جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٥٣٩ - السبت ١٨ أبريل ٢٠١٥ م، الموافق ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٣٦ هـ
في مشروع قانون أمام
مجلس النواب
قواعد إرشادية للمحاكم في المسائل المدنية والتجـــارية التــي تتضمـن عنصرا أجنبيا
يبحث مجلس النواب مشروع قانون بشأن تنازع القوانين في
المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي.
إن الهدف الذي يسعى لتحقيقه مشروع القانون المشار إليه يتمثل في أنه لما كان
القانون البحريني قد خلا من قواعد إسناد ترشد المحاكم إلى تطبيق القانون الواجب
التطبيق في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية التي تتضمن عنصرا أجنبيا
وتتنازع فيها القوانين فقد أعد مشروع القانون الماثل بهدف توفير بيئة تشريعية
متطورة تقدم جميع أوجه المعاونة والتسهيلات التي تتطلبها الاستثمارات الأجنبية
وعقود التجارة الدولية والعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
ويتألف مشروع القانون – فضلا عن الديباجة – من ثمان وعشرين مادة تضمنت المواد من (1
إلى 5) منه تحديد نطاق سريان القانون ووجوب الرجوع إلى مبادئ القانون الدولي والخاص
فيما لم يرد بشأنه نص في القانون, وكذا بيان القانون الواجب التطبيق في شأن تكييف
المراكز والعلاقات القانونية لدى انعقاد الاختصاص بنظر النزاع للقضاء البحريني,
ومدى جواز اتفاق أطراف النزاع على اختيار القانون الواجب التطبيق بشرط ألا يكون هذا
القانون مخالفا للنظام العام في مملكة البحرين.
ثم بينت المواد (6, 7, 8) منه التزام أطراف النزاع بتقديم نصوص القانون الواجب
التطبيق إلى الجهة التي تنظر النزاع وسلطة هذه الجهة في تحديد القانون الواجب
التطبيق لدى اختلاف أطراف النزاع حول ذلك القانون, فضلا عن الإجراء الواجب اتخاذه
من قبل هذه الجهة التي تنظر النزاع إذا ارتأت استبعاد تطبيق أحكام القانون الواجب
التطبيق لأي سبب, مع تحديد القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة, وكذا معيار تحديد
القانون الواجب التطبيق إذا كان قانون الدولة الأجنبية واجب التطبيق وكانت المنازعة
يحكمها أكثر من تشريع أو تتنازع بشأنها القوانين زمانيا في هذه الدولة.
وحددت المادتان (10, 9) من مشروع القانون الأحكام الموضوعية للإثبات والقوانين التي
تسري على المسائل المستعجلة والطلبات التحفظية والوقتية, في حين بينت المادتان (11,
12) منه القانون الواجب التطبيق على الأهلية والحالة المدنية للشخص الطبيعي الأجنبي
والنظام القانوني للشخص الاعتباري الأجنبي، وعالجت المادتان (13, 14) منه حالة
انعدام الجنسية أو تعددها وحالة انعدام الموطن أو تعدده, أما المادتان (15, 16) فقد
عالجتا النظام القانوني للعقار والمنقول في المنازعات ذات العنصر الأجنبي, في حين
تضمنت المادة (17) القواعد الحاكمة للالتزامات التعاقدية.
وتناولت المواد (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) بيانا للقانون الواجب التطبيق على
المنازعات المتعلقة بعقود البورصات وعقود العمل وعقود الترخيص (الفرانتشايز) وعقود
الوكالة والتمثيل التجاري وعقود المستهلك والأسهم والسندات والشيك والكمبيالة
والسند الأدنى, أما المواد (25, 26, 27) فقد حددت القانون الواجب التطبيق على
الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع وعلى الالتزامات الناشئة عن الإثراء بلا
سبب ودفع غير المستحق والفضالة والملكية الفكرية على التوالي, في حين جاءت المادة
(28) تنفيذية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون
المرافعات المدنية والتجارية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب