صحيفة الوطن - العدد 3354
السبت 14 فبراير 2015
ضمن
تعديل يقضي بعدم تجاوز المؤمن عليه 3 سنوات
«التشريعية»: شرط جديد لتعويض «عدم مستوفي سن التقاعد» بـ «الخاص»
«خدمات النواب» تقر 3 حالات جديدة لاستحقاق التعويض في «التأمين الاجتماعي»
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية،
بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون تعديل المادة 38 من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.
ويتضمن التعديل، استحداث شرط جديد لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لموظفي القطاع
الخاص، مؤداه ألا تتجاوز خدمة المؤمن عليه مدة ثلاث سنوات. ويقضي التعديل، بإضافة
ثلاثة بنود للقانون الساري، وهي «إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات»،
و«إذا كان المؤمَّن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر»، و«إذا مضت
سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة».
وتنص المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم 24 لسنة 1976بعد
التعديل، على أنه «إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش
استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويصرف التعويض في الحالات الآتية:1-بلوغ المؤمن عليه
سن الستين سنة أو أكثر من عمره.2-بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر من
عمرها.3-إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف.4-هجرة
المؤمن عليه أو المؤمن عليها.5-مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائياً أو اشتغاله في
الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية
دولته.6-الحكم نهائيا بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة
الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة من عمره أو لبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة
والخمسين، أيهما أقل.
7-العجز الكامل.8-الوفاة.ويدفع تعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة إلى: أ- أرملة
أو أرامل المتوفى. ب- في حالة عدم وجود أرملة أو أرامل فإلى أولاد المتوفى وأولاد
ابنه المتوفى.ج- وفي حالة عدم وجود أرملة وأولاد فإلى الأب والأم.د- وفي حالة عدم
وجود أي شخص من الفئات المذكورة أعلاه فإلى أخوات المتوفى وإخوته». 9- إذا مضى على
انتهاء خدمة المؤمن عليه خمس سنوات.10-إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من
أي نظام تقاعدي آخر.11- إذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد
انتهاء الخدمة.
من جانبها، ذكرت الحكومة، إن التعديل المطلوب بحاجة لدراسة وبيان لمبررات وأسباب
استحداث الشروط إضافة إلى الحاجة لمعرفة ملائمة التعديل مع القطاع الخاص.
وبدروها، رأت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بعد الدراسة، أن الاقتراح بقانون لا
يحقق مصلحة المؤمن عليهم ويترتب عليه الإضرار بهم وإهدار سنوات الخدمة، وضياع لفرص
الحصول على معاش تقاعدي، كما إن التوجه لإلغاء الشروط الواردة في المشروع بقانون
ينتج عنه آثار سلبية على المدى البعيد على شرائح من المواطنين، وإن المشروع بقانون
يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لفئة من المؤمن عليهم، حيث قد يلجؤون لترك العمل
قبل مرور ثلاث سنوات بهدف الحصول على تعويض الدفعة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (25) لسنة 2010 بتعديل المادة الثانية والعشرين من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة