جريدة الايام - العدد
9407 السبت 10 يناير 2015 الموافق 19 ربيع الأول 1436
«أصحاب الأعمال» يخاطبون القيادة بشأن قرار رسوم الخدمات الصحية
الرسوم ستصل لـ 40 مليون دينار سنويًا واجتماع طارئ لتنسيق موقف موحد تجاه القرار
علمت «الأيام» أن
لجنة أصحاب الأعمال عقدت اجتماعا طارئا مساء الاربعاء لمناقشة قرار تحديد وتنظيم
الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت الصادر من وزير الصحة صادق الشهابي والذي
يلزم الشركات بدفع 72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 ديناراً عن العامل
البحريني سنويا.وذكرت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على رفع خطاب الى مجلس الوزراء
وآخر لديوان ولي العهد من أجل اطلاع القيادة على الاثار السلبية التي سيخلفها هذا
القرار على سوق العمل بشكل عام وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب آخر احصائيات هيئة تنظيم سوق العمل المتعلقة بحجم العمالة الأجنبية والوطنية
في البحرين والتي تبين أن حجم العمالة الأجنبية 512,501 عامل في مقابل 154,611 عامل
بحريني فإن اجمالي الرسوم التي ستحصلها الهيئة من رجال الأعمال ستصل الى نحو 40
مليون و378 ألفا دينار.
الى ذلك، بين أحد أعضاء لجنة رجال الأعمال الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اصحاب الأعمال
يتكبدون خسائر فادحة منذ مطلع العام 2010 حتى يومنا هذا وذلك نتيجة آثار الأزمة
المالية العالمية والأحداث المؤسفة التي مرت بالمملكة خلال السنوات المنصرمة، مشيرا
الى أن أوضاع السوق الضاغطة على التجار قد أدت الى تراكم الديون والفواتير مستحقة
الدفع الى هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل.
وأكد أن هيئة تنظيم سوق العمل رفعت العديد من القضايا على أصحاب الأعمال ولولا تدخل
سمو رئيس الوزراء لصفى العديد منا تجارتهم.
ولفت الى أن المجتمعين اتفقوا أيضا على رفض غرفة التجارة لكافة التفاصيل المتعلقة
بمديونات التجار والآثار السلبية التي سيتركها قرار وزير الصحة عليهم، منوها أن
وزارة الصحة لم تقم بمشاورة أي طرف أو جهة من جهات اصحاب الأعمال وأنها استفردت
بإصدار القرار دون مراعاة الظروف الراهنة التي تمر على السوق والصعوبات التي تواجه
التجار والتي من خلالها قام سمو رئيس الوزراء بإصدار قرار تخفيض رسوم العمل من 10
دنانير لكل عامل أجنبي الى 5 دنانير وذلك بعد تجميدها لأكثر من 18 شهرا.
وافاد بأن المجتمعين قد اتفقوا أيضا على طلب لقاء القيادة العليا لاطلاعها على
معاناتهم، مشيرا الى أن قرار وزارة الصحة يشكل نقطة تنفير لأصحاب الأعمال وليست
نقطة جذب كما تنص عليه رؤية البحرين للعام 2030.
وتضمن القرار الصادر من وزير الصحة تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في
القطاع الأهلي إلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مملكة البحرين
أياً كان عدد العاملين فيها بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية
والعلاجية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً بحيث تلزم الشركات بدفع
72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 ديناراً عن العامل البحريني.
وأشارت وزارة الصحة في بيان سابق إلى أن عملية دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل
الأجنبي سيتم تطبيقها عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل عند ترخيص أو تجديد ترخيص
العامل وسيطلب في الوقت ذاته دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل لاستكمال إجراءات
الترخيص. أما العامل البحريني فسيتم دمج رسوم الخدمات الصحية التي سيتلقاها مع رسوم
التأمين الاجتماعي.

القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار رقم (29) لسنة 1989 بشأن رسوم الخدمات الصحية
قرار رقم (7) لسنة 1995 بإنشاء وتشكيل لجنة تنسيق الخدمات
الصحية وبيان اختصاصاتها