صحيفة الوطن - العدد 3346
السبت 7 فبراير 2015
ذات العقوبة للتلقيح
بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة
10 سنوات وغرامة 20 ألفاً للاستنساخ واستعارة الأرحام
غرامة 5 آلاف دينار لكل من انتقى الجنس أو النسل
تخزين الأجنة لمدة 5 سنوات و10 للحيوانات المنوية
حظر إخراج وإدخال الأجنة والحيوانات المنوية
حظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في البحرين
3 سنوات وغرامة 10 آلاف لإدارة منشأة صحية دون ترخيص
التثبت من عقد الزواج وإعدام الأجنة عند انتهاء العلاقة الزوجية
كتب ـ إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الخدمات النيابية، بالموافقة على مشروع قانون استخدام
التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، الذي يعاقب بالسجن مدداً
تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، للاستنساخ أو استعارة الأرحام، أو
التلقيح بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة.
ويعاقب المشروع المعد بناء اقتراح قانون نيابي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة
تقدر ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص ما
لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير
الزوجة، أو الاستنساخ أواستخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو
الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين.
ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، كل من انتقى الجنس أو
النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، أو حصل على أجنة لغايات إجراء
الدراسات والبحوث، أو زرع أكثر من إثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، أو استحثاث
الإباضة دون القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.
وينص المشروع على تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية
لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما حظر على المنشأة إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية
خارج البحرين أو جلبها من الخارج.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن
5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، لكل من أنشأ أو أدار منشأة صحية دون ترخيص.
وحدد المشروع تقنيات التلقيح الاصطناعي والإخصاب، في التلقيح بالإخصاب المجهري
والخارجي «الفقس المساعد»، إدخال أجنة إلى الرحم أو بويضات وحيوانات منوية إلى
الأنابيب الرحمية، والآليات المعتمدة المبنية على الدراسات المتخصصة ورأي
الاستشاريين.
وخصص المشروع آليات منح ترخيص المنشآت الصحية لممارسة واستخدام التقنيات الطبية في
التلقيح الاصطناعي والإخصاب عبر لجنة تسمى لجنة الإشراف.
وألزم المنشأة الصحية من التثبت من عقد الزواج وتوثيقه، وإرفاق نسخة مطابقة للأصل
في الملف الطبي، بينما أوجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب وكل برامج
التجميد الخاصة بأجنتهما وإعدامها في حالة وفاة الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية،
وأوجب الحصول على الموافقة الخطية من الزوجين وإعلامهما بنسب النجاح والمخاطر.
وتنص المادة (3)على أنه «يشكل مجلس الإدارة لجنة مختصة، تسمى لجنة الإشراف، للنظر
في طلبات الترخيص للمنشآت الصحية بممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على
التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتتولى الإشراف على أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة
لأحكام هذا القانون(..)».
وتتيح المادة (4) للجنة الإشراف منح الترخيص لممارسة التقنيات الطبية المساعدة على
التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقاً لشروط تحددها اللائحة التنفيذية، ودراسة طرق
ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها والتوصية إلى مجلس الإدارة
لإقرارها، والنظر في الشكاوى المقدمة ضد المنشأة الصحية، والنظر في دراسات وتقارير
تقدمها المنشآت الصحية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها، وتضطلع بمهام الرقابة
والتفتيش الدوري، ولها أن تندب أياً من أعضائها لإجراء التفتيش على المنشآت الصحية،
إضافة لأية مهام أخرى تسند إليها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتفرض اللجنة بحسب المادة (5) اللجنة على المنشأة الصحية المخالفة لأحكام هذا
القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إحدى
العقوبات التأديبية، بينها الإنذار، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة،
ويستثنى من قرار الوقف الدورات العلاجية القائمة قبل صدوره، وإلغاء الترخيص الممنوح
للمنشأة الصحية.
وتنص المادة (6) على « تتولى اللجنة المساءلة التأديبية للعاملين في المنشأة من
المرخصين لمزاولة مهنة الطب البشري أو إحدى المهن الصحية المعاونة، إذا ثبت
ارتكابهم لإحدى المخالفات الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من
القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وتفرض عليهم إحدى العقوبات التأديبية وبينها
الإنذار، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق المنشأة الصحية إذا كان مالك
الترخيص طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
وتحظر المادة (6) من الفصل الثالث «التراخيص»، على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن ينشئ
أو يشغل أو يدير منشأة صحية داخل المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر عن الهيئة
وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة
الاشتراطات الخاصة بالإنشاء والإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986
بشأن المستشفيات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب
البشري والأسنان.
