جريدة الايام - العدد
9415 الأحد 18 يناير 2015 الموافق 27 ربيع الأول 1436
إجراءات جديدة
لتنظيم إعارة الموظفين إلى الجهات الحكومية والأجنبية
الخدمة المدنية:ضمان سير الأعمال وتوفير البديل في حال شغور الوظيفة
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد
تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015م بشأن نظام الإعارة والتي تهدف إلى تنظيم
قواعد وإجراءات إعارة الموظفين إلى الجهات الحكومية غير الخاضعة لأحكام قانون
الخدمة المدنية أو المؤسسات التابعة للدولة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة
بنسبة لا تقل عن 50%، أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية
أو الدولية، مشيرا الى أن هذه التعليمات تنظم كذلك قواعد وإجراءات شغل الوظائف
بالجهات الحكومية بطريق الاستعارة من هذه الجهات.
بدوره أكد مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن إصدار
التعليمات بشأن نظام الإعارة يستند في أساسها التشريعي إلى المادة رقم (17) من
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وإلى المادة رقم
(19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم (51) لسنة 2012م.
وبين مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح أن السياسة العامة من التعليمات هو تيسير
الوسائل القانونية الهادفة لاستقطاب والاستفادة من الموظفين أصحاب المؤهلات
والخبرات العالية في تطوير الجهات الحكومية وغير الحكومية، وضمان سير أعمال الجهات
الحكومية من خلال توفير البديل المناسب في حال شغور الوظيفة، وأشار إلى أن الإعارة
تكون بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان حسب الإجراءات المحددة في هذه
التعليمات، أما بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا تكون بقرار من السلطة المختصة
بالتعيين.
وبشأن تحديد الراتب والمزايا الوظيفية عند الإعارة قال مدير إدارة السياسات وشؤون
اللوائح ان الجهة المستعيرة أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين هي من تتحمل
راتب الموظف المعار والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتحمل
تسديد اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف السفر والمواصلات ونقل
الأمتعة وتوفير الخدمات الطبية والإدارية والإجازات المستحقة للموظف المعار وذلك
أثناء الخدمة وفي نهايتها.
وأضاف صلاح الدين عجلان قائلاً: بأنه «يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حالة
الإعارة إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الإقليمية أو الأجنبية أو الدولية أن
تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض الراتب والمستحقات والمزايا المقررة للوظيفة
التي يشغلها الموظف المعار خلال مدة إعارته».
وفيما يتعلق بشروط وضوابط وقواعد الإعارة أوضح بأنها تبدأ مدة الإعارة في التاريخ
المحدد من قبل الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتكون مدة الإعارة
سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، لا يزيد مجموعها على أربع سنوات اخرى إلا في
الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية، ويشترط موافقة الموظف
الخطية في حالة الإعارة والتمديد، وأن تكون لدى الموظف المعار خبرة سنتين على الأقل
في مجال العمل، ولا يجوز تكرار إعارة الموظف إلا بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء
إعارته السابقة، باستثناء الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة
الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وأكد مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بأن العلاقة الوظيفية للموظف المعار بجهة
عمله الحكومية لا تنقطع حيث تظل هذه العلاقة قائمة أثناء فترة الإعارة، وعند
الاستعارة إلى الجهات الحكومية يجب تطبيق ذات الشروط والقواعد والمعايير الخاصة
بالتعيين المنصوص عليها في قانون ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية، وأوضح أنه عند
إعارة الموظف تبقى وظيفته شاغرة ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بقرار من
السلطة المختصة، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية.
واختتم صلاح الدين عجلان بالتوضيح أن مدة الإعارة تحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية
ويحق للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية، أو الاحتفاظ بها لحين
انتهاء مدة الإعارة، كما يجوز له أن ينهي إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها
بناءً على طلب منه وذلك لأسباب جدية توافق عليها الجهة الحكومية وديوان الخدمة
المدنية، وفي هذه الحالة تنتهي إعارة الموظف ويجب عليه العودة إلى مباشرة عمله
الأصلي، مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية يفصل في حالات الخلاف بين الأطراف أثناء
فترة الإعارة. وأوضح مدير إدارة السياسات وشؤون اللوائح بأنه تم تعميم التعليمات
بشأن نظام الإعارة على جميع الجهات الحكومية ووضعها على البوابة الالكترونية لديوان
الخدمة المدنية بما يتيح سهولة الاطلاع عليها وتطبيقها من قبل هذه الجهات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010