جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٢٧ - السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٦ ه
معاش
الوزير لا يتجاوز 80% ولا يقل عن 40%
يبحث مجلس النواب
مرسوما بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة
1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
ويستبدل بنص المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
القاعد لموظفي الحكومة النص الآتي:
(م22) يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب
الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في منصبه الوزاري، ويضاف إليه معاش عن مدة
خدمته في غير هذا المنصب -أيا كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة كاملة- يحتسب على
أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقا للمادة (20) من هذا
القانون.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80%) من الراتب
المحسوب على أساسه المعاش وإلا يقل عن نسبة (40%) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه
الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقا لمعاش آخر، وإذا كان مستحقا لمعاش آخر يصرف له
الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه
الوزاري أيهما أصلح.
وتصرف للوزير ومن في حكمه مكافأة تقاعد بواقع (15%) من الراتب الأساسي الأخير
للوزير، وذلك عن كل سنة من سنوات خدمته الزائدة في منصبه الوزاري والتي لا تدخل في
حساب المعاش وبحد أقصى قدره سبع سنوات.
ولا تطبق عند تسوية معاش الوزير ومن في حكمه، أحكام المواد (13) و(15-19) من هذا
القانون، كما لا يسري سن التقاعد على التقاعد الوزراء ومن في حكمهم، ويدخل في معاش
الوزير ومن في حكمه مدة خدمته التي تلي سن التقاعد الاعتيادي.
وتحمل الميزانية العامة للدولة الفرق في الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية والمدة
الاعتبارية المحسوبة في المعاش المستحق للوزير ومن في حكمه.
(22) تسري أحكام هذا القانون على من يعين وزيرا ومن في حكمه في منصب الوزارة لأول
مرة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبالنسبة إلى من عين وزيرا ومن في حكمه قبل العمل بهذا القانون يسوى معاشه بنسبة
(80%) من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصبه الوزاري أيا كانت مدة خدمته، أو
يربط له معاش بنسبة (50%) من آخر راتب شهري للوزير في منصبه الوزارين بشرط أن يكون
قد أمضى سنتين في هذا المنصب ويضاف إليه المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير
منصبه الوزاري طبقا للمادة (20) من هذا القانون بشرط ألا يجاوز مجموع المعاش (80%)
من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة، أيهما أصلح.
على أن تصرف له مكافأة بنسبة (15%) من آخر راتب سدد عنه الاشتراكات وذلك عن مدة
خدمته في منصبة الوزاري التي لا تدخل في حساب المعاش بحد أقصى قدره سبع سنوات.
(42) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (50) لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي