صحيفة الوطن - العدد 3416
السبت 18 أبريل 2015
لجنة مساءلة توقع
غرامات تحتسب على أساس يومي وتصل لـ2000 دينار
مشروع قانون يلزم «الصحية الخاصة» بالتأمين على الأخطاء الطبية
كتب ـ إيهاب أحمد:
أحالت الحكومة للمجلس النيابي أمس، مشروع قانون يلزم المؤسسة الصحية
الخاصة بالتأمين عن أخطاء المهنة والأطقم الطبية والفنية والتمريضية لديها، بينما
يمنع المشروع هذه المؤسسات من الدعاية الإعلامية، وتغريم المخالفة منها ما لا يقل
عن 1000 دينار ولا يتجاوز 20 ألفاً.
ونص المشروع على إنشاء لجنة مساءلة بـ»المهن الصحية» تتكون من قاض وممثلين عن
الهيئة و»الأطباء»، يحث لها وقف الترخيص وتوقيع غرامات تحتسب على أساس يومي على
المؤسسات الصحية المخالفة تتراوح بين 1000 وألفي دينار.
ويتيح المشروع للورثة الاستمرار في تشغيل المؤسسة، ويمنع التنازل عن الترخيص إلا
بعد موافقة هيئة تنظيم المهن الصحية، وتلزم المؤسسات بإنشاء سجل سري ورقي وإلكتروني
للمرضى.
وأجاز المشروع للهيئة إجراء تحقيق استباقي إذا قامت دلائل جدية تسبق وقوع المخالفة،
فيما يتيح المشروع توقيع غرامة تحتسب على أساس يومي بما لا يتجاوز 1000 دينار عند
ارتكاب المخالفة لأول مرة، و2000 دينار عند ارتكاب أي مخالفة خلال 3 سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 10
آلاف دينار، كل من أفصح عن بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله،
أو استخدمها لمنفعته أو منفعة الغير.
ويتيح مشروع القانون لورثة المرخص له بإنشاء مؤسسة صحية خاصة، إذا كان شخصاً
طبيعياً، الاستمرار في تشغيل المؤسسة، على أن يتولى إدارتها مدير مسؤول عن الأعمال
الفنية والإدارية، ويجيز للورثة الاحتفاظ باسم المؤسسة إذا كانت تحمل اسم المتوفى
والاستمرار في استعماله.
ومنع المشروع التنازل عن ترخيص المؤسسة الصحية الخاصة إلا بعد موافقة هيئة تنظيم
المهن الصحية.
ويلغى الترخيص في حال فقدان الاشتراطات والمتطلبات في المباني، أو صدور حكم جنائي
أو في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة على المرخص له، وفي حال عدم بدء مزاولة النشاط
خلال 6 أشهر من الحصول على الترخيص، أو التوقف عن ممارسة النشاط 6 أشهر.
واشترط المشروع الحصول على موافقة هيئة المهمن الصحية لبناء أو إضافة أي جزء
للمبنى، أو هدم أي قسم أو إجراء أي تعديل بالتوسعة أو التعلية أو ترتيبها داخلياً،
أو إجراء تعديل في الشكل الخارجي.
ويلزم المشروع المؤسسة الصحية، بالاحتفاظ بسجل تدون فيه كافة البيانات والمعلومات
الصادر بتحديدها قرار من الهيئة، عن الأطقم الطبية والفنية والتمريضية.
وألزم المشروع، المؤسسة الصحية بإنشاء سجل ورقي وإلكتروني للمرضى، ترفق به تقاريرهم
الطبية وبياناتهم السرية، ولا يطلع عليها إلا المخولون.
وأوجب مشروع القانون على المؤسسة الصحية، التأمين عن أخطاء المهنة أو أخطاء أي من
الأطقم الطبية والفنية والتمريضية، وخول هيئة المهن الصحية بالنظر في حالات تمنح
فيها تراخيص لفتح صيدليات بالمؤسسات الصحية.
ويمنع المؤسسات الصحية الخاصة من الدعاية عن طريق وسائل الإعلام، أو بما يحط من
كرامة وتقاليد المهن والخدمات الصحية، ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن 1000
دينار ولا تتجاوز 20 ألف دينار.
وتتولى «المهن الصحية» ـ بحسب مشروع القانون ـ التأكد من مراجعة الإلتزام بالمعايير
وتقييم المؤسسة، على أن تخطر المؤسسة بتقارير المراجعة.
