءلة التأديبية
وجوزي بجزاء تأديبي بخلاف الفصل من الخدمة».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى