جريدة الوطن - السبت 21
مارس 2015 - العدد 3388
بعد إعادة قانون
التأمين الاجتماعي إلى «الخدمات»
استحداث شرط جديد لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لموظفي «الخاص»
كتب - محمد القصير:
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب، بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع
قانون بتعديل المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي.
واستحدثت اللجنة، بندين جديدين وأعادت صياغة بند ثالث، يتضمن استحداث شرط جديد
لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لموظفي القطاع الخاص، وذلك عقب قرار المجلس بجلسته
الاعتيادية التاسعة بإعادة التقرير إلى اللجنة لإخضاعه للمزيد من الدراسة.
وأعادت اللجنة، صياغة البند رقم 9 إلى الفقرة الأولى من المادة 38، كالتالي:«إذا
مضى على انتهاء خدمة المؤمّن عليه خمس سنوات»، والذي نص قبل إعادة الصياغة على:«إذا
لم تتجاوز خدمة المؤمن عليه مدة ثلاث سنوات»، حيث خالفت الحكومة في مرئياتها الشرط،
لأنه لا يحقق مصلحة المؤمن عليهم - مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل التنقل في
القطاع الخاص من جهة عمل إلى أخرى-، بل إنه قد يترتب عليه الإضرار بهم وإهدار سنوات
الخدمة وتضاؤل فرص حصولهم على معاش تقاعدي، ومن ثم استحداث شريحة جديدة بالمجتمع
تعتمد على ما توفره الدولة لهم من ضمان اجتماعي لعدم توافر معاش تقاعدي أو دخل ثابت
يقي الأسرة من العوز.
إضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتعديل البندين: 10 و11، في شروط من انتهت خدمة المؤمن
عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة، ويصرف
التعويض في الحالات الآتية:1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة أو أكثر من عمره.2-
بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو أكثر من عمرها.3- إذا كانت المؤمن عليها
متزوجة أو مطلقة أو أرملة في تاريخ طلب الصرف.
4- هجرة المؤمن عليه أو المؤمن عليها.5- مغادرة المؤمن عليه للبلاد نهائياً أو
اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية
دولته.6- الحكم نهائياً بالسجن على المؤمن عليه لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة
الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة من عمره أو لبلوغ المؤمن عليها سن الخامسة
والخمسين، أيهما أقل.7- العجز الكامل.8- الوفاة.
ويدفع تعويض الدفعة الواحدة في حالة الوفاة إلى: أ- أرملة أو أرامل المتوفى. ب- في
حالة عدم وجود أرملة أو أرامل فإلى أولاد المتوفى وأولاد ابنه المتوفى. ج- وفي حالة
عدم وجود أرملة وأولاد فإلى الأب والأم. د- وفي حالة عدم وجود أي شخص من الفئات
المذكورة أعلاه فإلى أخوات المتوفى وإخوته.9 . إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمّن
عليه خمس سنوات.10.إذا كان المؤمن عليه مستحقاً لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي
آخر.11. إذا مضت سنة على مزاولته نشاطاً تجارياً أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (25) لسنة 2010 بتعديل المادة الثانية والعشرين من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من
القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة