جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٢٧ - السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٦ ه
في
مرسوم بقانون أمام النواب
تــشكــيل لـــجــنة خــمــاســيـة لــتــسوية الــمـشـروعات الــعـقارية المتعثرة
أحالت الحكومة إلى
مجلس النواب مرسوما بقانون رقم 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية
المتعثرة، حيث سيحيلها المجلس خلال جلسته المقبلة إلى اللجان المختصة.. والقانون
يتكون من 17 مادة.
وذكرت الحكومة في مذكرتها التوضيحية للقانون:
أولا: رغبة من الحكومة في إيجاد حلول مناسبة وعملية تعالج حالات واقعية تتمثل في
بعض المشاريع العقارية المتعثرة في المملكة فقد تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن
الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لدراسة المشاريع العقارية المتعثرة في مملكة
البحرين واقتراح الحلول المناسبة لمعالج أسباب تعثرها وبناء على هذا التكليف قامت
اللجنة بالاطلاع على الدراسات السابقة التي أعدتها الجهات الحكومية، كما اجتمعت مع
جميع الأطراف المعنية في البحرين والسعودية وعينت لذلك شركة استشارية لتقوم بدراسة
أسباب تعثر المشاريع بشكل مفصل ومحترف كما قامت اللجنة بالعمل مع هيئة التشريع
والإفتاء القانوني لصياغة مشروع قانون يعالج أسباب تعثر المشاريع المتعثرة وعرضته
على اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية التي أوصت بضرورة معالجة هذه الحالات
بصدور تشريع يسهم في حلها حلال جذريا باعتبار أن استمرار مثل هذه المشاريع المتعثرة
يضر باقتصاد المملكة.
ثانيا: الأحكام التي تضمنها مشروع قانون تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
تتلخص أهم ملامح مشروع القانون المشار إليه في الآتي:
- تناول مشروع القانون بداية تعريف المشروع العقاري المتعثر بما تم بيع وحداته على
الخريطة وتسلمت دفعات عنها مقابل ذلك وتعثر أو توقف عن التنفيذ بما يضر بالاقتصاد
الوطني بالمملكة طبقا لأحكام القانون.
- كما تضمن مشروع القانون إعطاء مجلس الوزراء سلطة تسمية مشاريع التطوير العقارية
المتعثرة وإحالتها إلى الجهة التي يحددها لدراسة هذه المشاريع من كل النواحي.
- ونص على إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي تسمى «لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية
المتعثرة» تشكل بمرسوم من ثلاثة قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية يندبهم لذلك
المجلس الأعلى للقضاء وممثلين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما مجلس الوزراء.
- وتتمثل اختصاصات اللجنة المشار إليها بوجه عام بالنظر والبت في تسوية المشاريع
المحالة إليها من الجهة وتنظر فيها على وجه الاستعجال ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة
بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ
إحالة المشروع المتعثر إليها.
- وأعطى مشروع القانون اللجنة اختصاص بتسوية المشروع بالطرق الودية من خلال منح
المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لتقديم مقترح لتسوية مشروعه، وللجنة قبول
المقترح أو طلب تعديله في ضوء ملاحظاتها أو رفضه لكون المقترح المقدم من المطور
يصعب تطبيقه أو لأي سبب آخر، وفي حالة قبول اللجنة للمقترح المقدم من المطور تمنحه
مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتمكينه من الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه تسوية المشروع مع
غالبية الأطراف الذين لهم الحق في المشروع، ويجوز للجنة تمديد تلك المدة بحد أقصى
ثلاثة أشهر أخرى، إذا تم التوصل إلى اتفاق يتم تدوينه بمحضر يصبح ملزم لجميع أطرافه
بعد تصديق اللجنة عليه.
- كما أناط مشروع القانون باللجنة إذا لم تتم التسوية بالطرق الودية اتخاذ ما تراه
مناسبا بأي من الإجراءات والوسائل المتمثلة في تعيين مجلس إدارة جديد فيا يخص
المشروع ذاته لإدارته وتسويته بدلا من مجلس الإدارة القائم إذا تبين للجنة عدم
تعاون المطور أو عدم كفاءته لإدارة المشروع أو عدم وصوله إلى اتفاق مع أصحاب الحقوق
في المشروع مما يؤدي إلى تعريض كل من له حق في المشروع لخسارة وخاصة المشترين فضلا
عن عرض المشروع العقاري المتعثر على مستثمر جديد لاستكماله، على أن تراعي مصلحة
المشروع وجميع المستثمرين وخاصة المشترين كما يجوز للجنة بيع المشروع في المزاد
العلني مع إيداع حصيلة البيع في خزينة وزارة العدل وتتساوى جميع الديون في المرتبة
وتوزع حصيلة البيع على كل من له حق قسمة غرماء كل بحسب نصيبه، وفي جميع الأحوال
يجوز اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع.
- تكون قرارات اللجنة بمثابة حكم قضائي ويجوز الطعن فيها خلال عشرة أيام من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية أمام محكمة التمييز والتي تتصدى للفصل في موضوعها وأخيرا
تضمن مشروع القانون مادة عقابية لمن أخفى بيانات أو معلومات أو مستندات عمدا عن
الجهة أو اللجنة أو قدم عمدا معلومات أو مستندات أو بيانات غير صحيحة إلى اللجنة،
أو قام بتصريف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة اللجنة عن مباشرة اختصاصاتها على الوجه
الأكمل.
ثالثا: وحيث إن موضوع المرسوم بقانون يعالج حالة العقارات المتعثرة والتي أنشئت في
مناطق استثمارية حيوية بغرض دفع منظومة الاستثمار وتكامل الأنشطة في هذا المجال بما
يضمن تحقيق التنمية الكاملة، ومن ثم دفع عملية الاستثمار ولما كان توقف البناء
وتعثر تلك العقارات لعدة سنوات عن التنفيذ من شأنه أن يعطل مسيرة التنمية في هذا
الصدد وإثارة المنازعات بين أطرافها لسنوات بما من شأنه إعاقة تنمية المناطق
الاستثمارية ومن ثم عرقلة جهود التطوير العقاري وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ومن
هذا المنطلق تنبع أهمية تقديم مشروع القانون الماثل وسرعة إصداره بصورة مرسوم
بقانون طبقا لنص المادة (38) من الدستور بما لا يحتمل تأخيرا ولا إرجاء نظرا إلى
المبررات سالفة الذكر.
رابعا: وبناء عليه قامت هيئة التشريع والإفتاء القانوني بإعداد هذه المذكرة
التوضيحية بشأن موضوع المرسوم بقانون تمهيدا لرفعه إلى صاحب الجلالة الملك المفدى
للتصديق عليه وإصداره في صورة مرسوم بقانون إعمالا لنص المادة (38) من الدستور.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم رقم (42) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (54)
لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير العمراني
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001