صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4546 - الثلاثاء 17 فبراير 2015م الموافق 27 ربيع الثاني 1436ه
«الاتحاد العام»:
إجازة مساءلة الموظف تأديبياً قبل التحقيق معه إخلالٌ بالقوانين المحلية والمواثيق
الدولية
العدلية - الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين
قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، في بيان له أمس الإثنين (15
فبراير/ شباط 2015)، إنه تابع بقلق بالغ ما أجازته لجنة الشئون التشريعية
والقانونية بمجلس النواب، بشأن مساءلة الموظف تأديبياً قبل التحقيق معه في القضايا
الجنائية التي تعتبر إخلالاً بعمله، وذلك بعد أن وافق أغلبية أعضاء اللجنة على
المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010.
وقد تمت إحالة تقرير اللجنة بخصوص المرسوم المذكور لمجلس النواب لمناقشته، وذلك في
جلستهم يوم الثلثاء المقبل (17 فبراير 2015)، والذي أوصت فيه بالموافقة على
المرسوم.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إن إقرار هذا التعديل يمثل إخلالاً
بالقوانين المحلية ومخالفة صريحة للعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة
البحرين ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية واتفاقية التمييز رقم 111، كما يمثل
تجاوزاً لمبدأ الشراكة بين أطراف الإنتاج إذ لم يؤخذ رأي «الاتحاد» في هذا التعديل،
علماً بأن التعديل على قانون الخدمة المدنية لم يمضِ عليه خمس سنوات وصدوره لا
يتجاوز 9 سنوات وهو ما يعني إفراغ القانون من محتواه الاجتماعي خلافاً لما تنص عليه
القوانين الدولية.
وقد وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل المادة 22 البند (9) والتي تنص
على أنه «إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي
عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلا بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر
بحفظ التحقيق الجنائي أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت
أسبابها».
واوضح الاتحاد أنه «نص صريح وواضح بعدم جواز مساءلة الموظف تأديبياً إلا بعد صدور
الحكم، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بينما التعديل يجيز مساءلة الموظف قبل صدور
الحكم».
وأردف الاتحاد أن المادة الثانية تنص على إضافة بند جديد برقم (7 مكرراً) إلى
المادة (22) من القانون ذاته تنظم وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى التحقيق
الجنائي أو أثناء محاكمته جنائياً من حيث المدد، ومدّها بمدد إضافية، والراتب
المستحق خلال الوقف بينما لم يكن النص الأصلي يجيز الوقف وتمديده في الحالتين
المشار إليهما في البند المضاف.
وبيّن الاتحاد «ذكر ممثل الديوان إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن مبررات
الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون هي: وجود عدد من الموظفين قد وجهت لهم تهماً
فعلياً في قضايا جنائية، وهم على رأس عملهم، وينص المرسوم بقانون إذا كانت الشبهة
الجنائية تمسّ الشق التأديبي فإن الموظف يُساءل من قبل ديوان الخدمة المدنية»، وهو
ما يعطي مؤشراً، كما قال، إلى «إننا سنشهد حالات فصل كبيرة بعد إقرار التعديلات على
أساس الرأي، بينما لا يجيز قانون الخدمة المدنية فصل الموظف إلا في حالة صدور حكم
نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حسب
المادة 35 البند (و)».
وتابع «يأتي هذا التعديل مخالفاً للدستور الذي تنص المادة 13 منع على أن العمل واجب
على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي
اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب، وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين
وعدالة شروطه».
كما تنص المادة 16 البند (ب) على أن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً
للشروط التي يقررها القانون.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه
مملكة البحرين أيضاً فيقول في المادة السادسة: «تعترف الدول الأطراف في هذا العهد
بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل
يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق».
كما تجرم الاتفاقية (رقم 111) الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التمييز
بسبب الرأي السياسي أو الأصل الوطني.
لذلك، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لعدم إقرار التعديلات، «لأنها تحدّ
من الحريات وتتناقض مع صريح القوانين المحلية والدولية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى