الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • توافق شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية
  • «سوق العمل» تشكل لجنة الرفاهية الوظيفية
  • فتح قنوات إلكترونية للتسهيل على المستفيدين من التقاعد لاستكمال طلباتهم
  • لجنة الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار
  • النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار
  • «التأمين الاجتماعي»: الاحتفاظ بنصيب «مستحقي معاش المتوفى» حتى استكمال المستندات

توافق شوري حكومي لرفض مضاعفة مدة الطعن على التظلم على القرارات البيئية

رغم‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يتجه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬الى‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬إحدى‭ ‬م...اقرأ المزيد

«سوق العمل» تشكل لجنة الرفاهية الوظيفية

أصدر‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‎‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬قرارًا‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬ال...اقرأ المزيد

فتح قنوات إلكترونية للتسهيل على المستفيدين من التقاعد لاستكمال طلباتهم

أكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬انها‭ ‬قامت‭ ‬باستحداث‭ ‬قنوات‭ ‬إلكترونية‭ ‬للمستفيد...اقرأ المزيد

لجنة الخدمات بـ"النواب" ترفض رفع منحة الزواج إلى 24 معاشًا وبحد أدنى 1000 دينار

يعتزم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة 87 من القانون رقم 13 لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات...اقرأ المزيد

النواب يناقش مقترحاً لرفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإسكانية إلى 2500 دينار

يعتزم مجلس النواب في جلسته المقبلة مناقشة اقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى للاستفادة من الخدمات الإ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: الاحتفاظ بنصيب «مستحقي معاش المتوفى» حتى استكمال المستندات

أوضحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم حقوق المستحقين عن ص...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/04/2015 » «الشورى» يحيل تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية للحكومة  » 

صحيفة الوطن - العدد 3425 الأثنين 27 أبريل 2015

شدد الحبس لسنتين ورفع الغرامة لألفي دينار
«الشورى» يحيل تغليظ عقوبات الجرائم الانتخابية للحكومة

تغطية - إيهاب أحمد:
أحال مجلس الشورى اقتراح قانون إلى الحكومة، يرفع عقوبة الجرائم المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب من 6 أشهر إلى سنتين ويزيد الغرامة من 500 دينار إلى ألفي دينار.
وينص التعديل المقترح، على مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 30 من باب جرائم الاستفتاء والانتخاب، على:»مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار». وتناول التعديل المقترح البند «7» من المادة 30، بإضافة عبارة «أو الانتخاب»، بعد كلمة «الاستفتاء»، ليصبح النص «نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب».
وتنص المادة بعد التعديل، على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحق كل من أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون، أو زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
ويجرم التعديل بالعقوبة ذاتها كل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية، أو أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، أو استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره، أو أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
ويتشدد التعديل مع من «نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب».
وتنص المادة 31 على، أنه» مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».

القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

قرار وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية

قرار رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب في الدوائر الانتخابية

قرار رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية

التنمية السياسية ينظم ورشة «المخالفات والجرائم الانتخابية

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك