الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/02/2015 » النواب يتجه إلى إقرار تعديلات قانون العقوبات العسكري  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٤٨٣ - السبت ٢١ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٢ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ

النواب يتجه إلى إقرار تعديلات قانون العقوبات العسكري
كفالة استقلالية القضاء العسكري.. وتعديل وظائفه لتعادل السلطة القضائية

يتجه مجلس النواب في جلسته المقبلة الى الموافقة على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، والذي يستهدف كفالة استقلالية القضاء العسكري بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة البحرين، تماشيا مع كل الاتفاقيات الدولية، وكذا الانسجام مع تنظيم القضاء العسكري بما يتوافق مع الأجهزة القضائية المماثلة في مملكة البحرين، وللحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، وكذلك لتحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية بفتح باب الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين.
ويتألف المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد نصت المادة الأولى منه على تعديل مسمى المرسوم بقانون (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري، ليصبح «بإصدار قانون القضاء العسكري»، كما تناولت إحلال عبارات في مواد قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وجدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية المرفق بقانون العقوبات العسكرية.
وأوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع في معرض المبررات التي ساقوها والتي دعت الى إصدار هذا المرسوم بقانون بأنه نظرا للمصالح العسكرية العليا لقوة دفاع البحرين تحتم حماية المعلومات والأسرار العسكرية بحيث يكون التحاق العسكري أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة أي من الجهات الواردة في المرسوم مرهونا بموافقة الجهة المختصة في قوة الدفاع، إضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام القضاء العسكري بإتاحة الطعن بالاستئناف والتمييز في الأحكام الصادرة في جرائم القسم الثاني من قانون العقوبات العسكري، وذلك تماشيا مع ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تضمن وجوب كفالة التقاضي على درجتين بفتح باب الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز أمام المحاكم العسكرية، وذلك وفاء بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين من جهة أخرى، ومن هنا جاء هذا التعديل ووجه الاستعجال في إقراره.
ويقضي التعديل باستبدال عبارة (قانون القضاء العسكري) بعبارة (قانون العقوبات العسكري) وعبارة (رئيس القضاء العسكري) بعبارة (مدير القضاء العسكري) وعبارة (رئيس وأعضاء القضاء العسكري) بعبارة (مدير وأعضاء القضاء العسكري)، وعبارة (المحامي العام العسكري) بعبارة (رئيس النيابة العسكرية) أينما وردت في قانون العقوبات العسكري.
كما يتضمن مشروع القانون تعديل جدول وظائف القضاء العسكري المعادلة لوظائف السلطة القضائية والملحق بقانون العقوبات العسكري، من حيث تقسيم النيابة العسكرية، حيث تم تغيير مسمى (رئيس النيابة العسكرية) ليكون (المحامي العام العسكري)، وكذلك مسمى (رئيس فرع النيابة العسكرية) ليكون (رئيس نيابة عسكرية أ) ومسمى (رئيس قسم النيابة العسكرية) ليكون (رئيس نيابة عسكرية ب).
ويهدف هذا التعديل إلى إلغاء عبارة (فرع، قسم ) لأنها لا تنسجم مع تنظيم الأجهزة القضائية في الدولة، إلى جانب مسايرة التعديلات التي أوردها مشروع المرسوم بقانون من حيث تولي (المحامي العام العسكري) رئاسة النيابة العسكرية بدلا من (رئيس النيابة العسكرية).
كما تم إجراء تعديل على نص المادة (17) من قانون العقوبات العسكري بالتأكيد على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة الخاضعين لأحكامه في بعض الجرائم بعد انتهاء خدماتهم من قوة دفاع البحرين، وذلك لرغبة المشرع العسكري وانصراف إرادته إلى خضوع من يرتكب تلك الجرائم إلى اختصاص القضاء العسكري تحقيقا للغاية السامية في الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد فقد تم إجراء التعديل بما يتفق مع ذلك.
وتنص المادة (12) البند (د):
ضباط وأفراد القوة الاحتياطية، وبما لا يتعارض مع نص المادة (17) من هذا القانون.
كما تنص المادة (17):
يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
كما يختص بنظر الجرائم الواردة في المادتين (132) البنود (ب، ج، د)، و(133) من هذا القانون، وأية جريمة أخرى تتضمن الإخلال بالتزامات الخدمة الاحتياطية في قوة الدفاع منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر متى ارتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون بعد خروجهم من الخدمة.
وأكدوا أنه من المتوجب ضمان حماية المصالح العسكرية في الدولة وبأقصى ما يمكن، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، إضافة إلى الحفاظ على هيبة القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين)، وحيث ان قانون العقوبات العسكري يفرض عددا من الالتزامات على المنتهية خدماتهم من قوة الدفاع والتي يعتبر الإخلال بها جريمة، ومن غير المتصور أن تختص المحاكم المدنية بالنظر في هذه الجرائم التي تقع إخلالاً وإضرارا بالمصالح العسكرية من قبل منتسبي قوة الدفاع المنتهية خدماتهم، كما أنه من غير المتصور قيامها بتطبيق الإجراءات الواردة في قانون العقوبات العسكري، لذا فقد أصبح لزاما معالجة هذا النقص التشريعي على وجه السرعة وبما لا يحتمل معه التأخير وخصوصا في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة ككل والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية من الجميع وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة باعتبار أن ذلك إنما يمثل عنصرا مهما في الأمن الوطني، وعليه فقد أضحى لزاما ضرورة الاستعجال بتعديل نص المادة (17) من قانون العقوبات العسكري.
وتم تعديل المادة (29) تأكيدا لاستقلالية القضاء العسكري بإلغاء القيد المفروض على النيابة العسكرية بشأن الحصول على إذن من القائد العام عند إصدار أمر الإحالة في قضايا الجنايات، والقضايا المتهم فيها أحد الضباط.
كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة (4 مكرر): تتضمن إنشاء لجنة قضائية عسكرية بقوة دفاع البحرين تكون مهمتها النظر في الطعون الإدارية على القرارات الصادرة من قوة الدفاع مستقبلا أمام المحاكم المدنية أو أي هيئة قضائية أخرى، على أن يتم تشكيل هذه اللجنة وبيان قواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها بقرار من القائد العام، وذلك لأن القرارات الصادرة في قوة الدفاع لا تخضع للقواعد والنظم الإدارية المعتادة في الدولة وهو الأمر المعمول به في الكثير من دول العالم فيما يتصل بالقوات المسلحة (كجمهورية مصر العربية مثلا) مما يستوجب معه ضرورة منع الطعن على أي من تلك القرارات أمام أي جهة إدارية أو قضائية من خارج قوة دفاع البحرين حفاظا على السرية التي استوجبها الدستور، ويكون الطعن على أي من تلك القرارات أمام اللجنة القضائية العسكرية بقوة دفاع البحرين، علما بأنه سيتم نظر الطعن أمام هذه اللجنة على درجتين وهو ما ينسجم مع الضمانات القضائية المعمول بها.
وتنص المادة (4 مكرراً):
تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام.
وبشأن إلغاء المادة (72) من قانون العقوبات العسكري فإنه يهدف إلى فتح باب الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز أمام المحاكم العسكرية في هذه الجرائم، أسوة بما هو معمول به في جرائم القانون العام، وهو الأمر الذي يحقق ضمانات عالية للمتهمين أمام القضاء العسكري. ويفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين وعليه فإن هذا التعديل لا يحتمل التأخير ويجب الاستعجال في إقراراه.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

مرسوم بقانون رقم (34) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون العقوبات العسكري

مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك