صحيفة الوطن - العدد 3420
الأربعاء 22 أبريل 2015
النواب يوافق على 68
مادة بـ«الصحة العامة»
حبس وغرامة ألف دينار لاستخدام معلومات المرضى بما يخالف القانون
غرامة ألف دينار لإهمال النظافة وعدم صيانة الواجهة الخارجية
ألف دينار غرامة حفظ المواد الغذائية في درجة حرارة الغرفة
كتب - إيهاب أحمد:
صوت مجلس النواب، بالموافقة على المادة 140 من مشروع قانون الصحة العام،
والتي تنص على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية، أو خارج نطاق البحث
والدراسة».
ووافق المجلس، على 68 مادة من مشروع القانون، وأرجع مادة واحدة للجنة الخدمات.
كما وافق المجلس، على المادة 117، التي تنص على:»يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن
خمسين ديناراً، ولا تتجاوز قيمة المواد المصادرة أو بإحدى هاتين العقوبتين،
بالإضافة إلى مصادرة المواد المضبوطة، كل من استورد أو عبّأ أو باع أو تداول أو حاز
أي مادة من المواد الضارة بالصحة العامة التي يصدر بها قرار عن الوزير».
وبحسب المادة 125، فإنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف أحكام
المادة 33 من القانون، مع الحكم بمصادرة الماشية التي ذبحت خارج الأماكن والمسالخ
المحددة المصرح بها، وإذا تكررت المخالفة يجوز - بالإضافة للحكم بالغرامة - الحكم
بغلق المحل الذي ذبحت فيه مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر».
وتنص المادة 128، على:»يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من استورد أو عرض
للبيع أو استخدم في المحل مستحضرات غير مرخصة ويحكم بمصادرة المستحضرات المخالفة».
وبحسب المادة 131، فإنه: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من: أ- أي من مرافق
المحال أو قام بتغيير مواقعها التي على أساسها تم التسجيل دون إذن سابق من الإدارة
المختصة. ب- استحدث مداخن أو مراوح شافطة أو نوافذ أو فتحات غير واردة في المخطط
العام لمحل. ج- أهمل في نظافة وصيانة المحل أو الواجهة الخارجية أو شبكة الصرف
الصحي. د- باع أو عرض للبيع مواد غذائية غير معلومة المصدر أو غير مرخص بها. هـ-
احتفظ أوعرض مواد غذائية مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة. واستورد مواد
غذائية بدون شهادات الصلاحية المعتمدة. ز- عبأ مواد غذائية دون الحصول على ترخيص
بذلك.ح- استخدم المحل كسكن للعاملين به.ط- سمح بتواجد غير العاملين في منطقة إعداد
وتجهيز المواد الغذائية.ي- أهمل في صيانة أو نظافة أو تعقيم الأدوات والأجهزة
المستخدمة في المحل. ك- تصرف في مواد غذائية سواءً مستوردة أو مصنعة محلياً صدر
قرار بالتحفظ عليها. ل- احتفظ بالمواد الخطرة أو السامة كالمطهرات والمبيدات
الحشرية والمنظفات وغيرها في غير الأماكن المخصصة لها. م- زاول نشاطاً غير وارد في
شهادة التسجيل الصحية أو قام بتغيير النشاط دون الحصول على ترخيص بذلك. ويجوز
للمحكمة الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة».
من جانبه، قال رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، إن أمام اللجنة 8 مواد، وبإنجاز
المشروع يكون قانون الصحة العامة المشروع الأكبر الذي أنجزه المجلس خلال الدور
الحالي.
وأقر المجلس، في جلسات ماضية، 71 مادة من مشروع القانون.
القانون وفقا لآخر
تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
قانون رقم (38) لسنة
2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة
2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات