صحيفة الوطن - العدد 3405
الثلاثاء 7 أبريل 2015
«خارجية الشورى»
تبحث تغليظ عقوبة التحريض على الإرهاب
بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس الشورى، خلال اجتماع أمس، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية
المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006 المعدل، والمقدم من بسام
البنمحمد، ودلال الزايد، وحمد النعيمي، وعبدالرحمن جمشير، وصادق آل رحمة، والذي
يهدف إلى محاربة الإرهاب وتغليظ العقوبات، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح
بقانون بحضور مقدمي الاقتراح والجهات المعنية في الاجتماع المقبل.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون ينص على أن «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات،
وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أعمالاً
تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو
تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل
مماثل لتلك الجريمة الإرهابية».
ونص التعديل المقترح على القانون على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات،
كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يضمن الترويج أو التمجيد
أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل
من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها،
استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو
التمجيد أو التعظيم أو التشجيع».
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات