جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥١١ - السبت ٢١ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ١ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ
تشريعية النواب
توافق على مرسوم تعديل «الحقوق السياسية»..
وزارة العدل: الأسماء التي لم تدرج في جداول الناخبين كان سببها الناخبون
وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف إلى إيضاح الأسس التي تتبع عند
إعداد جداول أسماء الناخبين حيث انه لم يقتصر على الشروط التي أقرها القانون محل
التعديل بل أضاف إلى ذلك مراعاة الاطلاع على السجلات السابقة المتعلقة بالمشاركة في
العملية الانتخابية كقاعدة بيانات ونقطة التجميع الأولية، وأما التعديل الثاني
فيهدف إلى التيسير على الناخب بإبراز ما يثبت شخصيته سواء بتقديم جواز السفر أو أي
مستند رسمي معتمد عند الإدلاء بصوته.
ويتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين تضمنت المادة الأولى منه إحلال
نصين جديدين محل كل من المادة الثامنة – البند (2) والمادة الثانية والعشرين من
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وينظم النص الأول
ما يجب أن تشتمل عليه الجداول من أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط، كما أورد
النص أن يراعى في إعدادها المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات،
كما نص على أن يكون القيد شاملاً اسم الناخب ورقمه الشخصي ومحل إقامته العادية،
وأما نص المادة الثانية والعشرين فقد نظم ما على الناخب إبرازه لكي يثبت شخصيته عند
الإدلاء بصوته، سواء بتقديم جواز السفر أو أي مستند رسمي معتمد، كما نصت على أن
يؤشر في جدول الناخبين يدوياً أو إلكترونياً بما يفيد بإدلاء الناخب بصوته، أو أية
وسيلة أخرى تفيد بالإدلاء بصوته.
وأوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مبررات الاستعجال كانت التغير
الذي حدث في المحافظات والدوائر الانتخابية، قبل الانتخابات فكان من الضروري صدور
المرسوم بقانون لتعديل جداول الناخبين بحسب الدوائر الجديدة التي استحدثت، ونظراً
لضيق الوقت لموعد الانتخابات وصدور جداول الناخبين نص المرسوم بقانون على مشاركة
الناخبين العملية الانتخابية مع وضع بعض الشروط التي تضمن الشفافية والحيادية في
العملية الانتخابية.
كما بينت الوزارة أن جداول الناخبين تضعها اللجنة الإشرافية، وفي حال حدوث أي خطأ
في الجداول، على الناخبين مراجعة الجداول للتعديل عليها وبذلك يعتبر التعديل
الموجود في المرسوم بقانون نقطة انطلاق للجداول الانتخابية للجنة الإشرافية
وللناخبين. وقد جاء التعديل في المادة (22) والمادة الثامنة البند الثاني من
المرسوم متناولاً تنظيم وضمانات سلامة إجراءات العملية الانتخابية وعلى الأخص الجزء
الأكثر أهمية فيها وهو بيانات الناخبين.
وأشارت الوزارة الى أن أسماء الناخبين التي لم تدرج في جداول الناخبين كان السبب في
ذلك أن الناخبين أنفسهم لم يراجعوا الجهات المعنية للتأكد من وجود أسمائهم في جداول
الانتخاب ولكن المشكلة كانت حماس الشارع البحريني في يوم الانتخابات وكيفية التعامل
معه.
وأكدت الوزارة أن ليس هناك قانون يحرم المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي الذي
حفظه لهم الدستور، وهذه المادة الثامنة البند (2) تعتبر نقطة انطلاق للعملية
الانتخابية حيث لا تزيل أي اسم ناخب سواء شارك في الانتخابات السابقة أو لم يشارك
من جداول الناخبين وهذا ما تم إثباته في انتخابات 2014م.
وأشار الجهاز المركزي للمعلومات إلى أن الإضافات التي طرأت على المادة الثامنة
البند الثاني جاءت رغبة في توضيح الأسس أو المرجعية التي اتبعها الجهاز المركزي
للمعلومات عند إعداده لجداول أسماء الناخبين حيث انه لم يقتصر على الشروط التي
أقرها القانون بل أضاف إلى ذلك السجلات السابقة في المشاركة بالعملية الانتخابية
كقاعدة بيانات ونقطة التجميع الأولية، كما أضيف إلى نفس المادة المذكورة بجانب
اشتمال القيد على اسم الناخب ومحل إقامته ثم إضافة رقمه الشخصي وذلك للوضوح
والتمييز في حال تشابه الأسماء.
وبشأن التعديل الوارد على المادة الثانية والعشرين فقد جاء رغبة في التسهيل
والتيسير على الناخب بإبراز ما يثبت شخصيته سواء بتقديم جواز السفر أو أي مستند
رسمي معتمد، حيث ألغيت البطاقة السكانية والبطاقة الشخصية بموجب القانون رقم (46)
لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، فالمادة السابقة قبل التعديل قيدت الناخب أولاً
بإبراز البطاقة السكانية في حال عدم وجودها الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز
السفر، أما فيما يتعلق بإضافة فقرة جديدة فرغبة في اعتماد التأشير سواء كان يدوياً
أو إلكترونيا لمواكبة التطور التكنولوجي، ويعتبر هذا التعديل من ضمن الأمور
التنظيمية في تيسير العملية الانتخابية تحت مظلة الرقابة القضائية المتمثلة باللجنة
العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح الجهاز أن التعديلات الآنف شرحها قصدت تنظيم وضمان سلامة إجراءات العملية
الانتخابية وعلى الأخص الجزء الأكثر أهمية فيها وهو بيانات الناخبين، الأمر الذي
يقع على قدر كبير من الضرورة التي لا تحتمل التأجيل وذلك لتعلق تلك التعديلات
بسلامة العملية الانتخابية، وهو ما يضعها في نطاق حكم المادة (38) من الدستور والتي
نصت على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى والنواب أو في فترة
حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك ان
يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون،....»
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية