صحيفة الوطن - العدد 3348
الأثنين 9 فبراير 2015
تغريم المتجسس على
المحادثات 100 دينار
6 أشهر أو غرامة 500 دينار لإفشاء رسالة أو مكالمة
أقر مجلس الشورى تغريــم مــن يفض رسالــة أو برقية
بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في المكالمات 100 دينار، إضافة إلى الحبس 6
أشهر أو تغريم 500 دينار لمن أفشى رسالة أو برقية أو مكالمة دون إذن.
واقترحت جميلة سلمان تعديل المادة (372) من قانون العقوبات التي تنص على أنه «يعاقب
بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه
أو استرق السمع في مكالمة هاتفية. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو
بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة
لغير من وجهت إليه ودون إذنه،متى كان من شأن ذلك إلحاق ضررٍ للغير.
وطلبت سلمان حذف عبارة «متى كان من شأن ذلك إلحاق ضررٍ للغير» من المادة وهو ما
أرجعته إلى أن نص المشروع ربط عقوبة الإفشاء بوقوع الضرر.
وقالت إن «الضرر في هذه الجريمــة مفتــرض فمجرد الاستراق ضرر، وعند وصول الأمر
للقضاء فإن المجني عليه مطالب بإثبات الضرر وإلا فلن يعاقب المتهم».
وحاولت رئيس لجنة الشؤون الخارجية سوسن تقوي الدفاع عن توصية اللجنة قائلة «النص
يشمل الإفشاء والإضرار بالغير وهذا الأمر يعمل به القضاء في قانون العقوبات منذ
السبعينات». ورغم تسليم جميلة سلمان باستعمال النص قضائياً إلا أنها بينت أن هناك
شبهة دستورية في ربط العقوبة بالتضرر دون الإفشاء.
وأعلن وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي موافقة الحكومــة على التعديــل
المقترح مــن جميلة سلمان حفاظاً على خصوصية الأفراد وهو ما
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
الطعن دستوريا في التنصت على المكالمات