جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٤٨٧ - الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠١٥ م، الموافق ٦ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ
مجلس النواب يقر
تعديلات قانون العقوبات العسكري
المؤبد للعسكري الذي يلتحق بشركات أمن أجنبية من دون إذن
كتب: جمال جابر
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا على تعديل بعض أحكام
قانون العقوبات العسكري الذي يهدف إلى الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل
مباشر بأمن وسلامة البلاد. وتنص التعديلات على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع
لأحكام هذا القانون ارتكب الجرائم الآتية: التحق أثناء الخدمة أو بعد انتهائها
بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية أو أي من المؤسسات أو الشركات الأمنية
داخل وخارج البحرين من دون موافقة قوة الدفاع، أو تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء
الخدمة أو بعد انتهائها من دون موافقة قوة الدفاع. وأكد العميد يوسف فليفل مدير
القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية أننا أمام تحولات خطيرة في المنطقة،
وأمام قوة الدفاع تحديات كثيرة وتهديدات من جهات.. فإيران تهدد البحرين. وأضاف في
مداخلته أمام مجلس النواب أن كل همّنا في الشركات الأمنية الأجنبية التي تعمل على
العسكريين وتجندهم خارج البحرين وفق المعلومات الاستخباراتية التي لدينا، وعلينا أن
نقف وأن نقي زملاءنا في القوات المسلحة المتقاعدين الذين يريدون أن ينخرطوا في
العمل في شركات أمنية، وهم لا يعلمون أنها على اتصال بالخارج.
(التفاصيل )
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة أحمد الملا رئيس المجلس على تقرير لجنة
الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002م، الذي يهدف لكفالة استقلالية القضاء العسكري بما يتناسب مع التطور الذي تمر
به مملكة البحرين، وتماشيا مع كل الاتفاقيات الدولية، والانسجام مع تنظيم القضاء
العسكري بما يتوافق مع الأجهزة القضائية المماثلة في مملكة البحرين، وتحقيقا للغاية
السامية في الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد،
في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة
العسكرية من الجميع، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة، بالإضافة إلى تحقيق
ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية، بفتح باب الطعن بالاستئناف والطعن
بالتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين.
وتضمنت أبرز التعديلات الواردة بالقانون أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع
لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- التحق أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة دولية
أو الشركات الأمنية داخل أو خارج المملكة، من دون الحصول على موافقة الجهات المختصة
في قوة الدفاع.
ب- تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة أو بعد انتهائها من دون الحصول على موافقة
الجهات المختصة في قوة الدفاع.
وأضيف إلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 مادة
جديدة برقم (4 مكرراً)، نصها الآتي: «تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية
تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات
الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة
أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر
بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد
العام».
من جانبه أكد العميد يوسف فليفل مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية
أن النواب الذين يؤيدون المشروع هم يساندون مملكة البحرين ويساندون قواتهم المسلحة
«قوة دفاع البحرين»، فنحن في مركب واحد، ونحن الآن أمام تحولات خطيرة في المنطقة،
تحولات اقليمية ودولية تحتم علينا أن ننظر لهذا القانون بصفة الاستعجال.
وأضاف أنه لا يوجد شيء يستحق الاستعجال إلا هذا القانون، لأن أمام قوة دفاع البحرين
تحديات كثيرة، كما أنها مرتبطة أيضا بأمن الخليج العربي ودول مجلس التعاون، وعلى
الرغم من أن هناك أمورا لا يمكن البوح بها، إلا أننا في اجتماعات مجلس التعاون
ركزنا على غطاء القوة البشرية وهي القوة الاحتياطية.
وقال العميد يوسف فليفل: أي جيش محترف في العالم إذا لم يكن لديه أي قوة احتياطية
لا يمكن أن يسمى جيشا محترفا، والآن أمامنا تحديات كثيرة في المنطقة وتهديدات من
جهات تعلمونها جيدا، فإيران تهدد البحرين.
والمرسوم بقانون جاء استجابة لأننا في منظومة خليجية متكاملة، والكويت سبقتنا وأنهت
مسألة القوة الاحتياطية وكذلك الإمارات في المراحل الأخيرة، ولابد أن أشكر النواب
على إقرار قانون القوة الاحتياطية.
واستطرد قائلا: اليوم لارتباط قانون العقوبات العسكري بقانون القوة الاحتياطية،
لابد أن نوضح بعض النقاط على رأسها أن الأشخاص المطلوبين للقوة الاحتياطية مدتهم 10
سنوات أو بلوغ سن 65 عاما أيهما أقرب فلماذا التخوف؟, وهو يكون ملتزما بها.
أما ما يخص الشركات الخاصة فهي ذات مدلول بالنسبة لنا، حيث أننا وضعنا الشركات
الأمنية الخاصة داخل البحرين ضمن النصوص الواردة في القانون، ونحن كل همنا في
الشركات الأمنية الأجنبية التي تعمل على العسكريين وتعمل على تجنيدهم إلى خارج
البحرين وفق المعلومات الاستخباراتية التي لدينا، وعلينا أن نقف وأن نقي زملاءنا في
القوات المسلحة المتقاعدين والذين يريدون أن ينخرطوا في العمل في شركة أمنية وهم لا
يعلمون أن لها اتصال بالخارج، فعلينا أن نحميهم وأن نوضح لهم هذه الأمور.
إذا كان الأمر يخص الشركات الأمنية في داخل البحرين فبكل سرور وسهولة، ولا توجد
عراقيل في قوة دفاع البحرين، والقائد العام بابه مفتوح للجميع، لذا فإن التخوف لا
مبرر له.
وبشأن ما أثاره بعض النواب حول العمل الإجباري أوضح العميد يوسف فليفل مدير القضاء
العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية ان القوة الاحتياطية تتم بالقانون وليس لها
علاقة بالعمل الإجباري، وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم العربية منه
والأجنبية، ولا يتعارض مع الدستور البحريني.
وألمح إلى أن القانون يقوم على قوة دفاع البحرين، والحرس الوطني فهو أمر يعود لهم
في تشكيل قوة احتياطية وقد ينطبق على الحرس الوطني، أما الداخلية فهي مؤسسة عسكرية
ولكن لا ترقى إلى مستوى قوات مسلحة، ومن الجائز قانونا أن يشكلوا قوة احتياطية ولكن
نتكلم اليوم عن الجيوش.
وحول ما ذكره النواب عن العقوبة المشددة أشار العميد يوسف فليفل مدير القضاء
العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية إلى ان قانون العقوبات البحريني العام توجد
به نصوص تمنح للقاضي صلاحية تخفيض العقوبة من المؤبد إلى الحبس 3 أشهر وإلى الغرامة
في بعض الأحيان، وأيضا النيابة العسكرية أو النيابة العامة ولها صلاحية حفظ القضية
لعدم الأهمية.
وفيما يخص الشركات الأمنية من قال إننا ضد منتسبي قوة دفاع البحرين، ومن قال إن قوة
الدفاع تريد أن تقيد الحق في العمل، هذا كلام لا يمكن أن يفكر فيه أحد في قوة
الدفاع.
وشدد على أن قوة دفاع البحرين تشكل قوة من البحرينيين، ونحن نفخر بأن البحرينيين
مطلوبون بعد تقاعدهم في جهات أخرى.
وبخصوص اللجنة القضائية قال العميد يوسف فليفل مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة
التمييز العسكرية إن المذكرة الشارحة لمشروع القانون تفيد بأن اللجنة تشكل على
درجتين علما بأنه سيتم نظر الطعن أمام هذه اللجنة على درجتين وهو ما ينسجم مع
الضمانات القانونية المعمول بها، مشددا على أن البحرين هي أول من تحافظ على حقوق
الإنسان، وتحافظ على جميع الضمانات القضائية سواء للمدنيين أو العسكريين.
وأضاف: إن هذا القانون أرسى مبادئ وضمانات كبيرة لمنتسبي قوة دفاع البحرين، بحيث
يكون للمدني أو العسكري الحق في استئناف أحكام ضده وأن يطعن فيها أمام التمييز، كما
أن انتقال القضاء العسكري من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية هذا يصب في
استقلالية القضاء العسكري وتطويره، مشيرا إلى القضاء العسكري يقدم دورات متخصصة في
القضاء لدول مجلس التعاون، وكافة التوجيهات من القائد العام تصب في الحفاظ على
الضمانات الخاصة لمنتسبي قوة دفاع البحرين.
ومنذ توليت المنصب في 1984 لم أتلق أي توجيه في قضية منظورة أمامنا، وكنا نحكم بما
يملي عليه ضميرنا ووجداننا.
وقال فليفل: إذا كان هناك إشكالية لدى عسكري فليأتي إلينا فنحن إخوانه أما اللعب من
الخلف والاتصالات التي لا معنى لها وهذا التخوف ما له داعي.. وأقول للنواب هذه
القوات المسلحة هي قواتكم, اين التخوف!.
وأكد مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة التمييز العسكرية أن الخاضعين لأحكام هذا
القانون هم أعضاء قوة الدفاع والمتواجدون في جداول القوة الاحتياطية مدة 10 سنوات
أو بلوغ الـ 65 سنة أيهما أقرب، ولا تنطبق على غيرهم، فمن قال إننا سنأتي بشخص غير
مدرج في القوة الاحتياطية ونحاكمه أو حتى شخص انقضت مدته بالقوة الاحتياطية أو بلغ
الخامسة والستين فليس لنا اختصاص أن نحاكمه.
مع العلم انه طالما كان مطلوبا في القوة الاحتياطية فهو يشكل ركيزة أساسية لقوة
دفاع البحرين وبالتالي لابد أن يحتاط لأنه يشكل فئة من منتسبي قوة الدفاع وعلينا أن
نحميه وفي نفس الوقت نحمي مصالحنا العسكرية وأسرارنا العسكرية وهذا موجود في كل
القوانين.
وكانت الجلسة قد شهدت مناقشات نيابية حول مواد القانون بين متحفظ على بعضها وبين
مؤيد، حيث أيد تمرير القانون عدد كبير من النواب منهم علي العرادي، عبدالله بن
حويل، عبدالرحمن بومجيد، خالد الشاعر، مجيد العصفور، جمال بوحسن، عيسى الكوهجي،
ماجد الماجد، غازي آل رحمة، جلال حسين، عبدالرحمن بوعي، د.جميلة السماك, عيسى تركي.
وجاء تأييد النواب على أن القانون يحفظ المصالح العسكرية المرتبطة بأمن الوطن
وسلامة البلاد كما يمنح ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية بفتح الطعن
بالاستئناف والتمييز، وأكدوا أن المرسوم يتفق مع الدستور ومصلحة الوطن فوق مصلحة
الفرد.
علي العرادي قال إنه اطلع على القانون وبعض القوانين والاتفاقيات الدولية ومن خلال
القراءة المتأنية له نجد انه تضمن الكثير من التعديلات التي تصب في مصلحة السلك
العسكري وأن مواده تتوافق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والدستور.
فيما أشار أنس بوهندي الى ان هناك مسوغا قويا لاستصدار مثل هذا القانون ولكن وردتنا
الكثير من الاتصالات بأن هناك حدا لحريات المواطن للعمل بعد انتهاء المواطن من عمله
في السلك العسكري، وخاصة ما يتعلق بالعقوبة التي تترب على أي عسكري يقوم بالعمل في
شركة أمنية للحراسات على سبيل المثال والتي تصل إلى السجن المؤبد معتبرا انها عقوبة
مبالغ فيها.
من جانبه قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن الوطني عبدالله بن حويل إنه تم
الجلوس مع ممثلي وزارة الدفاع وتم شرح واف لهذا القانون وقد وافقت اللجنة على هذا
المرسوم لقناعات أن مصلحة الوطن فوق مصلحة الفرد، ويجب ألا نكون عاطفيين في هذا
الأمر.
وأيد النائب جمال بوحسن المرسوم مؤكدا أن المعلومات العسكرية حساسة وخطرة وانتساب
أي عضو أو فرد لأي مؤسسة أخرى فيه خطورة على المؤسسة العسكرية ومن حق قوة الدفاع
الحفاظ على أسرار الأمن الوطني للمملكة، لافتا إلى أن ممثلي قوة الدفاع قدموا لنا
كل التطمينات لعدم تعقيد الحصول على إذن للعمل في مكان آخر لأي فرد متقاعد من أفراد
قوة دفاع البحرين.
أما النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالحليم مراد فأكد ان من كان مؤيدا أو معارضا
للمرسوم فالكل يحب مصلحة البحرين ولا أحد يزايد على أحد، لافتا إلى انه تلقى
اتصالات من قوة الدفاع وقالوا إننا نحملكم مسئولية هذا المرسوم وأكد أن البحرين
مستهدفة لأهميتها وباستهدافها تستهدف كل دول الخليج.. مؤكدا أهمية المرسوم لمصلحة
المملكة لأن هذا المرسوم يخص المنظومة العسكرية التي هي صمام
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12)
لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات
العسكري
مرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة