صحيفة الوطن - العدد 3356
الثلاثاء 17 فبراير 2015
قالت إن القرار
أقرته السلطة التشريعية
الجلاهمة: «الرسوم الصحية» لا تتجاوز 300 فلس للعامل البحريني
قالت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة
الدكتورة مريم الجلاهمة، أن إجمالي زيادة الرسوم في القرار رقم 29 لسنة 2014 الصادر
من وزير الصحة والمعتمد من مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية
لعمال المنشآت، لا تتجاوز ديناراً واحداً فقط عن كل شهر للعامل الأجنبي، و300 فلس
للعامل البحريني.
وأفادت، أن القرار مر بعدة مراحل وتدرج في زيادة الرسوم بما يواكب حركة الاقتصاد
وكلفة الخدمات الصحية التي باتت في ازدياد مستمر، ويُعد مطبقاً منذ ذلك الحين حتى
عام 2014م، عندما صدر القرار المعدّل الجديد رقم 29 لسنة 2014م.
وأشارت إلى، أن القرار المعدل تم تحديد الرسوم فيه بحيث أصبحت 72 ديناراً سنوياً عن
كل عامل غير بحريني، و22.5 دينار سنوياً عن كل عامل بحريني.
ولفتت إلى، أن الوزارة تقوم بتوفير العديد من الخدمات في الرعاية الأساسية مقابل
المبلغ، بينما شركات التأمين تغطيها بمبالغ كبيرة تصل إلى 200 دينار بحريني للعامل
الواحد، كما إن المؤمن عليهم من الوزارة لن يلتزمون بدفع مبلغ الـ 3 دنانير المقرر
حالياً بالمراكز الصحية.
وتابعت، إن متوسط الكلفة الفعلية لعلاج العامل في الزيارة الواحدة بالمراكز الصحية
قبل صدور القرار كانت تقدر بـ 99 ديناراً بحرينياً وبمعدل 2-3 زيارة في السنة
الواحدة على أقل تقدير، بينما الكلفة الفعلية حالياً للمريض الواحد تبلغ 106 دنانير
بحرينية في مقابل رسوم الرعاية الصحية المقررة حالياً والتي تبلغ 72 ديناراً
بحرينياً.
وشددت على، أن الرسوم التي وردت بالقرار تقل عن الكلفة الفعلية للخدمات المقدمة
بشكل كبير، وهي تصب في مصلحة المريض سواء كان المواطن أو المقيم، وليس الهدف منها
زيادة الأعباء على أصحاب العمل، وإنما هي مسؤولية تشاركية تجاه هؤلاء العمال الذين
يمثلون قطاعاً مهماً في منظومة العمل.
وذكرت الجلاهمة، أن المبالغ المحصلة عن الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ليست
رسوماً أو ضرائب بالمعنى القانوني للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، وأن تلك
المبالغ مقابل تقديم خدمة طبية علاجية ووقائية وتعتبر جزءاً من قيمة تلك الخدمات
وليس كل القيمة.
وتطرقت، لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول وجود شبه دستورية للقرار، مفيدةً
بأنه صدر حكم عن المحكمة الدستورية بتاريخ 25 أبريل 2012م متضمناً المعنى ومتمثلاً
في «المبالغ التي يتم تحصيلها هي ليست رسوماً أو ضرائب أو تكاليف بالمعنى القانوني
للرسوم الحكومية التي يجب فرضها بقانون، حيث إن تلك المبالغ هي مقابل تقديم خدمة
صحية وتُعتبر جزءاً من قيمة تلك الخدمات وليس كل القيمة،
ويحكمها العوامل الاقتصادية البحتة؛ من عرض وطلب ومنافسة وغيرها من الظروف، وتخضع
للتغيرات التي تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية، وذلك أن الدستور حينما ألزم الدولة
بتأمين وكفالة الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج لم يفرض أن تكون هذه الرعاية
مجانية، ومن ثم لا يتنافى الحصول على مقابل الخدمة مع كفالتها».
وأشارت إلى، أن الخدمات التي تقدمها الوزارة مقابل تحصيل تلك المبالغ واردة بالقرار
بالمادة الأولى وتتمثل في الكشف الطبي وإجراء التحاليل المخبرية والأشعة وتقديم
الأدوية ورعاية الأمومة والتحصين والعمليات الجراحية البسيطة وعلاجات الأسنان.
وأوضحت، أن العامل المغطى بالنظام لا يحصل منه أي مبالغ نتيجة زيارته للمركز الصحي،
وتم وضع آلية لمعرفة إن كان مشتركاً بالنظام وتم سداد الاشتراك من عدمه عن طريق
الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل.
وأكدت الجلاهمة، أن وزارة الصحة لم تنفرد بإصدار القرار وإنما جاء بناء على قانون
تم إقراره من السلطة التشريعية وحاز القرار على موافقة مجلس الوزراء ولا تُعد هذه
الرسوم محدثة بل استمرار لما كان مطبق منذ عام 1977، وتم إعداد دراسة حول موضوع
التأمين الصحي على الأجانب شملت الرسوم والكلفة كما صدر قرار مجلس الوزراء في عام
2009 بالموافقة على زيادة الرسوم بشكل تدريجي. وقد تواصلت وزارة الصحة مع المعنيين
بهذا الشأن بشفافية لتوضيح أطر القرار الصادر في إطار قانون العمل الأهلي الصادر في
2012 والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة به، إذ يعتبر القرار امتداداً لقرارات
سابقة من عام 1977 وعام 2006 و 2009 ووصولاً للقرار الأخير عام 2014م.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة
قرار وزير الصحة رقم (29) لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية
لعمال المنشآت
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010