صحيفة الوطن - العدد 3304
السبت 27 ديسمبر 2014
مناقشة برنامج الحكومة أبرز توافقات الحوار والتعديلات الدستورية
يعد التعديل الدستوري
للمادة 46 من الدستور من أبرز التعديلات الدستورية التي طالت الدستور في مملكة
البحرين حيث جاءت التعديلات الدستورية في عام 2012 كما وصفتها المذكرة التفسيرية..
ونتيجة للتطورات السياسية التي مرت بها الدولة في هذه المرحلة وأمام الرغبة الملكية
في تحقيق تقدمها ورقيها وتطوير نظامها السياسي بما يحقق لها مزيداً من الديمقراطية
السليمة التي تتفق مع الديمقراطية التي يتجه إليها العالم في الوقت الحاضر.. ولقد
أسفر حوار التوافق الوطني عن المرئيات التي يراها لتحقيق أهدافه، واحتلت قضية
الإصلاح الدستوري أولوية متقدمة في هذه المرئيات.
إلا أنه اتساقاً مع ما استهدفته التعديلات الدستورية من تعزيز لدور السلطة
التشريعية، عدلت المادة (46) بإضافة فقرة ثانية إليها تعطي لمجلس النواب الحق في
إقرار أو عدم إقرار البرنامج الذي تقدمه الحكومة الجديدة التي يختارها الملك، وذلك
بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من أداء الوزارة لليمين الدستورية
برنامج وزارته إلى مجلس النواب، بحيث إذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج تقوم
الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليه، فإذا أصر
المجلس على رفض البرنامج قبل الملك استقالة الوزارة وشكل وزارة جديدة تقوم بعرض
برنامجها على المجلس، وإذا لم يوافق المجلس على برنامج هذه الوزارة كان للملك أن
يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة. ولا يمنع هذا التعديل من أن يقترح مجلس النواب
-عند عرض برنامج الوزارة عليه- أن يطلب بعد التشاور مع الحكومة إدخال تعديل على
البرنامج قبل التصويت على قبوله أو رفضه، سواء كان ذلك بالنسبة للحكومة الأولى أو
الثانية.
وإذا قبل الملك استقالة الوزارة للمرة الثانية ولم يحل المجلس، فلا يسقط ذلك حقه في
حل مجلس النواب إذا تكرر رفضه لبرنامج الوزارة لمرات أخرى.
ولقد حرص النص المعدل على تحديد مدد معينة لإصدار مجلس النواب قراره بشأن برنامج
الوزارة، بحيث إذا مضت هذه المدد دون أن يتخذ المجلس قرارا صريحا بالموافقة عليه أو
عدم الموافقة اعتبر ذلك قبولاً له وبذلك تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس. كما
فرق النص بين الأغلبية المطلوبة لرفض برنامج الوزارة في المرة الأولى ورفضها لهذا
البرنامج في المرة الثانية أو ما يليها، فتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس لرفض
البرنامج الأول وثلثي أعضائه لرفض البرنامج الثاني بالنسبة لكل وزارة جديدة يتم
تشكيلها. ويمكن القول إن إقرار برنامج الحكومة هو بمثابة منح ثقة للحكومة من قبل
المجلس المنتخب وهو مجلس النواب، حيث إن البرنامج لا يعرض على المجلس المعين وهو
مجلس الشورى كما كان يعمل به سابقاً وفقاً إلى المادة (88) من الدستور قبل تعديلها.
ويعد التعديل الذي طال المادة 46 من الدستور تطوراً واضحاً في العملية الديمقراطية
في مملكة البحرين باتجاه إعطاء سلطات واسعة لمجلس النواب، مع الإشارة إلى أن الكثير
من الدساتير في المنطقة لا تعطي هذه الصلاحيات للمجالس التشريعية
إجراءات مناقشة وإقرار برنامج الحكومة.
وسوف يتم مناقشة وإقرار برنامج الحكومة وفقاً للإجراءات الآتية:
1) يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة إلى مجلس النواب خلال (30) يوماً من أداء
اليمين الدستورية المادة (46) من الدستور.
2) يجب على مجلس النواب إقرار برنامج الحكومة خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من
تاريخ إحالته إليه، فإذا مضت المدة المذكورة دون صدور قرار من المجلس عد ذلك قبولاً
للبرنامج، المادة (46) من الدستور.
3) يشكل المجلس لجنة خاصة برئاسة احد نائبي الرئيس لدراسة برنامج الحكومة وتقديم
تقرير إلى المجلس بشأنه خلال مدة لا تزيد على (10) أيام من تاريخ إحالته إليها.
المادة (165) من اللائحة الداخلية.
4) يعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء المدة المذكورة أعلاه.
5) يطلب مقرر اللجنة تثبيت تقرير اللجنة أمام المجلس أثناء الجلسة.
6) على من يرغب من الأعضاء مناقشة برنامج الحكومة تقديم طلب كتابي إلى رئيس المجلس
قبل الجلسة المحددة للمناقشة بيومين على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب الموضوعات
المحددة التي يطلب الكلام فيها. المادة (166) من اللائحة الداخلية.
7) ينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر رئيس المجلس
مقدمي هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه مكتب المجلس.
8) لا يجوز الإذن بالاشتراك في المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقاً
للأحكام السابقة، وكذلك لمن يسمح له الرئيس بالكلام بعد موافقة المجلس. المادة
(166) من اللائحة الداخلية.
9) يتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة للمناقشة وينظم رئيس المجلس ترتيب
المناقشة. المادة (167) مع مراعاة إعطاء الكلام أولاً للأعضاء الذين سبق وأن تقدموا
بطلبات مكتوبة والمقيدة أسماؤهم في أمانة المجلس قبل الجلسة.
10) يفتح الرئيس باب المناقشة لأعضاء المجلس بخصوص برنامج الحكومة بعد الاتفاق على
وقت محدد لكل نائب للكلام.
11) يكون الكلام من على المنبر عند مناقشة برنامج الحكومة، «المادة (61) من اللائحة
الداخلية».
12) للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب
كتابي موقع من ثلاثة أعضاء على الأقل، قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات، ويشترط
لقفل باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين واثنين من
المعارضين على الأقل، ويؤذن دائماً لعضو واحد بالكلام عقب المتكلم عن الحكومة،
«المادة (61) من اللائحة الداخلية».
13) بعد الانتهاء من النقاش تقدم التعديلات المقترحة من النواب إن وجدت بعد التشاور
مع الحكومة «التفسير الدستوري للمادة (46) الصفحة (133) المجموعة التشريعية».
14) في حالة عدم وجود تعديلات يصوت المجلس على برنامج الحكومة نداء بالاسم .المادة
(78) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
15) الأصل هو الموافقة على برنامج الحكومة، ولا يعد البرنامج مرفوضاً إلا إذا صوت
على الرفض (21) نائباً فأكثر.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
نواب يتوقعون دوراً
أكبر للتعديلات الدستورية الدور المقبل