وألزم المشروع، المؤسسات الصحية الخاصة بدفع رسم سنوي للهيئة عن المراجعة والتقييم،
على أن تخصص الهيئة الرسوم لأغراض التقييم والمراجعة والتفتيش، ولا يرد الفائض من
الرسوم إلى الخزانة العامة، ولا تدور ولا تصرف في غير الأغراض المخصصة لها.
وأجاز القانون للهيئة أن تسند مهامها أو بعضها في المراجعة والتقييم إلى خبراء أو
جهات فنية، واعتماد تقرير الجودة والأداء الصادر عن مجلس الوزراء، وللمجلس نشرها
بالوسيلة المناسبة.
ويتيح المشروع للهيئة إجراء تحقيق إداري من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الوزير أو
لجنة المساءلة أو ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى، ولها أن تجري تحقيقاً إذا قامت دلائل
جدية تحملها على الاعتقاد أن المخالفة على وشك الوقوع.
ومنح المشروع للهيئة حق عقد جلسات استماع ومناقشة للأطراف المعنية والشهود، بينما
أتاح للأطراف المعنية الحق بالاستعانة بالمحامين في كافة الجلسات وإجراءات التحقيق.
وبحسب المشروع تنشأ بهيئة المهن لجنة للمساءلة تتكون من قاض من محكمة الاستئناف
العليا، ينتدب من المجلس الأعلى للقضاء يرأس اللجنة، وممثلاً عن هيئة المهن الصحية،
وآخر من جمعية الأطباء، وكاتب ينتدب من الهيئة.
وأتاح المشروع للجنة المساءلة وقف الترخيص وسحبه وتوقيع غرامة تحتسب على أساس يومي،
بما لا يتجاوز 1000 دينار يومياً عند ارتكاب المخالفة أول مرة، و2000 دينار يومياً
عند ارتكاب أي مخالفة خلال 3 سنوات، وللجنة توقيع غرامة بما لا يتجاوز 20 ألف
دينار، والحق بإحالة الأوراق للنيابة العامة حال وجود جريمة جنائية.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف ولا تتجاوز 20 ألف
دينار، أو إحدى العقوبتين عند إنشاء أو إدارة منشأة دون ترخيص، أو بعد وقف أو سحب
الترخيص، أو تقديم خدمة صحية دون ترخيص، أو الحصول على ترخيص بالاحتيال، أو من قدم
للهيئة بيانات كاذبة أو مضللة، أو على خلاف الثابت في السجلات.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب عن الهيئة بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات،
أو تسبب بإعاقة أو تعطيل التحقيق أو عمل المفتشين، أو الاطلاع عمداً على بيانات
ومعلومات بسجلات المرضى، بغرض الإفصاح أو التصريح بها دون وجه حق.
وأوقع المشروع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً
ولاتجاوز 10 آلاف دينار، كل من أفصح عن بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ
إليها بحكم عمله، أو استخدمها لمنفعته أو منفعة الغير.
وغرم المشروع بما لا يقل عن ألف دينار ولا يتجاوز 20 ألف دينار كل من يخالف المادة
11(/ج) ونصها «لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة علاج المرضى أو السماح بإقامتهم أو
إيوائهم في وقت واحد، بما يجاوز طاقتها الاستيعابية في غير حالات الضرورة القصوى».
وعاقب المشروع الشخص الاعتباري ـ مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية ـ بما لا
يجاوز مثلي الغرامة المترتبة على الشخص الطبيعي، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه أو
لمنفعته.
وأجاز المشروع التصالح مع هيئة المهن الصحية في بعض الجرائم والمخالفات في غير حالة
العود، بسداد الحد الأدنى للغرامة.
وألزم المشروع المؤسسات بسداد رسوم تحدد بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم طلبات
الترخيص والتجديد والموافقة الأولية على إنشاء المؤسسات الصحية والتنازل عن الترخيص
أو نقله والتعديل على الخدمات الصحية وتعديل تصنيف المؤسسة، وإصدار نسخ من الترخيص
والمراجعة والتقييم، لضمان جودة الخدمات، وفرض غرامة تأخير بمقدار ضعف الرسم
المستحق حال التأخر 3 أشهر.
وأمهل المشروع المكون من 35 مادة، المؤسسات الصحية 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، واعتبر
التراخيص السارية وقت العمل بالقانون لحين انتهاء السريان أو الوقف أو سحب
التراخيص.
قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013
بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم وفقا لآخر تعديل -
مرسوم رقم (7) لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية
قرار رقم (19) تأمينات لسنة
2009 بشأن تنظيم ضم مدة خدمة سابقة على التأمين الاجتماعي
قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6) لسنة 2012 بشأن تشكيل
لجنة التراخيص الطبية