جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٢٧ - السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠١٤ م، الموافق ٥ ربيع الأول ١٤٣٦ ه
10
مراسيم أمام النواب الثلاثاء القادم
مرسوم بتغليظ عقوبات الإرهابيين
تقرر إنشاء لجنة ذات
اختصاص قضائي يطلق عليها «لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة».. حيث تشكل
هذه اللجنة بمرسوم من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف العليا المدنية, وعضوين من ذوي
الخبرة والاختصاص يرشحهما مجلس الوزراء.. وتختص هذه اللجنة بالنظر والبتّ في تسوية
المشاريع المحالة إليها على وجه الاستعجال, واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب
التعثر أو تسويتها, وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ إحالة المشروع
المتعثر إليها.
جاء ذلك ضمن (10) مراسيم بقوانين مهمة ستعرض على مجلس النواب في جلسة يوم الثلاثاء
القادم.
وقد أعطى المرسوم للجنة اختصاص تسوية المشروع بالطرق الودية من خلال منح المطور مدة
زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لتقديم مقترح لتسوية مشروعه, ومن حق اللجنة قبول
المقترح أو تعديله أو رفضه, وفي حالة قبول المقترح المقدم من المطور تمنحه اللجنة
مدة لا تتجاوز 3 أشهر لتسوية المشروع وإذا لم تتم التسوية بالطرق الودية تقوم
اللجنة باتخاذ إجراءات تتضمن تعيين مجلس إدارة جديد للمشروع, وعرض المشروع المتعثر
على مطور جديد لاستكماله بشرط مراعاة مصلحة المستثمرين والمشترين.. ويجوز للجنة
أيضا بيع المشروع في مزاد علني.
ومن بين المراسيم مرسوم بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية يقضي بتغليظ العقوبات
على مرتكبي بعض الجرائم الإرهابية, ومرسوم ثالث يسمح لأطراف النزاع المنظور أمام
غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية أن يطعنوا أمام
محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة, ومرسوم رابع لوزير المالية
بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي أن يصدر في البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة
العامة وسندات تنمية وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 7 آلاف
مليون دينار, والمرسوم الخامس بشأن القواعد الجديدة لتسوية المعاشات التقاعدية
للوزراء عند تركهم لمناصبهم الوزارية, وستتم التسوية على أساس جزء واحد من 10 أجزاء
من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته كوزير، يضاف إليه معاش عن مدة
خدمته في غير المنصب الوزاري بالإضافة إلى 15% من راتبه كمكافأة عن كل سنة من سنوات
خدمته كوزير وبحد أقصى 7 سنوات.
(تفاصيل)
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة العديد من القوانين الواردة من الحكومة ومنها
مرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وبحسب المذكرة التفسيرية للقانون أنه نظرا الى ما للجرائم الإرهابية من خطورة كبيرة
على المجتمع وعلى أمن المواطنين، ولما لهذه الجرائم من طبيعة خاصة، كان من الضروري
وضع تنظيم تشريعي خاص ينظم مواجهتها، يختلف في بعض أحكامه عن قوانين العقوبات
والإجراءات الجنائية التي تحكم الجرائم العادية.
وأمام ذلك صدر القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية، إلا أنه قد اتضح من التطبيق العملي لهذا القانون خلال الفترة السابقة
عدم كفاية نصوصه لحماية المجتمع من الأعمال الإجرامية التي تتزايد يوما بعد يوم في
المملكة بل وفي العالم أجمع، وهو ما يتطلب تعديلا في بعض الأحكام التي تضمنها
القانون القائم لمواجهة الوسائل الإجرامية الحديثة وحماية المواطنين من آثارها
الضارة.
ولذلك تم تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بمرسوم بقانون، بهدف تشديد العقوبات
عن الأفعال الإجرامية، ووضع الإجراءات القانونية الفاعلة والكفيلة بردع القائمين
بهذه الأفعال، وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، حتى تحقق العدالة الناجزة بصورة أفضل
مما هو قائم.
ولقد تم تعديل المواد (8) و(15) و(26) و(27) و(28) من القانون المشار إليه، كما
أضيف المادة (2مكررا) والمادة (27مكررا).
وتضمنت المادتان (8 و15) من مشروع المرسوم بقانون تشديدا للعقوبات بالنسبة الى بعض
الجرائم الإرهابية لكي تكون عقوبات رادعة.
كما تم تعديل المواد (26) و(27) و(28) بشأن إجراءات التحقيق والتصرف فيه في الجرائم
الإرهابية، تمكين مأموري الضبط القضائي خلال مدة كافية ومعقولة من الوصول إلى معرفة
حقائق هذه الجرائم وما وراءها من تنظيمات إجرامية إرهابية. وأيضا بهدف إيجاد جهة
متخصصة للتحقيق في هذه الجرائم والتصرف فيها، تكون لديها الخبرة الكاملة في مثل هذا
النوع من الجرائم وكيفية الوصول إلى الحقيقة من وجهة نظرها في أسرع وقت ممكن. ولا
شك في أن التخصص أصبح سمة هذا العصر في جميع المجالات. ففي إطار القضاء يوجد نيابات
متخصصة في بعض أنواع الجرائم، ومحاكم متخصصة في بعض أنواع الدعاوى.
وتحقيقا لكل ما سبق نص المرسوم بقانون في المادة (26) على أن «تنشأ نيابة تسمى
نيابة الجرائم الإرهابية يعين أعضاؤها بأمر ملكي بناء على عرض النائب العام، تختص
بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ولهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس
الاحتياطي في هذه الجرائم من المحامي العام أم من يقوم مقامه لمدة أو لمدد متعاقبة
بما لا يزيد مجموعها على ستة أشهر».
ويقصد بهذه النص أن تختص نيابة الجرائم الإرهابية – باعتبارها جزاء من النيابة
العام – بالتحقيق في جميع الجرائم الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية الواردة في المادة الثانية منه متى انطبق عليها وصف الجرائم الإرهابية
المحدد في المادة الأولى من ذات القانون، وأيضا الجرائم التي شددت عقوبتها في هذا
المرسوم بقانون، وكذلك جرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل
الأموال الإرهاب إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي وفقا لما نصت عليه الفقرة (8) من
المادة (2) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وتطبيق هذه النيابة الإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية، وفي حالة عدم وجود نص في هذا القانون تسري أحكام قانون الإجراءات
الجنائية باعتبارها الشريعة العامة لكل ما ينظم عمل النيابة العامة. وبالتالي فإن
لهذه النيابة كل الصلاحيات المخولة لسائر أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في
قانون الإجراءات الجنائية. بما في ذلك رفع الأمر للنائب العام للتصرف في التحقيق
ورفع الدعوى الجنائية ومباشرها باعتباره صاحب الدعوى الجنائية.
وعدلت المادة (27) لتعطي لمأمور الضبط القضائي سلطات أوسع وتزيد مدة القبض على
المتهم إلى ثمانية وعشرين يوما وتحدد واجبات مأمور الضبط بعد مضي هذه المدة وكذلك
واجبات نيابة الجرائم الإرهابية، وكذلك المادة (28) لحماية المعلومات المقدمة من
المصادر الأمنية وعدم إفشاء سريتها.
وأضيفت المادة (2 مكررا) لتحدد من يسري عليه أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية.
كما أضيفت المادة (27 مكررا) لتحديد سلطات مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع جريمة
إرهابية أو وجود دلائل كافية على احتمال وقوعها، بما يحقق التوازن بين حماية
المجتمع وأمنه ومراعاة الحفاظ على الحرية الفردية وحمايتها.
ويعرض هذا المرسوم بقانون على مجلس النواب عند انعقاده وفقا لأحكام الدستور، ويتم
تفسير نصوصه وفقا لما ورد في هذه المذكرة التفسيرية من إيضاحات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (68) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية