جريدة الايام - العدد
9401 الاحد 4 يناير 2015 الموافق 13 ربيع الأول 1436
آلية عرض برنامج
الحكومة على المجلس النيابي وفق دستور مملكة البحرين
بخصوص آلية قبول مجلس النواب الموقر لبرنامج الحكومة
أو عدم إقراره، ومن باب بيان بعض النقاط الجزئية المتصلة بالموضوع ذاته؛ فإننا
سنتطرق إلى توضيح نقطتين، ثم نعقبهما باقتراحين إلى السادة أعضاء مجلس النواب.
النقطة الأولى: فيما يتعلق بالمدد، فإن الحكومة الموقرة ملزمة بتقديم برنامجها
المفصل بجميع جزئياته للسنوات الأربع المقبلة أمام المجلس النيابي خلال (30) يوماً
كحد أقصى من لحظة أداء اليمين الدستورية، وقد أدى بالفعل أصحاب المعالي والسعادة
الوزراء أمام جلالة الملك المفدى اليمين الدستورية، وهي مخصصة كما أسلفت القول
لتحديد موعد عرض برنامج الحكومة فقط أمام المجلس، على أنه لا يمنع من أن تقدم
الحكومة برنامجها قبل اكتمال هذه المدة.
وبمجرد عرض برنامج الحكومة أمام المجلس النيابي تبدأ مدة سريان جديدة له مقدارها
ثلاثين يوماً أيضاً كحد أقصى مخصصة لمناقشة البرنامج واصدار قرار الموافقة عليه أو
عدم إقراره، مع مراعاة الأغلبية المطلوبة في التصويت.
النقطة الثانية: في حالة رفض المجلس النيابي لبرنامج الحكومة في المرة الثانية، فإن
استقالة الحكومة لا تكون تلقائية بمجرد رفض البرنامج، إنما يلزم معها القبول الصريح
للاستقالة من جلالة الملك المفدى.
أما فيما يخص الاقتراحات:
أولاً: اتفق السادة أعضاء مجلس النواب على تشكيل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس المجلس،
مهمتها فحص برنامج الحكومة خلال مدة عشرة أيام، ثم تعرض هذه اللجنة ما توصلت إليه
من قرارات على المجلس للمناقشة العامة وإبداء الملاحظات، وكل هذه العملية يجب أن لا
تجاوز مدة الثلاثين يوماً.
من جانبنا نرى آلية أخرى هذا الشأن، وهي أن يتم توزيع برنامج الحكومة على اللجان
النوعية الدائمة في المجلس، بحيث يناط إلى كل لجنة دراسة برنامج الوزارة الذي يدخل
في اختصاصها الموضوعي، كأن يُسلم إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرنامج
التفصيلي لوزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وغيرها من الوزارات ذات
الاختصاص المالي والاقتصادي.
ويسند إلى لجنة الخدمات دراسة برنامج وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وباقي
الوزارات ذات الصلة أيضاً.
وهكذا الحال مع باقي اللجان النوعية، والعبرة من وراء هذا المقترح يكمن في قصر
المدة التي حددها الدستور للمجلس لمناقشة برنامج الحكومة من ناحية، خاصة إذا ما
قارنا حجم البرنامج المفصل المقدم من الحكومة بالمدة المحددة للمناقشة والإقرار،
ومن ناحية أخرى هو أن كل لجنة نوعية من هذه اللجان مختصة أساساً بمتابعة عمل
الوزارة ذاتها طيلة السنوات الأربع.
الاقتراح الثاني: يتمثل في تعديل دستوري لنص المادة (46) من خلال منح مرونة أكثر
للمجلس النيابي عند مناقشتة لبرنامج الحكومة، فالنص الحالي قد حدد المدة القصوى
للبت في إقرار البرنامج من عدمه وهي الثلاثين يوماً دون أن يفسح المجال للمجلس بأن
يطالب بمدة إضافية تمكنه من استيعاب وتغطية جميع جزئيات البرنامج برمته، في حالة ما
إذا تراءى له أن البرنامج يحتاج للمزيد من الاستيضاحات.
كما من شأن هذا الاقتراح أن يمنح المجلس الوقت الكافي للدراسة والتمحيص في البرنامج
المعروض عليه ويسمح بإجراء التعديلات اللازمة بدلاً من الاستعجال في اصدار القرار
خشية فوات المدة، خاصة إذا ما علمنا أن فوات تلك المدة دون اصدار قرار من المجلس
بمثابة قبول ضمني للبرنامج حسب نص المادة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى