الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/01/2015 » «الشورى» يقر عقوبة الحبس للمحتال وغرامة تصل لـ 5 آلاف دينار » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4510 - الإثنين 12 يناير 2015م الموافق 21 ربيع الاول 1436ه

«الشورى» يقر عقوبة الحبس للمحتال وغرامة تصل لـ 5 آلاف دينار

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015)، تعديلاً قانونياً يقضي بالحبس والغرامة التي تصل إلى 5 آلاف دينار، للجرائم المتعلقة بالاحتيال.
وخلال جلسة أمس انقسم عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى فريقين، أحدهما مؤيد للتعديل المقترح على مشروع القانون، وهو الرأي الذي قادته رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سوسن تقوي، ودافعت عنه، بينما الفريق الآخر دعا إلى العودة إلى النص الأصلي في القانون، إلا أن غالبية الشوريين أقروا بالموافقة على التعديل.
وقالت تقوي إن الغاية من المشروع هو الحماية الجنائية للمغرر بهم من جرائم الاحتيال والنصب تحت مسمى الشركات الوهمية، التي تستثمر في أموال المواطنين والمقيمين في البحرين، وحماية الوضع الاقتصادي».
وذكرت أن هناك مجموعة كبيرة من التشريعات النافذة داخل البحرين تعالج هذه الأفعال باشتراطات قانونية لمزاولة الأنشطة المالية والاستثمار، وتعاقب المخالفين فيها بجزاءات شديدة، مثل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
هذا، وأيدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ما انتهى إليه مجلس النواب من تعديل نص المادة الأولى من القانون المذكور، والإبقاء على المصطلحات الواردة في النص الأصلي، لأنها أكثر دقة وشمولاً مما ورد في النص المقترح، حيث إن مصطلح «مال منقول» الموجود في النص الأصلي أعم وأشمل من مصطلح «النقود» الوارد في النص المقترح، لذا ترى اللجنة الإبقاء عليه، وكذلك من الأفضل الإبقاء على مصطلح «سند» الوارد في النص الأصلي وعدم استبداله بمصطلح «سند دين» أو «سند مخالصة به» فالمصطلح الأول «سند» يشمل كل أنواع السندات.
وذكرت اللجنة أن «مصطلح «تدليساً» الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المشروع قد يثير اللبس والغموض عند تطبيق النص وتفسيره، ومعناه استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، فهو يعيب إرادة المتعاقد ويجعل العقد قابلاً للإبطال، ويعد تدليساً السكوت عمداً عن واقعة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بذلك».
وأفادت بأن «التدليس بهذا المعنى يختلف عن الاحتيال الذي هو عبارة عن كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون من شأنها بث الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه طواعية واختياراً».
واقتنعت اللجنة كذلك بمبررات حذف المادة الثانية (391 مكررًا) المقترحة، لأن نص المادة المذكور لا يتضمن نتيجة إجرامية محددة، وأنه على فرض أن هذه النتيجة موجودة فهي تكمن في الاستيلاء على مال مملوك للغير، وإن نص المادة يكون بهذه الصورة تكراراً لصور الاحتيال الواردة في نص المادة (391) من مشروع القانون».
إلى ذلك، رأت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، أن «التعديل الوارد على المادة لم يحقق أي جديد، إلا تعديل الغرامة التي وصلت إلى 5 آلاف دينار، لذلك نوصي برفض المقترح و الإبقاء على النص الأصلي».
فيما ذكر النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو أن «المادة تتكلم عن الاحتيال فقط، ولم تتكلم عن جميع الجوانب الأخرى في الجريمة، واللجنة ألغت مادتين، وبقي النص الأصلي بإضافة تشديد الغرامة وتخفيف عقوبة الشروع، ولا سبب لتشديد الغرامة وتخفيف العقوبة».
وبيّن أن «هذه المادة عندما كتبت من قبل إحدى الزميلات في الفصل السابق، ولم ندخل التعديل على قانون العقوبات، وعندما ذكرت الاستثمار الوهمي لم يكن المجلس أقر التعديل الشامل على قانون مصرف البحرين المركزي وقانون العقوبات. وهذه المادة تتحدث عن الاحتيال فقط وليس عن كل الجرائم، والمشرع حدد عقوبة الحبس بأنها كافية».
 

قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

 

 

   

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك