جريدة اخبار
الخليج - العدد : ١٣٥٤٨ - الاثنين ٢٧ أبريل
٢٠١٥ م، الموافق ٨ رجب ١٤٣٦ هـ
إضاءات تأمينية
(إصابات العمل 1 - القطاع العام)
ما المقصود بإصابات العمل؟
*يقصد بإصابة العمل هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (1)
المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 أو الآتي:
• الإصابة نتيجة حادث يقع أثناء تأدية العمل أو بسببه.
• الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
• الإصابة أثناء الذهاب إلى مقر العمل أو العودة منه.
ما هي إجراءات الإبلاغ عن الإصابة؟
• إذا أصيب الموظف في مكان العمل فعليه إبلاغ المسؤول بجهة عمله.
• أما إذا أصيب الموظف بحادث خلال فترة ذهابه إلى العمل وعودته منه، فعليه أو على
أحد أقاربه إبلاغ جهة العمل وتقوم الأخيرة بالتالي:
1- إخطار الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه
مكان الإصابة خلال 48 ساعة. ويكون التبليغ بملء النموذج المعد لذلك.
2- نقل المصاب إلى جهة العلاج.
ما هي الأوراق الثبوتية اللازمة لحالات إصابات العمل؟
المستندات الأساسية المطلوبة:
1- نموذج الإبلاغ عن إصابة العمل.
2- تقرير قسم الطوارئ والحالات المستعجلة (إن وجد) أو الأوراق التي تثبت خضوع
الموظف للعلاج في يوم تعرضه للإصابة.
3- صور من الإجازات المرضية والشهادات الطبية الممنوحة للموظف.
4- تقرير إداري يصدر ويوقع من جهة عمل الموظف يبين تفاصيل الحادث.
5- تقرير اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
مسؤولية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي:
1- عرض الحالة على اللجان الطبية العامة لتقرير نسبة العجز.
2- صرف التعويض المستحق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي