صحيفة الوطن - العدد 3348
الأثنين 9 فبراير 2015
سنة و500 دينار لمن
استعمل سيارة بغير موافقة مالكها
الحبس والغرامة لمن هدد بإفشاء ما يخدش الشرف
أقر مجلس الشورى الحبس سنة أو الغرامة 500 دينار من
هدد غيره بارتكاب جريمة إضافة إلى الحبس لمن هدد بارتكاب جناية أو إفشاء أو نسبة
أمور خادشة للشرف.
ووافق المجلس على الحبس سنة أو الغرامة 500 دينار من استعمل سيارة أو دراجة بخارية
بغير موافقة مالكها وأقر الحبس ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من
دخل مسكناً دون إذن.
إلى ذلك صوت المجلس بالموافقة على الحبس سنة أو غرامة 200 دينار لمن هدد غيره
بالسلاح أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
ووافق المجلس على المادة الرابعة التي تنص على : «تعدل العقوبات المنصوص عليها في
المواد التالية على النحو الآتي:
أ. المادة (363): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أوبالغرامة التي لا تجاوز
خمسمائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص
آخر.
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو
نسبة أمور خادشة للشرف. وإذا كان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفاً
مشدداً.
المادة (385): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو
أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.
المادة (361): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز
مائتي دينار من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً
لحفظ المال أو عقاراً، خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في
القانون وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه، أو وجد مختفياً عن
أعين من له هذا الحق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلاً أو بواسطة العنف
على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر، أو بانتحال صفة عامة
أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة.
وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة، عد ذلك
ظرفاً مشدداً.
ب. المادة (362): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز
مائتي دينار من هدد غيره بالسلاح. فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفاً
مشدداً.
ج. المادة (380): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا وقعت السرقة:
1 – في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد
ملحقاتها.
2 – أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.
3 – أو ليلاً.
4 – أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير
موافقة صاحبها.
5 – أو من شخص يحمل سلاحاً.
6 – أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.
7 – أو من شخصين فأكثر.
8 – أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضراراً بمتبوعه.
9 – أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
10 – أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في المادة (107).
11 – أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل.
وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها.
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية