جريدة الايام - العدد
9446 الأربعاء 18 فبراير 2015 الموافق 29 ربيع الآخر 1436
النواب يمرر مرسوماً
بقانون يجيز مساءلة الموظف تأديبياً إذا وجهت إليه تهمة جنائية
رغم خلاف حول عدم تضمن المرسوم صفة الاستعجال
وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون يهدف إلى مد
القصور التشريعي الذي تبين خلال الممارسة العملية لقانون الخدمة المدنية، حيث أتى
لمعالجة الحالات التي توجه فيها تهمة جنائية إلى الموظف من دون حبسه احتياطيا،
الأمر الذي يترك ظلالا سلبية على الوظيفة العامة من استمرار الموظف في عمله رغم
خضوعه للمساءلة الجنائية، مما لا يستقيم مع سمعة الوظيفة العامة واعتبارات الثقة
والاستقامة الواجب توافرها فيمن يشغلها، فضلا عن تعزيز نزاهة الجهة الحكومية التي
ينتمي إليها الموظف في الأحوال التي تنسب إلى الموظف تهمة جنائية تمس أمانته أو
سمعته ولا تستقيم مع وضعه الوظيفي، وكذلك من أجل حماية التحقيق الجنائي من خلال عدم
إعطاء الموظف في إخفاء وثائق ومستندات الإدانة أو التأثير على زملائه الذين قد
يستشهد بهم في إثبات التهمة.
وقد وافق المجلس بالأغلبية فيما رفض كل من النواب: محمد الاحمد وعلي العطيش ومجيد
العصفور ومحمد ميلاد المرسوم فيما امتنع عبدالحليم مراد، حيث ساد جدلا قانونيا
أثاره النائب علي العطيش حول عدم وجود ما يبرر للخدمة المدنية ان تطلب التعديل عن
طريق المرسوم وبصفة الاستعجال بينما كان بالامكان الانتظار 17 يوما حتى انعقاد
المجلس لمناقشته كمشروع بقانون.
وينص التشريع على انه يجيز مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى
كانت هذه التهمة تمثل خروجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو من شأنها الاخلال
بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها بينما كان النص الأصلي لا يتيح مساءلة
الموظف تأديبيا قبل البت في الشق الجنائي من سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب
الأحوال، بينما نصت المادة الثانية على إضافة بند جديد برقم (7 مكررا) إلى المادة
(22) من ذات القانون تنظم وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى التحقيق الجنائي أو
اثناء محاكمته جنائيا من حيث المدد، ومدها بمدد إضافية، والراتب المستحق خلال الوقف
بينما لم يكن النص الأصلي يجيز الوقف وتمديده في الحالتين المشار إليهما في البند
المضاف، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
من جانبه أوضح ممثل ديوان الخدمة المدنية أن فكرة المرسوم بقانون جاءت لسد الفراغ
التشريعي الموجود في قانون ديوان الخدمة المدنية، حيث إن هناك عدداً من الموظفين قد
أحيلوا إلى التحقيق في قضايا جنائية مؤخرا والقانون لا ينظم مثل هذه الحالات، وعليه
فقد جاء المرسوم بقانون ليجيز مساءلة الموظف تأديبيا إذا وجهت إليه تهمة جنائية متى
كانت هذه التهمة تمثل خروجا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وفي ذات الوقت يكون
التحقيق الجنائي ساريا، مع حفظ حقوق الموظف ماليا حيث إنه يصرف له نصف الراتب خلال
فترات مدد وقفه عن العمل، وإذا صدر الحكم ببراءة الموظف ترجع إليه حقوقه بأثر رجعي.
كما بيّن ممثل الديوان أن مبررات الاستعجال هي وجود عدد من الموظفين قد وجهت إليهم
تهم فعليا في قضايا جنائية وهم على رأس عملهم، وينص المرسوم بقانون إذا كانت الشبهة
الجنائية تمس الشق التأديبي فإن الموظف يساءل من قبل ديوان الخدمة المدنية حيث إن
هناك (121) مخالفة يحاسب عليها الموظف تأديبيا ولا يحاسب الموظف على الشق الجنائي
أبداً وهذا الأمر تعالجه المادة (22) من قانون الخدمة المدنية بموجب التعديل الوارد
في المرسوم بقانون، والمدد التي يشير إليها المرسوم بقانون محددة حيث إنه أمر جوازي
خاضع للسلطة التقديرية لرئيس مجلس الوزراء أو لديوان الخدمة المدنية وتنتهي المدة
بانتهاء العلة أي بانتهاء التحقيق والمحاكمة، فشاغلي الوظائف العليا ينظر في أمر
الايقاف عن العمل رئيس مجلس الوزراء أما الوظائف العمومية ينظر في أمر الإيقاف عن
العمل ديوان الخدمة المدنية.
ولفت ممثل ديوان الخدمة المدنية أن المرسوم بقانون يطبق على الموظف الذي وجهت إليه
تهمة في قضية جنائية خارج العمل أو داخله، كما أن التقييم السنوي لا يتأثر حيث لا
يقيم الموظف إذا كان موقوفا عن العمل لسنة كاملة حيث يعتمد تقييمه السنوي للسنة
السابقة، أو أنه يقيم على أساس الفترة الزمنية التي كان فيها على رأس عمله لو كان
الإيقاف لمدة لا تصل إلى سنة كاملة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى