الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة
  • المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات
  • «بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

يفتتح‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ...اقرأ المزيد

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬إدراج‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬...اقرأ المزيد

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ - ‬البورصة‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ - ‬انعقاد‭ ‬الاجتما...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/02/2015 » الحبس والغرامة لمن هدد بإفشاء ما يخدش الشرف » 

صحيفة الوطن - العدد 3348 الأثنين 9 فبراير 2015

سنة و500 دينار لمن استعمل سيارة بغير موافقة مالكها
الحبس والغرامة لمن هدد بإفشاء ما يخدش الشرف

أقر مجلس الشورى الحبس سنة أو الغرامة 500 دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة إضافة إلى الحبس لمن هدد بارتكاب جناية أو إفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف.
ووافق المجلس على الحبس سنة أو الغرامة 500 دينار من استعمل سيارة أو دراجة بخارية بغير موافقة مالكها وأقر الحبس ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مسكناً دون إذن.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على الحبس سنة أو غرامة 200 دينار لمن هدد غيره بالسلاح أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
ووافق المجلس على المادة الرابعة التي تنص على : «تعدل العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على النحو الآتي:
أ. المادة (363): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أوبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف. وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المادة (385): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
المادة (361): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفياً عن أعين من له هذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة.
وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ب. المادة (362): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح. فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ج. المادة (380): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة:
1 – في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.
2 – أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
3 – أو ليلاً.
4 – أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.
5 – أو من شخص يحمل سلاحاً.
6 – أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
7 – أو من شخصين فأكثر.
8 – أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.
9 – أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
10 – أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة (107).
11 – أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل.
وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها.

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك