الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 
  • نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
  • صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (16) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (17) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/01/2015 » المحامية التميمي: القانون يجرم افتعال الحوادث المرورية » 

جريدة الايام - العدد 9402 الأثنين 5 يناير 2015 الموافق 14 ربيع الأول 1436

المحامية التميمي: القانون يجرم افتعال الحوادث المرورية

أكدت المحامية منار التميمي أن إدارة المرور لا تعاين الآن إلا الحوادث المرورية الاعتيادية فقط بينما الحوادث المرورية المتعمدة أو الناتجة عن مشاجرة فلا تقوم بمعاينتها.
وقالت إن شخصاً تعمد الاصطدام بسيارة أحد موكليها نتيجة خصومة ومشاجرة بينهما فتم عمل معاينة من جانب الشرطة ثم تقدمنا بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لندب خبير فني لمعاينة سيارة موكلي على أن يكون الخبير له خبرة ودراية بتقدير حجم تلفياتها، وقام الطرف الجاني بتحمل قيمة التلفيات والنفقات وإصلاحها وصيانتها.
وتابعت: أما بالنسبة للأشخاص الذين يفتعلون حوادث مرورية بهدف الحصول على تعويض مادي فيجرم القانون هذا العمل وفقا ًلمواده وإذا أثبتت شركة التامين أمر هذا الافتعال أو الإدارة العامة للمرور فبناء على تقرير من الأخيرة تقوم شركة التأمين برفع دعوى تعويض بالمحكمة على الشخص المفتعل للحادث المروري لتقدر المحكمة قيمة التعويض فضلاً عن أن هذه القضية تقيد جنحة ضد الشخص المفتعل للحادث المروري وعقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاثة شهور، هذا إلى جانب التعويض المادي لشركة التأمين لأنه حاول النصب والاحتيال عليها والتكسب منها دون وجه حق، فضلاً عن الإساءة إليها وسمعتها.


مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور 

 قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور 

اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك