صحيفة الوطن - العدد 3420
الأربعاء 22 أبريل 2015
نواب: لا تنطبق
عليها الصفة.. النعيمي: استخدمنا حقاً دستورياً
4 مشاريع قوانين تحيلها الحكومة استعجالاً تثير جدلاً نيابياً
كتب - حسن الستري:
تسبب طلب الحكومة بإحالة 4 مشاريع بقانون إلى مجلس النواب بصفة
الاستعجال في امتعاض النواب في جلستهم أمس، متهمين الحكومة برغبتها في «سلق»
المشاريع، وأجابهم وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي الذي حضر الجلسة ممثلاً عن
الحكومة بأن الحكومة استخدمت حقاً دستورياً لها حين قدرت أن هذه المواد بها صفة
الاستعجال، وللمجلس القرار النهائي.
وقال النائب عبدالرحمن بومجيد: الحكومة تأتينا بمشاريع بصفة الاستعجال رغم أنها لا
تستند إلى أمور مالية، أي قانون يأتينا له شق مالي ستتم إحالته بصفة الاستعجال، لقد
رفضنا قوانين من حيث المبدأ لهذا الغرض، فهل الحكومة تريد منا رفض القوانين من حيث
المبدأ؟
وقال النائب الشيخ د.مجيد العصفور: لا توجد صفة استعجال، وليس فيها جانب اقتصادي أو
مالي، هل الحكومة تظن أن أعضاء المجلس عباقرة لتحول إليهم 4 قوانين دفعة واحدة
وبصفة الاستعجال.
وذكر النائب أحمد قراطة: هذه القوانين ليست من قوانين الاستعجال، الحكومة حولت 4
قوانين بها 250 مادة، هل من المعقول أننا سنعطي هذه المواد حقها، لماذا تريد السلطة
التنفيذية سلق هذه القوانين خلال أسبوعين.
واتفق معه أنس بوهندي، وطالب بألا تحال القوانين بصفة الاستعجال، وبينت النائب
د.جميلة السماك أن هناك تعديلاً لقانون التحكيم الموجود منذ الثمانينات، فأي ضرر
سيلحق لو تمت إحالته بصورة اعتيادية؟
وذكر النائب عباس الماضي أن المجلس ينتظر الموازنة العامة وتأتيه مشاريع مستعجلة،
تضمها القوانين النافذة، هناك مشروع يعدل على 4 قوانين.
وأكد النائب نبيل البلوشي أن كل مشروع له تبعات مالية، فهذا يعني أن القوانين كلها
تحال بصفة الاستعجال، ووافقه رئيس اللجنة التشريعية النائب ماجد الماجد موضحاً أن
هذه القوانين لا توجد بها صفة استعجال.
وقال النائب محمد ميلاد: المادة (87) من الدستور بينت أن صفة الاستعجال تكون
للموضوع المالي، وليس المتعلق بشأن مالي، ذلك أن كل القوانين لها شأن مالي،
والحكومة لها أن تطلب، وللمجلس أن يرفض جملة وتفصيلاً.
وأيده النائب خالد الشاعر: ننتظر الموازنة بصفة الاستعجال وليس قوانين، كثير من
المشاريع متعطلة على الموازنات، مجلس المناقصات معطل لعدم وجود موازنة، هذه رسالة
بأن الموازنة لن تأتي خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال المستشار القانوني للمجلس د. صالح الغثيث: المشاريع بقوانين تحال للمجلس وفق
المادة (81)، وهناك المادة (109) بخصوص الموازنة، أما المادة (87) استثناء نظمت
المشاريع الاقتصادية، وبانتهاء مدة 15 يوماً، يحال لمجلس الشورى حتى لو لم يصوت
عليه، ويحال للمجلس الوطني مباشرة إذا اختلف المجلسان منذ أول مرة، وللمجلس الوطني
مدة 15 يوماً، وإذا لم يبت يصدره الملك بمرسوم بقانون، وحسب المذكرة التفسيرية
يصدره الملك بقانون حتى في السلطة التشريعية ولا يعرض عليها، كما أن كل المشاريع
المحالة بصفة الاستعجال تحال مباشرة للجان ويعرض بعضها على المجلس.
وقال ممثل الحكومة وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي الحاضر نيابة عن وزير شؤون
المجلسين: آراء النواب محل تقدير لدى الحكومة، والحكومة رأت حقاً لها بالدستور،
ولها الحرية باستخدامها متى شاءت، المنازعات التجارية لها أهمية كبيرة وتحكم
بالملايين، والقوانين تتكلم عن الاستثمار بالصحة، وارتأت الحكومة بعد دراستها في
لجانها الوزارية تشجيع الاستثمار ولها طابع اقتصادي وهذا حق للحكومة منصوص عليه
بالدستور والقرار للمجلس.
وتنص المادة (87) من الدستور على أن كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية أو
مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب أولاً ليبت فيه
خلال خمسة عشر يوماً، فإذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع رأي مجلس النواب
إن وجد، ليقرر ما يراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً أخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين
بشأن مشروع القانون المعروض، يعرض الأمر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة
عشر يوماً، وإذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك إصداره بمرسوم
له قوة القانون.
والمشاريع الأربعة التي احتج عليها النواب هي قانون التحكيم وتنازع القوانين في
المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وتنظيم مهن
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية