صحيفة الوطن - العدد 3383
الإثنين 16 مارس 2015
«الشورى» ينهي
«المواصفات والمقاييس» ويرجع 6 مواد للدراسة
واصل مجلس الشورى، مناقشة مشروع قانون المواصفات
والمقاييس المرافق للمرسوم الملكي 81 لسنة 2013، وانتهى إلى الموافقة على 7 مواد
وإرجاع 4 مواد، بجلسة أمس، تضاف للمادتين اللتين سبق وأرجعهما بجلسة الأسبوع
الماضي.
واعترض د.محمد علي وعدد من الأعضاء، على المادة 13، والتي تنص على أنه « للوزارة
الحق في منع تداول أي منتج أو عرضه بغرض البيع لحين التأكد من مطابقته للوائح
الفنية الوطنية، وذلك خلال فترة زمنية مناسبة ومع مراعاة طبيعة المنتج...».
وتساءل المعترضون، عن سبب عدم تحديد مدة زمنية، خاصة وأن الأمر يترتب عليه تبعات
مالية سواء للمستورد أو المنتج.
وبين مقرر لجنة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صادق البحارنة، قبل موافقة المجلس
على المادة، أن اختلاف المدد لطبيعة المنتج جعل من الأولى عدم تحديد مدة.
وأدى خلاف بين الأعضاء على المادة 18، إلى إرجاع المادة للجنة المالية لمزيد من
الدراسة، والتي تنص على: «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، للوزير
الحق في أن يوجه -بناءً على توصية الإدارة المختصة- إنذاراً إلى المنشآت المخالفة
بكتاب مسجل بعلم الوصول بتصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة
مناسبة تحدد لذلك، فإذا امتنعت عن التنفيذ يكون للوزير إصدار قرار بالتحفظ على
المضبوطات محل المخالفة إلى حين زوال سبب المخالفة أو صدور حكم قضائي.ويجوز لذوي
الشأن التظلم من هذا القرار أمام القضاء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه بالقرار».
وتساءل فؤاد الحاجي، عن سبب منح مهلة أسبوع للتقاضي، معتبراً أنها مدة غير كافية.
وتوافق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، مع رأي فاطمة الكوهجي حول
التظلم، مبيناً أن التظلم يكون أمام جهة الاختصاص، وأن رفع الأمر للقضاء يكون عبر
دعوى وليس التظلم أمام القضاء.
وخالفت جميلة سلمان رأي البوعينين، قائلة: «يجوز لذوي الشأن التظلم من القرار أمام
القضاء خلال أسبوع من تاريخ تبليغه، وقصر المدة جاء في مصلحة من صودرت مواده، لأن
المضبوطات قد تكون عرضة للتلف».
وبينت، أن التظلم أمام الوزير يستغرق وقتاً والتظلم أمام القضاء على القرار
الإداري.
وتساءل رئيس المجلس علي الصالح، عن سبب تضيق اللجنة على المتظلم.
وبين رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي، أن المادة لا تتناول السلع المعروضة فقط،
وأعطت الوزير الحق في إنذار المنشآت المخالفة. وخلص المجلس، إلى إعادة المادة للجنة
لمزيد من الدراسة.
وشنت جميلة سلمان، هجوما على المادة 19 أدى إلى إرجاعها للجنة المالية.
وتنص المادة، على: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1.صنع أو باع أو استعمل أدوات قياس
غير قانونية أو تلاعب بها. 2.حال دون تأدية رجال الضبط القضائي أعمال وظائفهم سواء
بمنعهم من دخول الأماكن والمحال ذات الصلة أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة
أخرى. 3.تلاعب بالأختام أو العلامات التي تستعملها الإدارة أو بالشهادات الصادرة
عنها. 4.دون بيانات على بطاقة البيان بخلاف الحقيقة أو بدون الحصول على موافقة
الجهة المختصة، أو قام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مزورة...».
كما نصت المادة على: «...وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا
تزيد على خمسة آلاف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من
الأفعال الآتية:1.صنع أو استورد أو باع أو عرض للبيع منتجات أو خدمات غير مطابقة
للوائح الفنية الوطنية او غير موضح عليها بلد المنشأ. 2. باع أو عرض للبيع مواصفات
فنية وطنية أو أشكالاً أو رموزاً تماثلها على خلاف أحكام هذا القانون... وفي جميع
الأحوال تقضي المحكمة في حالة الإدانة بمصادرة المضبوطات ويجوز نشر الحكم في
جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، مع جواز غلق المحل أو
المنشأة أو المكان لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر».
وقالت سلمان، إن هناك ملاحظات كثيرة على المادة، فقد استخدمت اللجنة في بداية
المادة على أنه: «مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات»، وهو استخدام
غير دارج كون القانون الجنائي يأخذ بالعقوبة الأشد. وانتقدت سلمان توحيد العقوبات،
رغم اختلاف جسامة العقوبة واختلاف الأركان، كما أن مشروع القانون وضع عقوبات إدارية
على الشخص الاعتباري وأبعد عنه المحاسبة الجنائية، كما أن المشروع استخدم نصاً على
نشر الحكم وجرى العمل على نشر ملخص الحكم دون الحيثيات، كما أن النص على النشر في
جريدتين واسعة الانتشار أمر يصعب تحديده.
واختلف المجلس، حول المادة 21 التي تنص على: «يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها
وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه».
ورأى مستشار المجلس، ضرورة وضع مدة لإصدار اللائحة التنفيذية، وأيدته جميلة سلمان
التي أرجعت طلب تحديد المدة إلى حث الجهات المعنية على عدم التأخر في إصدار
اللائحة. وأدى اعتراض رئيس المجلس على الصالح، على المدد الزمنية المذكورة بالمادة
الإجرائية لإصدار القرارات على إرجاع المادة للدراسة.
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات
والمقاييس