جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٧٦ - السبت ١٤ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ
قرار الرسوم الصحية بين مطرقة النواب وسندان أصحاب الأعمال
وزير الصحة: لم ننفرد بالقرار.. وتطبيقه يعفي العامل من دفع 3 دنانير
كتب: وليد دياب
أثار المقترح الذي أحاله مجلس النواب إلى الحكومة بشأن إلغاء قرار وزير
الصحّة بشأن رسوم التأمين الصحي على العمال موجة من التساؤلات، ففي الوقت الذي
اعتبر فيه النواب المتبنون لهذا المقترح أن قرار وزير الصحة مخالف للدستور ويمثل
عبئًَا على المنشآت، وهو ما أيده أصحاب الأعمال رافضين تنفيذ قرار وزير الصحة، وأكد
وزير الصحة صادق الشهابي على دستورية قراره، مشيرا خلال مداخلته أمام جلسة مجلس
النواب السابقة إلى أنه مع صدور قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد الصادر
بالقانون رقم 36 لسنة 2012 والذي حاز موافقة مجلس النواب نص في المادة 172 منه على
الآتي: «يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله أيا كان عددهم،
طبقا للنظام الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير» (يقصد وزير
العمل).
وتساءل وزير الصحة: هل اعتراض النواب هنا نتيجة لإدراج المؤسسات التي لديها أقل من
50 عاملا؟ وهو الأمر الذي لم يكن موجودا في قانون العمل لسنة 1976 المادة 95 والتي
نصت على أن «تلتزم المنشأة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم
50 عاملا» أم أن اعتراضهم على القرار جملة وتفصيلا.
وفي رده على هذا التساؤل أكد النائب عادل العسومي أن تطبيق القرار على جميع
المؤسسات بما فيهم الشركات التي لديها أقل من 50 عاملا هو خطأ كبير، حيث يحمل تلك
الشركات أعباء مالية ضخمة لم تكن مستعدة لها بسبب تسرعه في تطبيق القرار، مضيفا أنه
لا يعقل أن يتخذ القرار في 29 ديسمبر ويطبق في 6 يناير.
وقال العسومي إنه كان يجب إعطاء أصحاب الأعمال المزيد من الوقت، مضيفا أن وزير
الصحة يضلل الرأي العام، حيث إنه بتحصيل الـ 72 دينارا للعامل الأجنبي و22,5
للبحريني يقدم لهم الخدمات الصحية الأساسية فقط بينما يرفض أن تقوم المؤسسات
بالتأمين في شركات التأمين على الخدمات الأساسية فقط، ويطلب منهم إذا أرادوا
التأمين خارج الحكومة أن يكون على الخدمات الأساسية والثانوية أيضا.
وحول ما أكده وزير الصحة أن الوزارة تقوم بتوفير العديد من الخدمات في الرعاية
الأساسية مقابل هذا المبلغ، بينما شركات التأمين تغطيها بمبالغ قد تصل إلى 200
دينار للعامل الواحد لفت العسومي إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق فقط بالخدمات الصحية
الأساسية مبلغ الـ200 دينار هذا يتضمن الخدمات الأساسية والثانوية بينما شركات
التأمين يمكن أن توفر الخدمات الأساسية فقط بمبالغ تصل إلى 50 أو 60 دينارا فقط،
ولكن هذا ما ترفضه الوزارة، حيث تشترط أن يكون التأمين على العاملين في شركات
التأمين على الخدمات الصحية الأساسية والثانوية.
وبخصوص الزيادة المتمثلة في القرار الجديد والتي تقدر بـ«دينار واحد فقط» عن كل شهر
للعامل الأجنبي وحوالي 300 فلس للعامل البحريني أوضح العسومي أن المؤسسات التي
لديها أعداد كبيرة من العمالة سيؤثر ذلك عليهم، بالإضافة إلى أن تطبيق القرار هذه
المرة على المؤسسات التي لديها عمالة أقل من 50 وبالتالي هو عبء مادي عليهم.
وعن إعفاء المؤمن عليهم طبقا للنظام الجديد بدفع مبلغ 3 دنانير المقرر حاليا في
المراكز الصحية، قال العسومي إن أكثر التجار الذين كانوا يدفعون رسوم التأمين
السابقة البالغة 60 دينارا كانوا لا يتعاملون أساسا مع المراكز الصحية الحكومية،
مضيفا أن أكثر العمال لا يتعاملون في المستشفيات الحكومية.
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها مستمرة في تنفيذ قرار وزير الصحة بخصوص تحصيل مبالغ
التأمين على العمال في المؤسسات، مشيرة إلى أنها مجرد جهة تحصيل تنفذ قرارات
الحكومة، وإلى الآن لا يوجد أي قرار آخر من الحكومة بإلغاء قرار وزير الصحة.
وأوضحت الهيئة أن أي مؤسسة لا يتم التجديد لها إلا بدفع الرسوم كاملة، وأن عدم دفع
رسوم العمال المتعلقة بالتأمين الصحي عليها تعتبر مخالفة.
وبخصوص الموقف من المبالغ التي تم تحصيلها في حال إلغاء قرار وزير الصحة أكدت
الهيئة أن هذا الأمر لم يتم البت فيه إلى الآن، وبالتالي لا يمكن الإجابة عنه، وأن
الهيئة في كل الأحوال تنفذ توجيهات الحكومة وقراراتها.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي قد أكد في
تصريحات سابقة أن 9 آلاف مؤسسة قامت بدفع الرسوم الجديدة الخاصة بالتأمين الصحي لـ
17 ألف عامل خلال 24 يوما منذ بدء تطبيق القرار.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010