صحيفة الوطن - العدد 3425
الأثنين 27 أبريل 2015
شدد الحبس لسنتين
ورفع الغرامة لألفي دينار
«الشورى» يحيل تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية للحكومة
تغطية - إيهاب
أحمد:
أحال مجلس الشورى اقتراح قانون إلى الحكومة، يرفع عقوبة الجرائم
المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب من 6 أشهر إلى سنتين ويزيد الغرامة من 500 دينار إلى
ألفي دينار.
وينص التعديل المقترح، على مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 30 من باب
جرائم الاستفتاء والانتخاب، على:»مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز
ألفي دينار». وتناول التعديل المقترح البند «7» من المادة 30، بإضافة عبارة «أو
الانتخاب»، بعد كلمة «الاستفتاء»، ليصبح النص «نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع
الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة
الاستفتاء أو الانتخاب».
وتنص المادة بعد التعديل، على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا
تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من أورد بياناً كاذباً وهو
عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى
إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون، أو زور أو حرف أو شوه أو
أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى
تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
ويجرم التعديل بالعقوبة ذاتها كل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم
أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت
الجداول نهائية، أو أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال
القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، أو استعمل حقه
في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره،
أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء
تأدية أعمالها.
ويتشدد التعديل مع من «نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك
أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب».
وتنص المادة 31 على، أنه» مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات
أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية
الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية
قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية
واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية
قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية
والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
التنمية
السياسية ينظم ورشة «المخالفات والجرائم الانتخابية