صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4499 - الخميس 01 يناير 2015م الموافق 10 ربيع الاول 1436ه
قانون العمل
البحريني يمنح «الخدم» إجازة سنوية مدفوعة... ومكافأة نهاية الخدمة
قانون العمل البحريني الجديد الصادر عام 2012 شمل في
بعض امتيازاته العمالة المنزلية، حيث أوجب لها الحق في الخروج على إجازة سنوية
مقدارها 30 يوماً بواقع 2.5 يوم عن كل شهر ومنع عن العامل حق التنازل عن ذلك، بينما
أجاز له بيع إجازته على صاحب العمل متى أراد.
كما ألزم القانون صاحب العمل بتوقيع عقد رسمي مع العمالة المنزلية، وتعويضعه في حال
قرر أن يترك العمل بمكافأة أو «أجر نصف شهر عن كل سنة» أمضاها في خدمته.
ففي المادة (19) من القانون، نصّ المشرّع على ضرورة أن يكون عقد العمل ثابتاً
بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً
بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية، وإذا أحال العقد إلى لوائح
داخلية وجب إرفاقها بعقد العمل، ويوقعها طرفا العقد ويُعتدّ بها في الإثبات. وفي
حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كل حقوقه بجميع طرق الإثبات.
بينما نصت المادة (40) أنه «إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وجميع المبالغ
المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب
العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام
من تاريخ ترك العمل».
وألحق القانون بالمادة السابقة أنه «إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد
أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6 في المئة سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة
ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل
شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 في المئة سنوياً من هذا الأجر».
كما حددت المادة (58) من القانون أنه «يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل
مدة سنة واحدة على الأقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً مدفوعة الأجر بمعدل
يومين ونصف عن كل شهر.
وإذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقدياً».
ومنحت المادة (116) العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء
عقد عمله الحق في «مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث
الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن
كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل».
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل