صحيفة الوطن - العدد 3424
الأحد 26 أبريل 2015
151 قضية تزوير
واستخدام محررات بـ2014
«الجرائم الاقتصادية»: 80 قضية تزييف عملات العام الماضي
أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني مباشرتها 80 قضية تزييف وترويج
للعملات في عام 2014 الماضي، إضافة إلى151 قضية منقسمة ما بين تزوير محررات رسمية
وخاصة، واستعمال محررات رسمية وخاصة مزورة في العام ذاته. وقال الملازم أول محمد
العبدالله من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، خلال استضافته في برنامج الأمن
الإذاعي، إن «الإدارة تحتوي على قسم مختص يستخدم أجهزة حديثة بعملية فحص العملات»،
مشيراً إلى أن «الإدارة تنفذ دورات تدريبية للموظفين لمساعدتهم على تمييز العملة
الصحيحة من المزيفة».
وأوضح أن «تزييف العملات هو تغيير العملة الورقية وجعلها تشابه العملة الصحيحة
وترويجها في الدولة»، مؤكداً أن «الإدارة تتلقى بلاغات من المتضررين من العملة
المزيفة سواء أفراد أو شركات وتقوم على الفور بعمليات البحث والتحري للتوصل إلى
هوية مروجي ومزيفي هذه العملات والقبض عليهم بعد استكمال الإجراءات القانونية».
وأضاف الملازم أول محمد العبدالله أن «الإدارة في عام 2014 باشرت 80 قضية تزييف
وترويج للعملات، حيث تم القبض على الجناة في العديد من القضايا التي تمت مباشرتها
فيما لا تزال عمليات البحث والتحري للقبض على البقية».
وحول موضوع التزوير، أوضح الملازم محمد العبدالله أن «التزوير يتضمن نوعين هما
التزوير في محرر رسمي ويتم عبر تغيير أو تعديل أو إضافة أي معلومات على محرر يخص
المؤسسات الحكومية وتعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن 10
سنوات ، أما النوع الثاني فهو التعديل أو التغيير في المحررات الخاصة وهي تعتبر
جنحة ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 3 سنوات».
وأضاف أن «الإدارة باشرت في عام 2014 ، 151 قضية منقسمة ما بين تزوير محررات رسمية
وخاصة، واستعمال محررات رسمية وخاصة مزورة».
وفيما يتعلق بقضايا الاحتيال، حذر الملازم أول محمد العبدالله «من التعامل مع أي
شخص بدون التأكد من هويته وإثباتها، وكذلك عند التعامل مع شركة على سبيل المثال
للاستثمار يجب التأكد من أن الشركة يحق لها الاستثمار مع الغير وذلك لتجنب عمليات
الاحتيال».
وتابع الملازم أول محمد العبدالله أن «الإدارة باشرت العديد من قضايا الاحتيال،
وتنوعت ما بين التحايل بمسمى شخصيات معروفة أو أصحابهم ، أو عدم إبراز إثبات الهوية
الشخصية أو الاستثمار الوهمي»، مشيراً إلى أن «عمليات الاحتيال التي تتم عن طريق
أشخاص في خارج المملكة ، فإنه يتم بعد تحديد هوياتهم التعاون مع الشرطة الدولية
(الأنتربول) للقبض علهيم».
وعن موضوع الشيكات، قال الملازم أول محمد العبدالله، إنه «أداة وفاء وليس أداة
ضمان»، مضيفاً أنه «أداة تجارية يقوم بها شخص بإصدار رسالة إلى البنك بصرف مبلغ
مالي إلى الاسم الموجود بالشيك أو حامله».
وفيما يتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد، أكد أن «له ركن مادي وركن معنوي ، فالركن
المادي هو إعطاء الشيك بدون رصيد أما الركن المعنوي فهو إعطاء الشخص شيك بسوء نية
حيث إن محرر الشيك يعلم أن الحساب مغلق أو لا يوجد به رصيد، ويعاقب عليها القانون
بالحبس أو الغرامة أو بكليهما».
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية