صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4516 - الأحد 18 يناير 2015م الموافق 27 ربيع الاول 1436ه
أشار إلى استقبال
أكثر من 200 بلاغ في كل واقعة على حدة خلال 3 سنوات
المعراج لـ «الوسط»: «الجرائم الاقتصادية» تصدت لـ 10 وقائع تتعلق بـ «الاستثمار
الوهمي»
المنامة - حسين
الوسطي
كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية
والإلكترونية، المقدم بسام المعراج، في تصريح لـ «الوسط»، عن أن «الإدارة تصدت
لحوالي عشر وقائع تتعلق بالاستثمار الوهمي، وذلك في الفترة من العام 2008 وحتى
العام 2010، حيث استقبلت ما يزيد على 200 بلاغ في كل واقعة على حدة، حيث تمت إحالة
المتهمين إلى النيابة العامة وجميعهم مواطنون، ماعدا بلاغين كان المتهمون فيهما من
جنسيات عربية».
وقال المعراج: «لا شك أن الاحتيال واقع موجود، عرفته البشرية عبر تاريخها الطويل،
ولا يمكن التقليل من حجمه وأثره، وهو متطور بتطور طبيعة المعاملات المالية والوسائل
التكنولوجية، ومتزايد بتزايد حجم هذه التعاملات، لذلك تعطي الإدارة العامة لمكافحة
الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية أولوية كبيرة لهذا الموضوع، وقد بذلت
الكثير في سبيل الحد من انتشاره، ومثال ذلك قيام الإدارة بالتصدي لجرائم الاحتيال
التي تقوم بها شركات الاستثمار الوهمي التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وقد وقع كثير
من الضحايا جراء استجابتهم لتلك الشركات، حيث تستخدم هذه الشركات في الغالب وسائل
الإعلام للتسويق مثل الصحف المحلية والإعلانية، الإعلانات عبر التلفاز، الرسائل
النصية عبر الهاتف، وحتى الإعلان عبر مواقع الإنترنت، متخذةً أسلوب يمكن أن يجلب
لها أكبر عدد من الأشخاص من خلال إغرائهم بعبارات الربح المضاعف لأموالهم».
وأضاف «تلك الشركات عبارة عن مكاتب تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من
المواطنين دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية، حيث يزعمون أنهم يجمعون
الأموال لغرض الاستثمار سواء العملات الأجنبية أو الاستثمارات المالية، وذلك مقابل
نسب فائدة محددة، وكل ذلك يتم مع عدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة الاستثمار وكيفية
إدارته، وأيضاً تكون تلك الاستثمارات خالية من الضمانات القانونية المعتمدة التي
تضمن للشخص استرداد قيمة رأس ماله أو حتى جزء منه، الأمر الذي له انعكاسات سلبية
كبيرة على مختلف النواحي سواء الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية، وخصوصاً أنه
يتم اشتراك عدد كبير من المواطنين في مثل هذه الشركات حيث تنتج عنها مشكلات كبيرة
وكلها متعلقة بالتلاعب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك عند قيام تلك
الشركات بإعلان الإفلاس أو الخسارة».
علما أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تصدت لحوالي عشر وقائع من هذا النوع
وذلك في الفتره من عام 2008 وحتى عام 2010م حيث استقبلت مايزيد على 200 بلاغ في كل
واقعة على حدة، حيث تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وجميعهم مواطنون ماعدا
بلاغين كان المتهمون فيها من جنسيات عربية.
وذكر المعراج أنه خلال فترة انتشار قضايا الاستثمار الوهمي بين العامين 2008 و2010،
«لم يكن يوجد تشريع خاص ينظم عملية الاستثمارات الوهمية، إلا أن هذا لم يحل دون
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي هذه الجرائم، حيث تم توجيه تهم الاحتيال
ومزاولة الأعمال المصرفية دون ترخيص، بالإضافة إلى تهم مخالفة قوانين وزارة
التجارة، وقد صدرت أحكام جنائية بحقهم».
وتابع قائلاً: «إلا أنه مؤخراً وتحديداً في سبتمبر/ أيلول 2014 تمت إضافة مادة
جديدة إلى قانون العقوبات وهي المادة «391» مكرر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976، نصها الآتي: «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد
على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون
الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة
بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها، ويحكم على الجاني برد
الأموال إلى صاحبها ومصادرة عائدات الجريمة وللمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم
بالإدانة أو منطوقه في صحيفة محلية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. كما نصت المادة
على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
من قام بصفته وكيلاً أو وسيطاً أو مندوباً أو بأي صفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من
الغير لمصلحة طرف غير مرخص له بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلها مع
علمه بذلك. كما يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في البندين (1، 2) من
هذه المادة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر
الجاني في البندين (1، 2) من هذه المادة إلى رد الأموال التي جمعها أو تلقاها أو ما
هو مستحق منها إلى أصحابها في أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا
تحقق الأثر ذاته أثناء مرحلة المحاكمة، وإذا قام الجاني برد الأموال التي جمعها أو
تلقاها أو ما هو مستحق منها إلى أصحابها بعد الحكم عليه، يجوز لقاضي التنفيذ أن
يأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناءً على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه، ويعرض
الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه. ويعاقب بالحبس
وبغرامة لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجه دعوة إلى
الجمهور بالإعلان بأية وسيلة، وذلك لجمع أو تلقي أموال بغرض استثمارها أو إدارتها
أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه
المادة».
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
مجلس
النواب يوافق على قانون جديد يكافح الاستثمارات الوهمية
العقوبة القصوى حبس 3 سنوات! لقضايا الاستثمارات الوهمية