وتناول الفصل الرابع تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط
ممارستها، ونص في المادة (10) على ممارسة تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي
والإخصاب، عبر التلقيح عن طريق حقن عينة من الحيوانات المنوية المستخلصة من مني
الزوج في رحم الزوجة أثناء عملية التبويض، والإخصاب المجهري عن طريق حقن حيوان منوي
واحد للزوج داخل بويضة الزوجة بواسطة إبرة دقيقة وبمساعدة جهاز خاص بمجهر عاكس،
والإخصاب الخارجي بتلقيح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج في المزرعة، والفقس
المساعد عن طريق مساعدة الجنين على الفقس بإحداث فتحة صغيرة في قشرة البويضة إما
باستعمال الخمائر أو بواسطة أشعة ليزر خاصة، وإدخال أجنة إلى رحم الزوجة أو إدخال
بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية، وأية تقنية أخرى معتمدة عالمياً تحدد
من قبل مجلس الإدارة بناءً على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين في هذا المجال.
وتلزم المادة (11) المنشأة الصحية في ممارسة تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي
والإخصاب بعدة واجبات، تشمل التثبت من وجود عقد زواج صحيح وموثق لدى الجهات المختصة
وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، وفي حالة تحقق العلم بوفاة الزوج أو
انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالخلع، يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو
الإخصاب وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما، وإعدامها بالطريقة المتعارف عليها
علمياً.
ومن بين الواجبات المنصوص عليها إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالية
اللجوء إلى عدة محاولات، والآثار والمخاطر على صحة الأم والمولود، والموافقة الخطية
من الزوجين على إجراء إحدى تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وفقاً
لأنموذج معد من قبل الهيئة، والموافقة الخطية من الزوجين على زرع الأجنة الناجمة عن
تلقيح الأمشاج وفقاً للأنموذج المعد، وفتح سجلات خاصة يتم التصديق عليها من قبل
الهيئة أولاً وتدون فيها جميع البيانات والإجراءات المتخذة وأسبابها ونتائجها، ولا
يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب.
وتشمل قائمة الواجبات تنظيم ملف لكل حالة يدون فيه نتائج الفحوصات والتحاليل
والإجراءات الطبية، والوصفات الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة، والاحتفاظ به
لمدة 15 سنة من تاريخ آخر إجراء طبي، والالتزام بأية ضوابط يصدر بها قرار تنفيذي عن
مجلس الإدارة.
وحظرت المادة (12) على المنشأة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الأخصائي أو الطبيب
المختص أو الفني المتخصص في الأجنة، استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما
لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، والتلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير
الزوجة، والاستنساخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري، وانتقاء
الجنس أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، والحصول على الأجنة
لغايات إجراء الدراسات والبحوث، واستعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين،
وزرع أكثر من إثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، واستخدام التقنيات الطبية لغرض
التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة، واستحثاث الإباضة إذا كان الطبيب لا يملك القدرة
على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.
وتناول الفصل الخامس حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي، إذ
تشترط المادة (13) لحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب في المستقبل تحقق
جملة شروط تشمل موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وموافقة الرجل كتابةً على
حفظ حيواناته المنوية، على أن ترفق الموافقة الكتابية في الملف الطبي، وأن يجرى
التخزين وفقاً للمعايير العلمية والأمنية ويصدر بتحديد آلية التخزين قرار من مجلس
الإدارة، وأن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية
لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وتتلف الأجنة من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية، ويحق
للرجل أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجين
أن يطلبا كتابة إتلاف الأجنة المخزنة التي سبق أن طلبا تخزينها.
وتنص المادة (14) على أنه «مع عدم الإخلال بحق المنشأة الصحية بحفظ الأجنة أو
الحيوانات المنوية وفقاً لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية
الصادرة بموجبه، يحظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في البحرين، ويحظر
على المنشأة الصحية إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية خارج المملكة أو جلبها من
الخارج.
وأوجبت المادة (15) على المنشأة الصحية عند غلقها أو إلغاء ترخيصها، نقل الأجنة
والحيوانات المنوية المجمدة إلى منشأة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط بموافقة
الأطراف ذات العلاقة، وتحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المنشأة
الصحية المغلقة أو الملغى ترخيصها تكاليف النقل والتخزين.
من جانبها أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الحاجة لمشروع القانون
لسد الفراع التشريعي القائم.
وقالت إن هناك شكاوى كثيرة صادرة عن مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري، حول
وجود عدد كبير من الحالات تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بعدد من
الأجنة، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، إضافة إلى وجود استغلال تجاري سيئ في تحديد
نوع المولود، لافتة إلى أنها أصدرت قراراً يتعلق بممارسة واستخدام التقنيات الطبية
المساعدة على الإنجاب.
بدوره أوصى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بضم علماء في الشريعة، وخبراء فنيين
وقانونيين للجنة الإشراف على طلبات ترخيص المنشآت الصحية بممارسة التقنيات الطبية
المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (7) لسنة 2010 بشأن
تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية