صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4540 - الأربعاء 11 فبراير 2015م الموافق 21 ربيع الثاني 1436ه
«النواب» يناقش
وسط «جدل شرعي» قانوناً للتلقيح الاصطناعي والإخصاب
ناقش مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (10 فبراير/
شباط 2015) تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية
المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وسط جدل شرعي على بعض مواده ومطالبةٍ
بأخذ موافقة المجلس الأعلى الإسلامي على الترخيص للتلقيح الاصطناعي والإخصاب.
وأوصت لجنة الخدمات النيابية، بالموافقة على مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية
المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، الذي يعاقب بالسجن مدداً تصل إلى 10
سنوات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، للاستنساخ أو استعارة الأرحام، أو التلقيح
بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة.
ويعاقب المشروع المعد بناء على اقتراح قانون نيابي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات،
وبغرامة تقدر ما بين 10 إلى 20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص
ما لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير
الزوجة، أو الاستنساخ أو استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو
الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين.
ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، على كل من انتقى الجنس أو
النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، أو حصل على أجنة لغايات إجراء
الدراسات والبحوث، أو زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، أو استحثاث
الإباضة من دون القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.
وينص المشروع على تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية
لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما حظر على المنشأة إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية
خارج البحرين أو جلبها من الخارج.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن
5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، كل من أنشأ أو أدار منشأة صحية من دون ترخيص.
وحدد المشروع تقنيات التلقيح الاصطناعي والإخصاب، في التلقيح بالإخصاب المجهري
والخارجي «الفقس المساعد»، إدخال أجنة إلى الرحم أو بويضات وحيوانات منوية إلى
الأنابيب الرحمية، والآليات المعتمدة المبنية على الدراسات المتخصصة ورأي
الاستشاريين.
وخصص المشروع آليات منح ترخيص المنشآت الصحية لممارسة واستخدام التقنيات الطبية في
التلقيح الاصطناعي والإخصاب عبر لجنة تسمى لجنة الإشراف.
وألزم المنشأة الصحية من التثبت من عقد الزواج وتوثيقه، وإرفاق نسخة مطابقة للأصل
في الملف الطبي، بينما أوجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب وكل برامج
التجميد الخاصة بأجنتهما وإعدامها في حالة وفاة الزوج أو انتهاء العلاقة الزوجية،
وأوجب الحصول على الموافقة الخطية من الزوجين وإعلامهما بنسب النجاح والمخاطر.
وتنص المادة (3) على أنه «يشكل مجلس الإدارة لجنة مختصة، تسمى لجنة الإشراف، للنظر
في طلبات الترخيص للمنشآت الصحية بممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على
التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتتولى الإشراف على أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة
لأحكام هذا القانون (...)».
وتتيح المادة (4) للجنة الإشراف منح الترخيص لممارسة التقنيات الطبية المساعدة على
التلقيح الاصطناعي والإخصاب طبقاً لشروط تحددها اللائحة التنفيذية، ودراسة طرق
ووسائل الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وتحديد شروطها والتوصية إلى مجلس الإدارة
لإقرارها، والنظر في الشكاوى المقدمة ضد المنشأة الصحية، والنظر في دراسات وتقارير
تقدمها المنشآت الصحية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها، وتضطلع بمهام الرقابة
والتفتيش الدوري، ولها أن تندب أياً من أعضائها لإجراء التفتيش على المنشآت الصحية،
إضافة لأية مهام أخرى تسند إليها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتفرض اللجنة بحسب المادة (5) على المنشأة الصحية المخالفة لأحكام هذا القانون أو
لائحته التنفيذية أو أي من القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إحدى العقوبات
التأديبية، بينها الإنذار، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، ويستثنى من
قرار الوقف الدورات العلاجية القائمة قبل صدوره، وإلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة
الصحية.
وتنص المادة (6) على «تتولى اللجنة المساءلة التأديبية للعاملين في المنشأة من
المرخصين لمزاولة مهنة الطب البشري أو إحدى المهن الصحية المعاونة، إذا ثبت
ارتكابهم لإحدى المخالفات الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من
القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وتفرض عليهم إحدى العقوبات التأديبية وبينها
الإنذار، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق المنشأة الصحية إذا كان مالك
الترخيص طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
وتحظر المادة (6) من الفصل الثالث «التراخيص»، على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن ينشئ
أو يشغل أو يدير منشأة صحية داخل المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر عن الهيئة
وفقاً للشروط والضوابط الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، مع مراعاة
الاشتراطات الخاصة بالإنشاء والإدارة الواردة في المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986
بشأن المستشفيات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب
البشري والأسنان.
ومن جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي: «نحن في أشد الحاجة للقانون
لوجود فراغ تشريعي، ويؤثر على إحصائيات البحرين بشأن وفيات الأجنة والرضع، ووجود
عدد مخيف من الحالات التي تصل للمستشفى وتكون المرأة حاملاً بخمسة أشخاص، وعند
الولادة يتوفى عدد منهم، واستغلال تجاري سيئ من خلال تحديد النوع وانتقاء الجنس
وهذه عمليات إجرامية، وتم وضع العقوبات الرادعة لها».
وأضاف الماضي «بحسب معلوماتنا أن مملكة البحرين هي أول دولة في المنطقة يكون لها
مثل هذا القانون المهم».
وفي مناقشة المادة «4» من مشروع القانون، قال النائب مجيد العصفور: «اللجنة لم تأخذ
رأي الجانب الشرعي في المادة»، غير أن رئيس اللجنة النائب عباس الماض يرد عليه
بقوله: «الموضوع يتعلق بجانب إداري وخدمي وصحي وليس له علاقة بالجانب الشرعي».
ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء
الدين فتيحة أن «هناك تعارضاً مع قانون مزاولة الطب وطب الأسنان، فيما يتعلق بقانون
مساءلة الأطباء وهناك تداخل بين قانون سارٍ وإضافة شيء لا يصح أن يكون موجوداً في
وجود القانون، هناك لجنة خاصة لمساءلة الأطباء وأخرى لمساءلة غير الأطباء»، غير أن
الماضي قال: «هناك تدرج في العقوبات».
أما النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، فشدد «لا أجد أي تعارض بين
القانونين، ونأمل من ممثل وزارة الصحة أن يبين التعارض بين المادتين فيما يتعلق
بالرقابة».
غير أن فتيحة أوضح «ليس هناك تعارض وإنما قانون مطبق فعلاً، ولجنة مشكلة بناء على
قانون سارٍ تتعلق بمعاقبة الأطباء، ولجنة لمساءلة غير الأطباء، ولذلك سيكون هناك
نوع من الازدواجية في حال إذا قررت هذه اللجنة عدم وجود خطأ، وهي الجهة التي تحدد
نوع الجزاء الذي يقع على الطبيب، لأن اللجنة هي من ترخص ومن يرخص له حق سحب
الترخيص، وطالما هناك مادة من قانون سارٍ تقوم بالعمل، فإن هذا يخلق تداخل».
وعاد النائب الماضي، فقال: «أخذنا مرئيات الجميع أثناء مناقشة المشروع، ولكن نقر ما
تراه اللجنة مناسباً».
بينما ذكر النائب محمد ميلاد «لا تداخل بين اللجنة واللجنة التي يتطرق إليها ممثل
وزارة الصحة، وتضم اللجنة خبراء شرعيين، وهو ما يوجد في اللجنة السابقة، ولابد من
وجود مختص شرعي حتى لا تتراكم الدعاوى في مسألة الأنساب في المحاكم الشرعية».
أما النائب علي العطيش، فاقترح «إضافة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في المادة
التي تشير إلى «أي تقنيات تلقيح غير معتمدة عالمياً ولم يتم اعتمادها من قبل الوزير
وفقاً للقانون»، فهذه المادة لابد أن تعتمدها الجهات الشرعية في البحرين»، وإضافة
«وذلك بعد اعتمادها من قبل الجهات الشرعية في المملكة».
ورد عليه رئيس اللجنة عباس الماضي «ممكن إضافة «وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى
الإسلامي».
فيما قال النائب محمد ميلاد: «أتفق مع العطيش وخصوصاً أن بعض بنود طرق الإدخال،
وخصوصاً في الشافعية لديهم احتياط، وفي هذا البند فتوى، والحكم يختلف عن الفتوى،
لذلك يجب أخذ رأي المجلس الأعلى الإسلامي ومحكمة الاستئناف العليا».
إلا أن النائب الأول علي العرادي، أشار إلى أنه «من غير المناسب ربط المادة بموافقة
جهة أخرى، ولكن أجد أنه من غير العملي كلما قام مجلس إدارة تنظيم المهن والخدمات
الصحية أن يحيلها إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الواضح أنه لا استخدام
لأية تقنية تخالف الشريعة الإسلامية، ونرجو الاكتفاء بالفقرة التي وردت».
وشدد النائب العطيش مجدداً «الإشكال أن هذا أمر شرعي بالدرجة الأولى، لذلك وجدت
اللجنة مخاطبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإضافة لا بأس بها، أية تقنيات
معتمدة عالمياً...، هذا لا ضير فيه، ولكن ما نتحدث عنه هو استشارة الجهات الشرعية،
لأن الطب يتغير في كل لحظة، والحوادث الجديدة لابد من الرجوع فيها للشريعة، ونحن في
طور صياغة قانون للمستقبل ليس لهذه اللحظة، وتتطلب أن يكون هناك اتساع في نصوص
المواد، والتقنيات الحديثة لابد من الرجوع فيها للشريعة».
إلا أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين
فتيحة، بيّن أن «وضع اشتراطات عدة للحصول على موافقات من خارج الهيئة، سيعطل
العمل».
وسانده رئيس اللجنة النائب عباس الماضي بقوله: «اللجنة عملها طبي إداري بحت، إذا
كان ولابد فيمكن إضافة في نهاية الفقرة «وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للشئون
الإسلامية».
ومن جهته، أفاد وزير شئون المجلسين غانم البوعينين «هناك وجاهة في الطلب، والسبب أن
التقنيات الخمس الأولى منصوص عليها ولا خلاف شرعياً عليها، وإنما الحديث الآن عن
تقنية مجهولة لم يتم الإعلان عنها الآن وستعلن مستقبلاً».
ودعا النائب العطيش، لإضافة «وذلك بعد اعتمادها من الجهات الشرعية والتشريعية
المختصة في المملكة».
إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي اقترح أن يضاف إلى البند «بما
لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية».
ودخل النائب عيسى تركي على الخط، فقال: «إغفال الجانب الشرعي قد يخل بالمشروع، ولكن
في الوقت ذاته اقتراح العطيش، من الأولى تقييده في جهة معنية محددة بدلاً من
إطلاقه».
وصوت النواب بالموافقة على اقتراح النائب العرادي، إلا أنه تم تأجيل التصويت على
طلب إعادة المداولة في المادة الثالثة من مشروع القانون للأسبوع المقبل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان