جريدة الايام - العدد
9439 الاربعاء 11 فبراير 2015 الموافق 20 ربيع الآخر 1436
طلب نيابي مستعجل
بإلغاء رسوم الـ 72 ديناراً عن «التأمين الصحّي»
استدعاء وزيري الصحّة والعمل لاستيضاح سياسة الحكومة في رسوم الخدمات الصحية
أحمد الملا وسماء
عبدالجليل:
أحال مجلس النواب للحكومة يوم أمس مقترح بشأن إلغاء قرار وزير الصحّة
بشأن رسوم التأمين الصحي على العمال الأجانب والتي بلغت 72 دينارا سنوياً عن كل
عامل أجنبي يعمل في منشأة خاصة.
وقال أحد مقدمّي المقترح النائب عادل العسومي أن قرار وزير الصحّة “حمل التاجر
البحريني رسوما باهظة”، متسائلاً “الوزارة اخذوا رأي من وتفاهموا مع من؟!”، معتبراً
أن القرار “أربك الشركات ولم يوجد آلية تحمي العامل البحريني”.
وتابع “ كان يتوجب على وزارة الصحة الجلوس مع التجار ومع الجهات المعنية لحماية
الفئة الضعيفة المتضررة، فهذا القرار سيكلف التاجر أكثر من 200 ألف دينار”.
وأضاف “هذا القرار سيكون له أثر سلبي على جذب الاستثمارات والاقتصاد وسيلحق الضرر
بأصحاب المشاريع الصغيرة ومجلس النواب سيتصدى له ولن ينتهي الأمر عند المناقشة ولكن
مستعدون للذهاب للاستجواب بل وسيكون هناك طرح للثقة هي المرحلة المقبلة”.
من جانبه قال النائب عبد الرحمن بومجيد “أن فرض رسوم على المواطن البحريني مخالف
للدستور وان لقاء الوزارة مع غرفة التجارة يجب ان يعقد قبل صدور القرار.
فيما أكّد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين “أن هذا القرار صدر من مجلس الوزراء
والوزير هو السلطة التنفيذية التي تنفذ القرار، أما فيما يتعلق بوجود مخالفة
دستورية، فالقرار لم يلزم العامل البحريني وإنما ألزم الشركة التي تستخدم العامل
البحريني، وتلزم الشركة بدفع الرسوم وليس العامل هو من يدفع”.
وفي مداخلة له، أكّد وزير الصحة صادق الشهابي أن موضوع الرعاية الصحية لعمال
المنشآت منظما منذ عام 1977 ولكن تدرجت الوزارة في تحديد رسوم الرعاية الصحية
للعمال فقد كان في عام 1977 مقدار التأمين 30 دينارا للعامل الأجنبي في المنشآت
التي يزيد عدد عمالها عن 50 موظفا ، وفي عام 2009 زاد عدد الرسوم واصبح 60 دينارا
سنويا عن كل عامل غير بحريني، وفي 2012 أصبح القرار يطبق على كل المنشآت أيا كان
عدد عمالها أما في 2014 ، فقد أوجب قانون العمل الجديد على أصحاب المنشآت توفير
الرعاية الصحية الأساسية لعمالها أيا كان عدد عمال المنشأة.
وأشار الوزير إلى ان هذا هو الفرق الجوهري و الذي قد يكون الوحيد بين القرارين
وعليه فقد صدر القرار الجديد بتحديد الرسوم ب 72 دينارا سنويا على العامل الأجنبي و
22.5 دينار سنويا على العامل البحريني.
وأضاف “إن الزيادة في القرار الجديد عما كان عليه في القرار السابق تقدر بدينار عن
كل شهر للعامل الأجنبي و300 فلس للعامل البحريني”. وأوضح الوزير بأن متوسط التكلفة
الفعلية لعلاج العامل في الزيارة الواحدة تقدر ب 99 دينارا قبل صدور القرار بينما
التكلفة الفعلية الحالية للمريض تبلغ 106 دنانير في مقابل رسوم الرعاية الصحية
المقررة حاليا وعليه فان الرسوم التي وردت في القرار تقل عن التكلفة الفعلية
للخدمات .
وحول دستورية القرار قال الشهابي بأن هناك حكما صدر من المحكمة الدستورية ينص على
ان المبالغ التي يتم تحصيلها هي ليست ضرائب او رسوما او تكاليف بالمعنى القانوني
للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون حيث ان تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة
صحية و تعتبر جزءا من قيمة تلك الخدمات و ليس من كل قيمة .
وفيما يتعلق بتساؤل النواب بشأن كيفية التحصيل عن المواطن البحريني بالرغم من انه
مكفول بالدستور بتوفير الرعاية الصحية له من قبل الدولة فقد أكد الشهابي ان نص
المادة 172 من قانون العمل لا تفرق بين مواطن و اجنبي و لا يجوز لقرار وزير الصحة
ان يخالف نص القانون بتحديد الرعاية للاجانب فقط”.
في سياق متصل وافق مجلس النواب أمس على طلب مناقشة سياسة الحكومة في موضوع رفع رسوم
الـ 72 دينار التي فرضتها وزارة الصحة، وذلك خلال جلسة المجلس في الأسبوع القادم.
ومن المزمع استدعاء وزير الصحة والعمل لاستيضاح سياسية الحكومة بشأن رسوم الخدمات
المتعلقة بالتأمين الصحي على العمال.
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة
مرسوم رقم (5) لسنة
2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة
المرسوم وفقاً لاخر
تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام