جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥١١ - السبت ٢١ مارس ٢٠١٥ م، الموافق ١ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ
تعديل قانون صندوق
العمل
تمثيل جميع اتحادات العمال في مجلس إدارة هيئة صندوق العمل
يبحث مجلس النواب خلال جلسته المقبلة مشروع قانون
بتعديل المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل.
يهدف المشروع بقانون إلى التوافق مع ما كرسه المشرع البحريني من مبدأ التعددية
النقابية ويتكون المشروع بقانون فضلا عن الديباجة من (مادتين)، تنص المادة الأولى
منهما على استبدال الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006، بحيث
يكون ترشيح العضوين الممثلين للعمال بمجلس إدارة الصندوق من قبل الاتحادات النقابية
بموجب البند (5) من الفقرة المذكورة على أن ترفع الترشيحات إلى مجلس الوزراء، فيما
جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتنص المادة بعد التعديل على:
يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق
العمل, النص الآتي:
أ) يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس
على النحو التالي:
1) عضوان يسميهما مجلس الوزراء.
2) عضو يسميه مجلس التنمية الاقتصادية.
3) ثلاثة أعضاء يتم اختيارهم من بين مرشحين تسميهم غرفة تجارة وصناعة البحرين.
4) عضو يتم اختياره من بين مرشحين تسميهم جمعية المصرفيين البحرينية.
5) عضوان يتم اختيارهما من بين مرشحين تسميهم الاتحادات النقابية لعمال البحرين،
على أن يكونوا من البحرينيين الذين يسددون اشتراكاتهم وفقا لأحكام القانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
وترفع الترشيحات المذكورة بالبنود (3) و(4) و(5) إلى مجلس الوزراء لاختيار ممثلي كل
جهة.
ويراعى في ترشيح أو تسمية أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة
والخبرة المناسبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي