جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٣٩ - السبت ١٨ أبريل ٢٠١٥ م، الموافق ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ
مشروع قانون جديد
للتحكيم في البحرين
التنظيم القانوني للتحكيم شابه القصور وأثر على جذب الاستثمارات الأجنبية
يبحث مجلس النواب في جلسة الثلاثاء القادم مشروع
قانون بإصدار قانون للتحكيم، والهدف الذي يسعى لتحقيقه مشروع القانون المشار إليه
يتمثل في أنه نظرا إلى كون التنظيم القانوني للتحكيم في مملكة البحرين قد شابه
العديد من أوجه القصور التي كان لها أثر سلبي على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم
ولجعل مملكة البحرين مركزا إقليميا للتحكيم من خلال الأخذ بالآليات الحديثة في فض
المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية وهو ما يعد تفعيلا لمرئيات
المحور الاقتصادي لحوار التوافق الوطني وبالأخص فيما يتعلق باستكمال وتحديث منظومة
القوانين والتشريعات التجارية، فقد تم إعداد مشروع قانون للتحكيم من أجل سد الفراغ
التشريعي الناتج عن عدم وجود تنظيم شامل للتحكيم وبما لا يخالف أحكام الدستور
والقوانين المعمول بها في المملكة.
يتألف مشروع القانون – فضلا عن الديباجة – من تسع مواد تضمنت المادة الأولى منه
تحديد سريان أحكام قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (المرفق
لمشروع القانون) على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها
النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه
لأحكام القانون المرافق، كما جاءت بحكم آخر مقتضاه تحديد سريان أحكام مشروع القانون
على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا
القانون.
أما المادة الثانية فقد تناولت حكمين مستقلين، نص الحكم الأول منها على عدم الإخلال
بأحكام الفقرة (1) من المادة (1) من قانون الاونسيترال المرافق بسريان أحكامه على
كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم، أما الحكم الثاني
فنص على أنه يراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام قانون الاونسيترال المرافق الوارد
في المادة (2 – ألف) منه، إذا كان التحكيم تجاريا دوليا.
وتناولت المادة الثالثة تحديد اختصاص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار
إليها في المادة (6) من قانون الاونسيترال المرافق.
في حين نصت المادة الرابعة على أنه يعتد في تعريف اتفاق التحكيم وشكله بالخيار
الأول المنصوص عليه في المادة (7) من قانون الاونستيرال المرافق.
وتناولت المادة الخامسة حكما يقضي بإخضاع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم
وطلبات تنفيذها وطلبات إلغائها المقدمة وفقا لأحكام قانون الاونسيترال المرافق
للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في قانون الرسوم القضائية.
أما المادة السادسة فقد أجازت للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان
التحكيم تجاريا دوليا يجري في مملكة البحرين.
وجاءت المادة السابعة بالنص على عدم مسئولية المحكم الذي تم تعيينه بالاستناد إلى
أحكام قانون الاونسيترال المرافق عن أي فعل أو امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا
صدر منه الفعل أو الامتناع بسوء نية أو كان ناتجا عن خطأ جسيم، فضلا عن ذلك امتد
هذا الحكم ليشمل العاملين لدى المحكم أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال
المرتبطة بالمهام الموكولة إليه.
أما المادة الثامنة فقد جاءت متضمنة إلغاء الباب السابع الخاص بالتحكيم والمادة
(253) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة
1971 فضلا عن إلغاء قانون التحكيم التجاري الدولي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1994، أما المادة التاسعة فجاءت تنفيذية.
وفيما يلي نص القانون
(م1) مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مملكة البحرين:
1 – تسري أحكام قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي المرافق لهذا
القانون على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع،
إذا كان هذا التحكيم يجري في المملكة أو في خارجها واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام
القانون السابق.
2 – تسري أحكام القانون المرافق على كل تحكيم يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق
تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون.
(م2) 1- لا تخل أحكام الفقرة (1) من المادة (1) من القانون المرافق بسريان أحكامه
على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية لطرفي اتفاق التحكيم.
2- يراعى المصدر الدولي في تفسير أحكام القانون المرافق الوارد في المادة (2 – ألف)
منه، إذا كان التحكيم تجاريا دوليا.
(م3) تختص المحكمة الكبرى المدنية بأداء الوظائف المشار إليها في المادة (6) من
القانون المرافق.
(م4) يعتد في تعريف اتفاق التحكيم وشكله بالخيار الأول المنصوص عليه في المادة (7)
من القانون المرافق.
(م5) تخضع رسوم طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم وطلبات تنفيذها وطلبات إلغائها
المقدمة وفقا لأحكام القانون المرافق للقواعد التي تفرض بها الرسوم القضائية في
قانون الرسوم القضائية.
(م6) يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل طرفي النزاع إذا كان التحكيم تجاريا دوليا
يجري في مملكة البحرين.
(م7) لا يسأل أي محكم تم تعيينه بالاستناد إلى أحكام القانون المرافق عن أي فعل أو
امتناع في سبيل تنفيذ مهامه إلا إذا صدر منه بسوء نية أو كان ناتجا عن خطأ جسيم
ويسري هذا الحكم على العاملين لدى المحكم أو المفوضين من قبله لمباشرة بعض الأعمال
المرتبطة بالمهام الموكلة إليه ولا يخل ذلك بمسئولية المحكم إذا تنحى بغير سبب جدي
أو في وقت غير مناسب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
قانون رقم (18) لسنة 2010
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية أوزبكستان لتشجيع
وتبادل حماية الاستثمارات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية
والتجارية
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم
التجاري الدولي
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز
التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار رقم (12) لسنة 2007 بشأن الترخيص بإنشاء مركز الشرق
الأوسط للتدريب على التحكيم التجاري