صحيفة الوطن - العدد 3349
الثلاثاء 10 فبراير 2015
إضاءات تأمينية
المستحقون للمعاش التقاعدي بعد وفاة الموظف أو صاحب المعاش وشروط استحقاقهم «القطاع
العام»
إذا توفى الموظف أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه
الحق في الحصول على الآتي:
المعاش التقاعدي: يصرف للمستحقين عند وفاة الموظف معاشاً تقاعدياً بواقع %40 من
الراتب الأخير إذا قلت مدة الخدمة عن 20 سنة، أما إذا كانت مدة الخدمة 20 سنة فأكثر
فتحسب كالتالي: الراتب الأساسي الأخير× مدة الخدمة 1×50
ويوزع المعاش على المستحقين حسب الأنصبة والأحكام الواردة في الجدول رقم «4»
المرافق للقانون 13 لسنة 1975 .
«الحد الأدنى الرقمي للمستحق هو 35 ديناراً»
• العلاوة الاجتماعية • علاوة تحسين المعيشة
توزع العلاوات على المستحقين حسب الأنصبة
منحة الوفاة: تصرف للأرملة لولايتها الطبيعية على الأبناء أو لأكبر الأولاد بصفته
وكيلاً عن المستحقين، أو توزع على المستحقين حسب نصيب كل منهم في المعاش، وتحسب
كالتالي: الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي Î 6 شهور
مكافأة 3% «إذا كان المتوفى موظفاً»: تصرف للمستحقين حسب الأنصبة.
الراتب × مدة الخدمة× 3%
مصاريف الجنازة: تصرف للأرملة أو لأكبر الأولاد أو للمستحقين ويجوز صرف هذه النفقات
لمن يثبت قيامه بصرفها لو كان شخصاً آخر، وتحسب كالتالي:
الراتب الأساسي الأخير أو المعاش التقاعدي × 3 شهور.
منحة الزواج: تصرف لزواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الابنة أو الأخت، ولمرة
واحدة وذلك اعتباراً من تاريخ الزواج وتسوى كالتالي:
المعاش المستحق لها× 18 شهراً و بحد أدنى 540 ديناراً
المستندات المطلوبة لصرف المستحقات التقاعدية:
في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش، يتعين على المستحقين أو من ينوب عنهم التقدم
إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمستندات التالية:
• شهادة الوفاة. • الفريضة الشرعية.
• صور من بطاقات الهوية «الذكية» للمستحقين.
• صور من جوازات السفر للمستحقين غير البحرينيين أو بطاقة الهوية لمواطني مجلس
التعاون.
• ما يثبت تحمل نفقات الجنازة إذا كان طلب الصرف من غير الأرملة.
• صورة من رقم الحساب البنكي الخاص بالمستحقين.
• شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد باعتماد «الأب أو الأخ أو الأخت» في
معيشته على الموظف أو صاحب المعاش قبل وفاته.
• شهادة من الجهة التعليمية تثبت أن الابن ومن في حكمه «الأخوة، أبناء الابن أو
البنت» لمن تجاوز سن الثانية والعشرين مازال في مرحلة التعليم الجامعي.
• المستند الدال على طلاق أو ترمل البنت أو الأم أو الأخت أو بنت الابن / البنت.
• توكيل رسمي للشخص الذي يقوم بمتابعة حقوق المستحقين بخلاف الأب والأم.
• وفي حالة عدم وجود الأم تصرف مستحقات القصر إلى الأشخاص المذكورين أدناه على
الترتيب الآتي:
- من صدر له قرار الولاية على القصر.
- الوالي الشرعي.
- أي شخص تعينه إدارة أموال القاصرين.
مع تحيات
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون رقم (3) لسنة
2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (50) لسنة
2009 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي