صحيفة الوطن - العدد 3350
الأربعاء 11 فبراير 2015
«الداخلية»: قانون
«تقنية المعلومات» يضبط الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت
أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن
الاقتصادي والإلكتروني، أن قانون جرائم تقنية المعلومات، والذي صادق عليه عاهل
البلاد المفدى، ودخل حيز التنفيذ مؤخراً، سيساهم بدرجة كبيرة في ضبط كافة الجرائم
والمخالفات التي يتم ارتكابها من خلال شبكة الإنترنت، مشدداً على أن حرية الرأي
والتعبير التي تتسم بالمسؤولية واحترام القانون، مصونة وتعد من أبرز مكتسبات العهد
الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها وزير الداخلية في إطار منهج
الوزارة لمكافحة الجريمة وتحقيق أمن المجتمع، تعتمد على الأخذ بأساليب التقدم
التكنولوجي لضبط جرائم المعلومات وحماية المجتمع منها، بما يحمي الاقتصاد الوطني
وفي ذات الوقت يعزز الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وفي إطار العمل على الحفاظ على
الأعراف والتقاليد المجتمعية الأصيلة، منوهاً إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات،
يستهدف الحد من هذه النوعية من الجرائم من خلال تحديد العقوبات المقررة لكل منها،
بما يؤدي إلى تحقيق الأمن المعلوماتي وحماية مصالح المجتمع.
ويشمل القانـــــون كل أشكـــــال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل
واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها، محدداً الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات
والعقوبات المقررة لها، حيث نص القانون على معاقبة كل من قام بدون مسوغ قانوني
بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وكذلك كل من تنصت أو التقط أو اعترض
دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية
المعلومات، كما يعاقب القانون كل من قام بإرسال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن
تهديداً بإحداث تلف لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو
أداء عمل أو الامتناع عنه.
وعاقب القانون كل من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المذكورة بإنتاج أو استيراد أو
شراء أو بيع أو عرض للبيع أو للاستخدام أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة
أداة – بما في ذلك أي برنامج – تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي
من الجرائم المشار إليها، وكذلك إتاحة كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو
أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية
المعلومات كالقيام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو
تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو
الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات على نحو من شأنه إظهار
بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها على أنها صحيحة سواء كانت هذه
البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتضمن القانون العقاب على الجرائم ذات الصلة بالمحتوى مثل إنتاج مادة إباحية بقصد
توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وبيّن القانون الإجراءات الخاصة بجرائم تقنية
المعلومات، وأعطى للنيابة العامة سلطة الضبط والتحفظ على بيانات وسيلة تقنية
المعلومات التي يتم الدخول إليها استناداً إلى المادة (15) من القانون.
ومثلما نص القانون على عقاب الشخص الطبيعي، فقد نص أيضاً على عقاب الشخص الاعتباري
بالغرامة المقررة للجريمة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وأخيراً نص
القانون على أنه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فيه، فإن كل من قام بارتكاب جريمة
منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات يعاقب
بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة رقم 1
لسنة 2008