جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٧٦ - السبت ١٤ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
ديوان الخدمة المدنية أكد وجود موظفين وجهت إليهم تهم في قضايا جنائية وهم في عملهم
مجلس النواب يصوت على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة المرسوم بقانون
رقم 69 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية وقد وافقت اللجنة
التشريعية على المرسوم.
ويتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من ثلاث مواد تضمنت المادة الأولى منه
احلال نص جديد محل البند (9) من المادة (22) من قانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 يجيز مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة
جنائية متى كانت هذه التهمة تمثل خروجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من
شأنها الاخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها بينما كان النص الأصلي لا
يتيح مساءلة الموظف تأديبيا قبل البت في الشق الجنائي من سلطة التحقيق أو المحكمة
المختصة بحسب الأحوال، بينما نصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (7 مكررا)
إلى المادة (22) من ذات القانون تنظم وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى التحقيق
الجنائي أو اثناء محاكمته جنائيا من حيث المدد، ومدها بمدد إضافية، والراتب المستحق
خلال الوقف بينما لم يكن النص الأصلي يجيز الوقف وتمديده في الحالتين المشار إليهما
في البند المضاف، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
أما المبادئ والأسس العامة للمرسوم بقانون فهي:
يهدف المرسوم بقانون إلى مد القصور التشريعي الذي تبين خلال الممارسة العملية
لقانون الخدمة المدنية، بحيث أتت لمعالجة الحالات التي توجه فيها تهمة جنائية إلى
الموظف من دون حبسه احتياطيا، الأمر الذي يترك ظلالا سلبية على الوظيفة العامة من
استمرار الموظف في عمله رغم خضوعه للمساءلة الجنائية، مما لا يستقيم مع سمعة
الوظيفة العامة واعتبارات الثقة والاستقامة الواجب توافرها فيمن يشغلها، فضلا عن
تعزيز نزاهة الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الموظف في الأحوال التي تنسب إلى
الموظف تهمة جنائية تمس أمانته أو سمعته ولا تستقيم مع وضعه الوظيفي، وكذلك من أجل
حماية التحقيق الجنائي من خلال عدم إعطاء الموظف في إخفاء وثائق ومستندات الإدانة
أو التأثير على زملائه الذين قد يستشهد بهم في إثبات التهمة.
* أوضح ديوان الخدمة المدنية أن فكرة المرسوم بقانون جاءت لسد الفراغ التشريعي
الموجود في قانون ديوان الخدمة المدنية، حيث إن هناك عدداً من الموظفين قد أحيلوا
إلى التحقيق في قضايا جنائية مؤخرا والقانون لا ينظم مثل هذه الحالات، وعليه فقد
جاء المرسوم بقانون ليجيز مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى
كانت هذه التهمة تمثل خروجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وفي ذات الوقت يكون
التحقيق الجنائي ساريا، مع حفظ حقوق الموظف ماليا حيث إنه يصرف له نصف الراتب خلال
فترات مدد وقفه عن العمل، وإذا صدر الحكم ببراءة الموظف ترجع إليه حقوقه بأثر رجعي.
* كما بيّن ممثل الديوان أن مبررات الاستعجال هي وجود عدد من الموظفين قد وجهت
إليهم تهم فعليا في قضايا جنائية وهم على رأس عملهم، وينص المرسوم بقانون إذا كانت
الشبهة الجنائية تمس الشق التأديبي فإن الموظف يساءل من قبل ديوان الخدمة المدنية
حيث إن هناك (121) مخالفة يحاسب عليها الموظف تأديبيا ولا يحاسب الموظف على الشق
الجنائي أبداً وهذا الأمر تعالجه المادة (22) من قانون الخدمة المدنية بموجب
التعديل الوارد في المرسوم بقانون، والمدد التي يشير إليها المرسوم بقانون محددة
حيث إنه أمر جوازي خاضع للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء أو لديوان الخدمة
المدنية وتنتهي المدة بانتهاء العلة أي بانتهاء التحقيق والمحاكمة، فشاغلي الوظائف
العليا ينظر في أمر الايقاف عن العمل رئيس مجلس الوزراء أما الوظائف العمومية ينظر
في أمر الإيقاف عن العمل ديوان الخدمة المدنية.
* كما أوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية أن المرسوم بقانون يطبق على الموظف الذي وجهت
إليه تهمة في قضية جنائية خارج العمل أو داخله، كما أن تقييمه السنوي لا يتأثر حيث
لا يقيم الموظف إذا كان موقوفا عن العمل لسنة كاملة حيث يعتمد تقييمه السنوي للسنة
السابقة، أو أنه يقيم على أساس الفترة الزمنية التي كان فيها على رأس عمله لو كان
الإيقاف لمدة لا تصل إلى سنة كاملة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم
بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010
قرار مجلس
الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010