صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4581 - الثلاثاء 24 مارس 2015م الموافق 03 جمادى الآخرة 1436ه
شوريون يقترحون
تشديد العقوبة على من يعبث بالعملية الانتخابية
القضيبية - مجلس
الشورى
تقدم عضو مجلس الشورى خميس حمد الرميحي والأعضاء سوسن حاجي تقوي، جهاد
عبدالله الفاضل، أحمد مهدي الحداد، وجواد عبدالله حسين باقتراح تشديد العقوبة على
من يمس ويعبث بالعملية الانتخابية، من خلال تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وذلك استناداً إلى ما نص عليه
دستور مملكة البحرين من كفالة الحرية الشخصية لجميع المواطنين، وأنه لا جريمة ولا
عقوبة إلا بناء على قانون، وأن العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في
محاكمة قانونية مع حظر إيذاء المتهم جسمانياً ومعنوياً، وأن حق التقاضي مكفول وفقاً
للقانون، وكما أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره قولاً أو كتابة وفقاً
للقانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو
الطائفية، وهو ما نصت عليه المواد (19) و(20) و(22) من الدستور.
وبيّن الرميحي في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه لما كانت العقوبات المقررة للجرائم
الانتخابية المذكورة بالمادة (30) والمادة (31) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة
2002، لا تتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها
البالغ على العملية الانتخابية، كما أن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة
جداً أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، وأن هذه الجرائم الخطيرة
لها تأثير بالغ على إرادة الناخبين وتثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أن هؤلاء
المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، علاوة على أن أي مساس بالعملية
الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها بأية صورة كانت هو يعتبر
انتهاكاً صارخاً على حرية إرادة الشعب كله.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن الاقتراح بقانون جاء لتشديد العقوبة لتحقيق الردع العام
والخاص ويكون الجزاء الجنائي مناسبا للجريمة المرتكبة.
ونص التعديل للمقترح بقانون بالمادة (30) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين القويتين كل من أورد
بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد
بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون. أو زور أو
حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو
أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة. وكذلك من
أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد
الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية. بالإضافة إلى من
أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو
التشويش في التجمهر أو المظاهرات. واستعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من
مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره. وأهان أية لجنة من اللجان المنصوص
عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها. بالإضافة إلى من نشر أو
أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد
التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (17) لسنة
2002 بشأن نظام المحافظات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية
الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية